تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : - صدق اقتراح القانون المتعلق بتنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية كما عدلته لجنة الادارة والعدل. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : أ - التجميل الطبي هو مجموعة أعمال طبية تهدف الى تحسين مظهر الشخص الخارجي بما فيها التخفيف من آثار الشيخوخة وتأخيرها ويقصد بها حصراً لأغراض هذا القانون: 1 - إزالة الشعر وعلاجات البشرة ومشاكلها، بمختلف أنواع الأشعة لا سيما بواسطة آلات LASER و IPL. 2 - زرع الشعر على مختلف تقنياته. 3 - تقشير البشرة العلاجي بمستوياته المتوسطة والعميقة (peeling 2-3 4 - التنحيف بواسطة آلات تهدف الى تكسير الخلايا الدهنية في الجسم (lipolysis). 5 - حقن الجلد والجسم والوجه خاصة بهدف ازالة التجاعيد او زيادة الحجم او تصغيره بواسطة الابر بمواد مسموح بها علمياً، ومرخصاً بها من وزارة الصحة العامة. 6 - أي أعمال أو طرق علاجية تجميلية طبية أخرى قد تظهر مستقبلاً ويتطلب القيام بها مهارة طبية وعلمية متخصصة، على ان تحدد هذه الطرق بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة بعد استطلاع رأي نقابتي الاطباء في لبنان. ب - يراعى في تطبيق أحكام هذه المادة القوانين الخاصة بنقابات المهن الصحية لا سيما القانون رقم 8/78 تاريخ 20 شباط 1978 (تنظيم مهنة العلاج الفيزيائي).
المادة (2) : أ - مراكز التجميل الطبية هي مؤسسات مرخصة وعاملة وفق أحكام هذا القانون ليجاز لها القيام بأي من أعمال التجميل الطبية المحددة في المادة الأولى. ب - يمنع استعمال التخدير العام أو الفقري في أي من مراكز التجميل الطبية.
المادة (3) : أ - تنشأ وتدار مراكز التجميل الطبي الخاصة بترخيص صادر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة. ب - يصدر الترخيص باسم الجهة المستدعية ويدون في سجل خاص علني بمراكز التجميل الطبية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة. ج - لا يجوز فتح أي فرع آخر لمركز تجميل طبي بذات الترخيص.
المادة (4) : يحق للفئات المبينة أدناه أن تتقدم بطلب ترخيص لمركز تجميل طبي: أ - الأطباء المرخص لهم بإدارة مركز تجميل طبي من الحائزين على لقب اختصاصي في: 1 - الأمراض الجلدية. 2 - جراحة التجميل. 3 - جراحة الانف والاذن والحنجرة. 4 - جراحة ترميم الفك والوجه. 5 - أي اختصاصي يضاف لاحقاً على جدول الاختصاصات الطبية له علاقته المحددة في المادة الأولى، وذلك بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي نقابتي الأطباء في لبنان. يعمل هؤلاء الأطباء بدوام كامل في مركز التجميل الطبي ولا يجوز لهم ادارة اكثر من مركز تجميل طبي واحد. 6 - المستشفيات، شرط أن تكون متعاقدة مع طبيب مرخص له وفق الفقرة (أ) اعلاه وعلى المستشفى إبلاغ الوزارة فوراً في حال تغيير المدير.
المادة (5) : أ - يجب أن لا تقل مساحة مركز التجميل الطبي عن المئة وخمسين متراً مربعاً تتوفر ضمنها المساحات اللازمة للقيام بالمهام التالية: استقبال المرضى، اجراء المعاينات والاعمال الطبية التجميلية المرخص بها شرط أن تجري وفق المعايير العلمية وبشكل منفصل، التعقيم، وتحضير المواد المستعملة، المرافق الصحية اللازمة للمرضى وللعاملين في المركز. ب - تحدد الشروط الفنية والصحية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة. ج - على مركز التجميل، ضمن شروط الترخيص، اجراء عقد تأمين إلزامي لتغطية الاخطار الطبية (Malpractice) الناتجة عن العلاجات والاضرار الناتجة عن المعدات والتجهيزات الطبية واستعمالها على ان لا تقل قيمة التغطية عن 20 ضعف الحد الادنى للاجور السنوي الساري في كل حين.
المادة (6) : على صاحب الترخيص أن يعلم الوزارة عن تاريخ مباشرة العمل في مركز التجميل الطبي الخاص وذلك خلال شهر من تاريخ ابتداء عمله.
المادة (7) : أ - على الأطباء والمسؤولين وسائر العاملين في مراكز التجميل الطبية الخاصة من فنيين ومساعدين طبيين تحت إشراف ومسؤولية الطبيب صاحب الترخيص: 1 - ان يفتحوا سجلاً مرقماً أو ما يعادله من الوسائل الالكترونية يدونون فيه جميع الأعمال التجميلية التي يقومون بها مع ذكر اسم المريض واسم الطبيب الذي يقوم بالعمل وعن نتيجته، ويحفظ هذا السجل في المركز وتطبق عليه الأحكام القانونية المتعلقة بالسر الطبي. 2 - أن يتخذوا كل الاجراءات اللازمة لوقاية الأشخاص العاملين في هذه المراكز والمرضى من أي ضرر محتمل من أنواع العلاج ومن استخدام الآلات وأن يتأكدوا من حسن تطبيق البروتوكولات العلاجية والأصول الطبية العلمية المتبعة. 3 - أن يتقيدوا بأحكام قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة وقانون الآداب الطبية. 4 - متابعة الأطباء لبرامج التثقيف الطبي المستمرة التي تنظمها نقابتي الأطباء، ومتابعة العاملين لدى المركز للدراسات والتدريبات الفنية المستمرة المناسبة. ب - لوزير الصحة العامة أن يقفل بصورة مستعجلة بموجب قرار منه كل مركز ينتج عنه أي خطر على الصحة العامة ولا يُؤذن بإستئناف العمل في هذه المراكز إلا بعد التأكد من زوال الخطر. ج - على وزير الصحة العامة ان يقرر إقفال أي مركز تجميل غير مرخص. د - على وزير الصحة العامة ان يقرر إقفال أي مركز تجميل يفقد إحدى شروط الترخيص بعد أن يتم إنذاره بوجوب تسوية وضعه ضمن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
المادة (8) : يحظر على مركز التجميل الطبي وعلى الطبيب المرخص له بإدارته القيام بأي اعلان قصد الترويج والدعاية او المنافسة غير النزيهة ويسمح للمركز الاعلام فقط عن عنوانه وعن اختصاص الطبيب المرخص له بإدارته وعن التقنيات التي يستعملها.
المادة (9) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ملايين الى خمسين مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يفتح أو يدير مركزاً تجميلياً دون ترخيص.
المادة (10) : تعطى مراكز التجميل الطبية القائمة مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها القانونية من تاريخ نشر هذا القانون تحت طائلة اقفالها حكماً بقرار من وزير الصحة العامة.
المادة (11) : يخضع الترخيص لرسم طابع مالي تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة.
المادة (12) : تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المتفقة ومضمونه.
المادة (13) : تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
المادة (14) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن