تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : -صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9433 تاريخ 4/12/2012 المتعلق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان كما عدلته لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ومجلس النواب. -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : في المصطلحات: 1 - علم النفس: يقصد بعبارة علم النفس حيثما وردت في هذا القانون كل علم من العلوم الانسانية يهدف الى دراسة فكر وسلوك الكائنات الحية. ويشمل علم النفس فروعاً عدة يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: علم النفس التجريبي وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس التربوي وغيرها. إلا أن المجاز بعلم النفس الذي يجوز له أن يمارس مداخلات علاجية لا دوائية هو النفساني، وتقسم مهنة النفساني الى قسمين: النفساني العيادي والنفساني غير العيادي. 2 - النفساني: يقصد بعبارة النفساني حيثما وردت في هذا القانون كل مهني حائز على ما لا يقل عن شهادة الماجيستير في مجال علم النفس والذي يقدم ارشادات وتوجيهات في المجال النفسي بناء على طلب اصحاب العلاقة ويعمل على تقييم الاشخاص نفسياً ويقدم لهم العلاج النفسي اللادوائي بقصد تطوير كفاءاتهم وشخصياتهم. تشمل عبارة النفساني، النفساني العيادي والنفساني غير العيادي. 3 - المريض: يقصد بعبارة المريض حيثما وردت في هذا القانون كل شخص طبيعي يواجه صعوبات نفسية وسلوكية ونفسحركية. 4 - النفساني العيادي: يقصد بعبارة النفساني العيادي حيثما وردت في هذا القانون كل مهني حائز على ما لا يقل عن شهادة الماجسيتير في مجال علم النفس او ما يعادلها والذي يعمل على مساعدة الاشخاص على تخطي صعوباتهم النفسية عبر قيامه بتقنيات المقابلة العيادية وبالاستعانة بالفحوصات النفسية لتقييم القدرات الذهنية للفرد ومختلف نواحي شخصيته. 5 - النفساني غير العيادي: يقصد بعبارة النفساني غير العيادي حيثما وردت في هذا القانون كل مهني حائز على ما لا يقل عن شهادة الماجيستير في مجال علم النفس التربوي او ما يعادلها، والذي يقوم بمساعدة الشخص على تخطي صعوباته التعلمية عبر قيامه بتقنيات المقابلة النفس - تربوية، وبالاستعانة بالفحوص النفسية والتعلّمية والتربوية لتقييم القدرات التعلّمية ومختلف استراتيجيات التعلم التي يستخدمها الفرد.
المادة (2) : يمنع ممارسة عمل النفساني على الاراضي اللبنانية الا بعد الاستحصال على اجازة بمزاولة المهنة بمقتضى قرار صادر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة. يمكن ممارسة عمل النفساني في عيادة خاصة أو في مستشفى أو مركز صحي أو في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة او في المدارس الرسمية والخاصة او الجمعيات والسجون.
المادة (3) : تعطى إجازة مزاولة مهنة النفساني العيادي لمن تتوافر لديهم الشروط الآتية: -أن يكون لبنانياً متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن. -حائزاً شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها. -حائزاً شهادة ماجيستير في علم النفس من الجامعة اللبنانية أو من إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان والمعترف بها رسمياً والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص، أو عن مؤسسة للتعليم العالي العاملة خارج لبنان، على ان تكون الشهادة معادلة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي. -أن يكون قد خضع للتدريب العيادي في مركز جامعي يشمل على الاقل مئة ساعة تدريب في المراقبة وثلاثماية ساعة تدريب تطبيقي، على ان تحصل ساعات التدريب من ضمن دراسة الماجستير او بعد حيازتها. -ناجحاً في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي وفقاً لنظام الكولوكيوم المعمول به في لبنان.
المادة (4) : تعطى اجازة مزاولة مهنة النفساني غير العيادي (التربوي) لمن تتوافر لديهم الشروط الآتية: -أن يكون لبنانياً متمتعاً بكافة حقوقة المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن. -حائزاً شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها. -حائزاً شهادة ماجيستير في علم النفس التربوي من الجامعة اللبنانية او من احدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان والمعترف بها رسمياً والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص، او عن مؤسسة للتعليم العالي عاملة خارج لبنان، على ان تكون الشهادة معادلة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي. -ان يكون قد خضع للتدريب التربوي في مركز جامعي يشمل على الاقل مئة ساعة تدريب في المراقبة وثلاثماية ساعة تدريب تطبيقي، على ان تحصل ساعات التدريب من ضمن دراسة الماجستير او بعد حيازتها. -ناجحاً في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي وفقاً لنظام الكولوكيوم المعمول به في لبنان.
المادة (5) : تحدد المستندات المطلوبة للحصول على إجازة مزاولة مهنة النفساني العيادي او غير العيادي (التربوي) بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي المدير العام لوزارة الصحة العامة او بناء على اقتراحه.
المادة (6) : تسحب الاجازة بمزاولة مهنة النفساني وذلك بصورة نهائية وغير قابلة للرجوع عنها بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة في حال صدور حكم مبرم عن القضاء المختص يدين النفساني بارتكاب جناية او محاولة جناية او جنحة شائنة. لوزير الصحة العامة ان يعلق او يسحب الاجازة بمزاولة المهنة بقرار صادر عنه ومبني على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة وعلى تقرير طبي من اللجنة الطبية الرسمية لدى الوزراة يثبت بأن الحالة العصبية والنفسية للنفساني تحول اما مؤقتاً او بشكل دائم دون تمكنه من ممارسة مهنته بصورة سليمة وموضوعية.
المادة (7) : يحظر على المجاز بممارسة مهنة النفساني العيادي او النفساني غير العيادي (التربوي) استعمال الاعلانات المضللة والالقاب الطبية، وله فقط ان يعلن عن اسمه واختصاصه ودرجة الشهادة الجامعية التي حاز عليها وأوقات عمله. كما يحظر عليه استعمال اللافتات واللوحات الاعلانية والدعائية.
المادة (8) : لا يجوز للنفساني الذي علم عن طريق مهنته بواقعة او معلومات تتعلق بالمريض ان يفشيها ولو بعد زوال صفته وانتهاء علاقة العمل مع هذا المريض الا بموافقة المريض الشخصية او بموافقة اولياء امره. يستثنى من ذلك الحالة التي يدلي بها النفساني بشهادته امام القضاء الجزائي المختص بهدف الافصاح عن ارتكاب جناية او جنحة مع مراعاة الاحكام المرعية الاجراء لجهة علنية الشهادة او سريتها.
المادة (9) : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسمائة الف ليرة لبنانية الى أربعة ملايين ليرة لبنانية من مارس مهنة النفساني العيادي او غير العيادي (التربوي) دون أن يستحصل على الاجازة لمزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة.
المادة (10) : يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من مليون ليرة لبنانية ولغاية عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من مارس هذه المهنة بالرغم من منعه من ممارستها سواء تم هذا المنع بقرار اداري او بحكم قضائي.
المادة (11) : يعاقب بالحبس سنة على الاكثر وبالغرامة التي لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية النفساني الذي يفشي دون سبب شرعي بسر علم به بحكم مهنته والذي يستعمل هذا السر لمنفعة خاصة له او لغيره وان لم يتسبب هذا الفعل سوى بضرر معنوي فقط، وتعلق في هذه الحالة الاجازة بمزاولة المهنة لمدة سنة من تاريخ انبرام الحكم.
المادة (12) : على كل لبناني نال شهادة الماجيستير في علم النفس ومارس بعدها مهنة النفساني لمدة خمس سنوات على الاقل قبل صدور هذا القانون ان يتقدم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه بطلب لتسوية وضعه والاستحصال على الاجازة بمزاولة المهنة، على ان يستثنى من شرط الخضوع لساعات التدريب المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون. تحت طائلة اعتباره ممارساً بطريقة غير مشروعة المهنة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات عليه.
المادة (13) : تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والتربية والتعليم العالي.
المادة (14) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن