بشأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات الخاصة بالعلامات التجارية ونظام عملها.
المادة () : وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
بعد الاطلاع على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ل ...
المادة (1) : تُشكَّل لجنة للفصل في التَّظَلُّمات من القرارات الخاصة بالعلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة و ...
المادة (2) : تختص اللجنة بالنظر في كافة التَّظَلُّمات من القرارات الصادرة من الجهة ...
المادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو في المك ...
المادة (4) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أنْ يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتُصد ...
المادة (5) : يجوز للجنة أنْ تستعين بمَن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وأنْ تدعوَهم لحضور اجتماعاتها لم ...
المادة (6) : يُعيِّن الرئيس أحد موظفي إدارته ليكون أمين سرٍ للجنة يتول ...
المادة (7) : يجب على اللجنة البتُّ في التَّظَلُّمات المقدَّمة اليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها، وعلي ...
المادة (8) : يُوقِّع رئيس اللجنة وأعضاؤها الحاضرون على جميع مح ...
المادة (9) : ترفع اللجنة قراراتها لوزير الصناعة والتجارة والسيا ...
المادة (10) : على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل ...
التوقيع : زايد بن راشد الزياني - وزير الصناعة والتجارة والسياحة