بشأن إضافة بندين إلى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 2011/12/14 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
المادة () : أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : يضاف الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) البندان التاليان:
«ه - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم المركبات البرية وقطع الغيار المستعملة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.
يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
و - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد الخردة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم الخردة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.
يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية