تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لاسيما المواد 136 و140 و143 و144 منه, - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية, المعدل والمتمم, وبعد رأي مجلس الدولة, وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : مع مراعاة أحكام هذا القانون, يواصل في سنة 2017 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 2017, طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
المادة (2) : تعدل أحكام المواد 2 و93 و104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كما يأتي: "المادة 2: يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف الآتية: - أبارح مهنية, - ......................... (بدون تغيير حتى) المعاشات والريوع العمرية, - فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية المشار إليها في المادة 77". "المادة 93: 1) تحدد المداخيل التي هي من مصدر ................ (بدون تغيير) ................ 2) تعتبر ............. (بدون تغيير حتي) من المادة 22 والمنجزة في الجزائر. هـ) فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 والأرباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة 12 .................. (بدون تغيير حتى) مرتبطة بها. 3) تعتبر كذلك .................. (بدون تغيير) ......................". "المادة 104: تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ........... (بدون تغيير حتى)، في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات والذي يتحقق عن طريق شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية. تخضع فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية المشار إليها في المادة 77, للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 5% محررة من الضريبة".
المادة (3) : تعدل أحكام المواد 77 إلى 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كما يأتي: سابعا: فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية. أ. مجال التطبيق: "المادة 77: بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي, تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية, فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني, عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية. غير أنه, لا تدخل في مكونات الأساس الخاضع للضريبة: - فوائض القيمة المحققة بمناسبة التنازل عن عقار تابع لتركة من أجل تصفية إرث شائع موجود, - فوائض القيمة المحققة عند تنازل المقرض المستأجر أو المقرض المستأجر أو المقرض المؤجر عن عقار في إطار عقد قرض إيجاري من نوع "ليزباك" lease back، لتطبيق هذه المادة, تعد تنازلات بمقابل, الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وإلى غير الأرقاب". ب. تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة: "المادة 78: يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الإيجابي بين: - سعر التنازل عن الملك, - وسعر الاقتناء أو قيمة إنشائه من طرف المتنازل. ويمكن الإدارة, زيادة على ذلك, أن تعيد تقويم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية طبقا لقيمتها التجارية الحقيقية وذلك في إطار احترام الإجراء التناقضي المنصوص عليه في أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية". "المادة 79: لا تخضع للضربية على الدخل الإجمالي, فوائص القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي دامت حيازتها لأكثر من عشر (10) سنوات". د) وجوب تحصيل ودفع المبالغ الخاضعة للضريبة: "المادة 80: يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 أن يحسبوا ويدفعوا بأنفسهم الضريبة بعنوان فوائض القيمة المحققة, في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما, ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع. إذا لم يكن للبائع موطن في الجزائر, فيجب على نائبه المفوض قانونا تصفية وتسديد الضريبة. يتم التسديد لدى صندوق قابض الضرائب, مكان تواجد الملك المتنازل عنه, من خلال مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني".
المادة (4) : تعدل أحكام المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كما يأتي: "المادة 10: 1) .................. (بدون تغيير) .................. 2) يحدد الدخل الإجمالي الصافي السنوي المكون لأساس الضريبة على الدخل بجمع الأرباح أو المداخيل الصافية المبينة في المواد من 11 إلى 76 باستثناء تلك المتعلقة بالضريبة المفروضة بمعدل محرر, والأعباء المذكورة في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 3) ..................... (بدون تغيير) ....................".
المادة (5) : تعدل وتتمم أحكام المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كما يأتي: "المادة 42: 1) ................. (بدون تغيير) ............... 2) ..................... (بدون تغيير) ................. 3) تخضع المداخيل المتأتية من الإيجار المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني, للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة: - 7%, محررة من الضريبة, وتحسب هذه النسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي, بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار السكنات ذات الاستعمال الجماعي. - 10% محررة من الضريبة, وتحسب هذه النسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي, بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار السكنات ذات الاستعمال الفردي. - 15% محررة من الضريبة, وتسب هذه النسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي, بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني. كما يطبق هذا المعدل على العقود المبرمة مع شركات. يؤدى مبلغ الضريبة المستحق .................. (الباقي بدون تغيير) .................".
المادة (6) : تلغى أحكام المادة 113 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة (7) : تعدل وتتمم أحكام المادة 129 - 1 من القانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كما يأتي: "المادة 129: 1- يجب أن تدفع الاقتطاعات .............. (بدون تغيير حتى) إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة. غير أنه يتوجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الجزافية الوحيدة, دفع المبالغ المستحقة خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الثلاثي الذي أجريت خلاله الاقتطاعات. بصفة استثنائية ..................... (الباقي بدون تغيير) ....................".
المادة (8) : تعدل أحكام المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر ما يأتي: "المادة 152: يجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 136 أن يذكروا ... (بدون تغيير حتى) كل الوثائق المحاسيبة والجرود ونسخا من الأوراق والوثائق الخاصة بالإيرادات والنفقات التي من شأنها إثبات صحة ودقة النتائج المبينة في التصريح. تلزم الشركات المذكورة في المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية بمسك محاسبة تحليلية وتقديمها عند كل طلب يقدمه عون التحقيق عند القيام بالتحقيقات المنصوص عليها في المادتين 20 و20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة (9) : تلغى أحكام المادة 191 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة (10) : تعدل أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كما يأتي: "المادة 192: 1) ................ (بدون تغيير) ................. 2) ............... (بدون تغيير) .................... 3) يترتب على عدم تقديم أو الإيداع غير الكامل للوثائق ...... (بدون تغيير حتى) تطبيق غرامة بمبلغ 2.000.000 د ج ......... (الباقي بدون تغيير) .........."
المادة (11) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 217 و219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كما يأتي: "المادة 217: يستحق الرسم بصدد: - ............... (بدون تغيير) ............ - ............... (بدون تغيير) ............ ويقصد برقم الأعمال ................... (بدون تغيير حتى) بعمليات الترقية العقارية: - العمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على هامش الربح ينجزها بائعو السلع المنقولة وما شابهها المذكورة في المادة 83 مكرر من الرسوم على رقم الأعمال". "المادة 219: مع مراعاة أحكام .... (بدون تغيير حتى) المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي: - بالنسبة للعمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على نظام هامش الربح, يتكون الوعاء الضريبي الخاضع للرسم على النشاط من الفارق, المحسوب بدون رسوم, بين سعر البيع المتضمن كامل الرسوم وسعر الشراء. لا تدرج في سعر الشراء, كما أنها غير قابلة للخصم من وعاء الضريبي, التكاليف والأعباء الملتزم بها من طرف البائع الخاضع للرسم من أجل إعادة التأهيل أثناء اقتناء المواد المستعملة. لا يمكن تجار السلع المستعملة الخاضعين وفق نظام هامش الربح, خصم الرسم على النشاط المهني المدفوع من الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات".
المادة (12) : تعدل وتتمم أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كما يأتي: "المادة 219: 1) مع مراعاة أحكام المواد ............ (بدون تغيير حتى) المحقق خلال السنة. يستفيد من تخفيض قدره 30%: - مبلغ عمليات البيع بالجملة, - مبلغ عمليات البيع بالتجزئة ............... (بدون تغيير حتى) ما يزيد عن 50% من الحقوق غير المباشرة. يستفيد من تخفيض قدره 50%: - مبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة ......... (الباقي بدون تغيير) ................".
المادة (13) : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كم يأتي: "المادة 282 مكرر 2: يجب على المكلفين بالضريبة ........ (بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون. يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين اكتتاب تصريح تكميلي في الفترة الممتدة من 20 يناير إلى 15 فبراير من السنة ن+1, ودفع الضريبة المتعلقة بها, في حالة تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به بعنوان السنة ن. في حالة إذا ما تجاوز رقم الأعمال المحقق سقف ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج), فيخضع الفرق بين رقم الأعمال المحقق وذلك المصرح به إلى الضريبة الجزافية الوحيدة وفقا للمعدل الموافق له. أما المكلفون بالضريبة الذين حققوا رقم إلى الضريبة الجزافية الوحيدة وفقا للمعدل الموافق له. أما المكلفون بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سقف فرض الضريبة الجزافية الوحيدة, فيتم صبهم في نظام الربح الحقيقي. إذا كان بحيازة الإدارة الجبائية عناصر تكشف عن نقص في التصريح, فيمكنها إجراء التصحيحات على الأسس المصرح بها وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية. ويتم إجراء التصحيحات بعنوان الضربية الجزافية الوحيدة عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالنقص في التصريح وفقا لما تنص عليه المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. لا يمكن إجراء هذه التصحيحات إلا بعد انقضاء آجال اكتتاب التصريحات التكميلية".
المادة (14) : تعدل أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كما يأتي: "المادة 365: بغض النظر عن كل الأحكام ................ (بدون تغييرحتى) الشروط الآتية: - .................. (بدون تغيير).................., - عند إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية, يقوم المكلفون بالضريبة بدفع إجمالي للضربية الجزافية الوحيدة الموافقة لرقم الأعمال التقديري المصرح به. يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة, اللجوء للدفع الجزئي للضريبة. وفي هذه الحالة, يجب عليهم, عند إيداع التصريح التقديري, تسديد 50% من مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة, أما 50% الباقية فيتم تسديدها على دفعتين متساويتين, من 1 إلى 15 سبتمبر, ومن 1 إلى 15 ديسمبر. عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع لأول يوم عمل يليه".
المادة (15) : تعدل أحكام المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كما يأتي: "المادة 402: 1- يترتب قانونا عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم التي تحصل عن طريق الجداول .............. (بدون تغيير حتى) نسبة 25%. ينجم عن التأخير في دفع الضريبة الجزافية الوحيدة تطبيق غرامة تأخير قدرها 10%, ابتداء من اليوم الأول الذي يلي آخر أجل للدفع. وفي حالة عدم الدفع في أجل شهر, تطبق غرامة مالية قدرها 3% من كل شهر تأخير أو جزء منه دون أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة 25%. 2- ينجم عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر .............. (بدون تغيير حتى) في آخر يوم من شهر الاستحقاق كآخر أجل. 3- ملغاة. 4- و 5- ................ (بدون تغيير) .............".
المادة (16) : تعدل أحكام المواد 8 و11 و87 و129 و132 و176 و192 و217 و224 و355 و359 و362 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, وتحرر كما يأتي: "المادة 8: إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد, تقرر الضريبة في مكان وجود محل الإقامة هذا .................... (بدون تغيير حتى) غير أنه, تخضع المداخيل المحققة من طرف شركاء في شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري وأعضاء الشركات المدنية, للضريبة على الدخل الإجمالي في مكان ممارسة النشاط أو المهنة, أو عند الاقتضاء, في المؤسسة الرئيسية. كما يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي, في المكان الذي توجد فيه على مستوى الجزائر مصالحهم الرئيسية, الأشخاص الطبيعيون الذين يتوفرون على إيرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات ............ (الباقي بدون تغيير) .................". أولا: الأرباح المهنية: 1- أ. تعريف الأرباح المهنية: "المادة 11: تعتبر أرباحا مهنية, لتطبيق ضريبة الدخل, الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو غير تجارية أو صناعية أو حرفية ................ (الباقي بدون تغيير) ......................................". "المادة 12: كما تكتسي طابع الأرباح المهنية لتطبيق ضربية الدخل, .... (الباقي بدون تغيير) .......". "المادة 87-1 تقدر الإيرادات الصافية لمختلف .......................... (بدون تغيير حتى) 2) - تحدد الأرباح المهنية وأرباح الاستغلال المنجمي, وتلك الناتجة عن ممارسة نشاط فلاحي, طبقا لأحكام المواد من 12 إلى 21 والمادتين 35 و 36. بالنسبة للمؤسسات الصناعية .............. (الباقي بدون تغيير) ................". "المادة 129-1) يجب أن تدفع الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين, ................... (بدون تغيير حتى) الضرائب المختلفة. في حالة تحويل المسكن, .................... (الباقي بدون تغيير) ......................". "المادة 132-1): في حال التنازل ....................... (بدون تغيير)..................... 2) - يتعين على المكلفين بالضريبة ..................... (بدون تغيير)....................... 3) - ملغاة. 4) - بالنسبة للمكلفين بالضريبة المذكورين في المقطع الثاني من هذه المادة, تطبق الأحكام الآتية: .................. (الباقي بدون تغيير) ........... 5) - باستثناء ........... (بدون تغيير) .....". "المادة 176 - يجب على مسيري المؤسسات, الذين يدفعون, أثناء ممارسة مهنهم, أتعابا وأتاوى عن براءات ورخص وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والمقر وغيرها من المكافآت, إلى أشخاص لا ينتمون إلى مستخدميهم المؤجرين .................. (الباقي بدون تغيير) .................". "المادة 192 : 1) ................. (بدون تغيير) ........................ 2) يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم ................... (بدون تغيير حتى) ويضاعف مبلغ الحقوق إلى غاية 25%. تعد التصريحات المقررة في المواد 18 و44 و53 و59 والوثائق المرفقة بها, ......... .................. (الباقي بدون تغيير) ...........". "المادة 217 - يستحق الرسم بصدد رقم أعمال يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضربية على الدخل الإجمالي, في صنف الأرباح المهنية أو للضريبة على أرباح الشركات. غير أنه, تستثنى من مجال تطبيق الرسم, مداخيل الأشخاص الطبيعيين الناتجة عن استغلال الأشخاص المعنويين أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه المادة. رقم أعمال يحققه .............. (الباقي بدون تغيير) .......................". "المادة 224-1) : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي, ......................... (بدون تغيير حتى) في المواد 11 و18 و151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, تصريحا بمبلغ رقم الأعمال, ....................(بدون تغيير حتى) 2) - يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم ............. (الباقي بدون تغيير) ........... 3) - يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم, ............... (بدون تغيير حتى) لتدقيق التصريح عند كل طلب من مفتش الضرائب". "المادة 355 -1) : فيما يخص ............. (بدون تغيير حتى) التي وجبت عليه الضربية برسمها. يتم دفع متبقى التصفية .................. (الباقي بدون تغيير) ...................... 2) - إذا لم يحصل أداء طوعي ................. (بدون تغيير حتى) في هذا القانون. وفي حالة ما إذا يتم ألأداء الكلي لأحد التسبيقات المشار إليها, في أقصى أجل بحلول 20 مارس و20 يونيو الموافق, تطبق زيادة ................. (الباقي بدون تغيير) .............. 3) - يحصل المتبقي من الضريبة ................. (بدون تغيير حتى) إذا لم يتم أداء تسبيقة كليا أو جزئيا, في أقصى أجل بحلول 20 مارس و20 يونيو الموافق ........... (الباقي بدون تغيير) ............". "المادة 359 -1) : يجب أداء الحقوق ....... (بدون تغيير حتى) الإيرادات المهنية محققة. وفيما يخص المكلفين بالضريبة .............. (الباقي بدون تغيير) ............". "المادة 362: يجوز الترخيص للمكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357, الذين يمارسون منذ سنة على الأقل نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح المهنية, أو الضريبة على أرباح الشركات ..................... (الباقي بدون تغيير) ..................".
المادة (17) : تلغى أحكام المادة 371 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة (18) : تتمم أحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع, وتحرر كما يأتي: "المادة 136: يخضع جواز السفر المسلم في الجزائر لكل فترة قانونية لصلاحيته لرسم طابع قدره سته آلاف دينار جزائري (000. 6) دج تغطي كل النفقات. ويحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشرة ألف دينار جزائري (000. 12) دج بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة. يتم إصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني بناء على طلب المعني, حسب الإجراء السريع, في أجل خمسة (5) أيام كحد أقصى من تاريخ إيداع الطلب, وذلك مقابل دفع حق الطابع قدره خمسة وعشرون ألف دينار جزائري (000. 60 دج) للدفتر المكون من 48 صفحة. يدفع هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل. في حالة ضياع جواز السفر بالنسبة لأفراد جاليتنا المقيمين بانتظام أو المتوجهين نحو الخارج, فإنه يترتب على الحصول على جواز السفر الجديد, تحصيل رسم قدره عشرة آلاف دينار جزائري (000. 10دج), في شكل طابع جبائي, وذلك فضلا عن حق الطابع المذكور في الفقرة الأولى. تدفع هذه الرسوم بواسطة إيصال لدى قابض الضرائب. ويعفى من دفع رسم الطابع المنصوص عليه في هذه المادة, جواز السفر المسلم إلى الموظفين المسافرين في مهمة إلى الخارج, وكذا وثائق السفر المسلمة إلى اللاجئين أو عديمي الجنسية, يخصص مبلغ ثمانمائة دينار جزائري (008 دج) من رسم الطابع المذكور أعلاه, لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني". "المادة 136 مكرر: يخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ ستة آلاف دينار جزائري (6.000 دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. ويحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشرة ألف دينار جزائري (12.000 دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية, بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة. يتم إصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني بناء عل طلب أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج, حسب الإجراء السريع, في أجل خمسة (5) أيام كحد أقصى من تاريخ إيداع الطلب وذلك مقابل دفع رسم طابع يعادل, حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية, مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار جزائري (25.000 دج) للدفتر المكون من 28 صفحة وستين ألف دينار جزائري (60.000 دج) للدفتر المكون من 48 صفحة".
المادة (19) : تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الطابع, وتحرر كما يأتي: "المادة 137: دون المساس بتطبيق إجراءات .................. (بدون تغيير حتى) بقباضة الضرائب قدره: - ........................... (بدون تغيير) ........... - ........................... (بدون تغيير) ........... - مقابل القيمة بالدينار لـ: * 1.000 دج عن تأشيرة التسوية صالحة من يوم واحد (1) إلى عشرين (20) يوما. * 800 دج عن تأشيرة العبور صالحة من يوم واحد (1) إلى سبعة (7) أيام. * 800 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من يوم واحد (1) إلى خمسة عشر (15) يوما. * 1.800 دج تأشيرة التمديد صالحة من ستة عشر (16) يوما إلى ثلاثين (30) يوما. * 1.500 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من واحد وثلاثين (13) يوما إلى خمسة وأربعين (45) يوما. * 2.000 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من ستة وأربعين (46) يوما إلى تسعين (90) يوما. ويتم دفع الرسم ............... (بدون تغيير حتى) من قبل البلد المعني. غير أنه, تعفى ................ (الباقي بدون تغيير) .............................".
المادة (20) : تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الطابع, وتحرر كما يأتي: "المادة 137: دون المساس بتطبيق إجراءات .................. (بدون تغيير حتى) من قبل البلد المعني. تحدد بصفة دورية المبالغ المعنية, بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. غير أنه, تعفى ............ (الباقي بدون تغيير) ...................".
المادة (21) : تحدث مادة 140 مكرر في قانون الطابع, وتحرر كما يأتي: "المادة 140 مكرر: يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية في حالة ضياعها أو إتلافها أو سرقتها, مقابل دفع طالبها مبلغ ألف دينار (1.000 دج)".
المادة (22) : تحدث مادة 70 مكرر على مستوى القسم الثالث "العقود الخاضعة للطابع الحجمي" من الباب الثاني "الطابع الحجمي" من الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع, المعدل والمتمم, وتحرر كما يأتي: "المادة 70 مكرر: تعفى الأوراق التجارية التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية من رسم الطابع الحجمي, وذلك عندما يتم إعدادها في شكل غير مادي (في شكل إلكتروني). تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة (23) : تعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال, وتحرر كما يأتي: "المادة 9: تعفى من الرسم على القيمة المضافة: 1) - .................. (بدون تغيير حتى) 16, 17) - ملغاة, 18) - .................... (الباقي بدون تغيير) .................".
المادة (24) : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال, وتحرر كما يأتي: "المادة 23: يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بـ 9%. ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه: 1) .................. (بدون تغيير) ................. 2) عمليات البيع المتعلقة ................. (بدون تغيير حتى) 28, 29) - العمليات المتعلقة بالبيبرو (PUBRO)".
المادة (25) : تعدل أحكام المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال, وتحرر كما يأتي: "المادة 15: يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاريف والحقوق والرسوم, باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته. ويتكون: 1 إلى 3) .............. (بدون تغيير) ..............., 4) بالنسبة لـ: أ/ ............. (بدون تغيير) ........... ب/ ........... (بدون تغيير) ............. ج/ ............ (بدون تغيير) .......... د/ ملغاة".
المادة (26) : تعدل أحكام المادة 21 من قانون الرسوم على رقم الأعمال, وتحرر كما يأتي: "المادة 21: يحصل الرسم على القيمة المضافة بالمعدل العادي 19%".
المادة (29) : تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال, وتحرر كما يأتي: "المادة 28 مكرر: يؤسس .......... (بدون تغيير حتى) الآتية: رقم التعريفة الجمركية تعيين المواد الرسم (دج/ هكتولتر) م. 27.10 البنزين الممتاز .......... 900.00 م. 27.10 البنزين العادي ........... 800.00 م. 27.10 البنزين الخالي من الرصاص ........ 900.00 م. 27.10 غاز أويل ......... 200.00 م. 27.11 غاز البترول المميع/ الوقود ......... ........ (بدون تغيير) ...........
المادة (30) : تعدل أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على أعمال, وتحرر كما يأتي: "المادة 30: يتم الخصم ............. (بدون تغيير حتى) نقدا. يمكن إدراج الرسم الذي تم إغفال خصمه في التصريحات اللاحقة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة الإغفال. ويجب أن يسجل بشكل منفصل عن الرسوم القابلة للخصم المتعلقة بالفترة الجارية موضوع التصريح".
المادة (31) : تعدل أحكام المواد 32 و34 و38 من قانون الرسوم على رقم الأعمال, وتحرر كما يأتي: "المادة 32: لا يكون الحسم مقبولا, إلا إذا .............. (بدون تغيير حتى) بعد تحويلها أو بدون ذلك. غير أنه, يمنح الحق في الحسم: - عمليات التصدير, - عمليات تسليم والخدمات إلى قطاع معفى أو مستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم, - عمليات بيع المنتوجات والخدمات المعفاة التي تكون أسعارها أو هوامشها محددة بموجب التنظيم". "المادة 34: لا يمكن أن يؤدي الحسم الآنف الذكر إلى استرداد ولو جزئي للرسم, باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون". "المادة 38: مع مراعاة أحكام الماد 29 يخصم الرسم على القيمة المضافة ....... (بدون تغيير حتى) وفقا للشروط الآتية: - يجب أن تشترى المواد ............. (بدون تغيير حتى) أو تخصص للتصدير إلى قطاع معفى أو إلى قطاع يستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم أو مواجهة لمنتوج أو خدمة معفاة لها الحق في الخصم. - .................. (الباقي بدون تغيير) ...............".
المادة (32) : تعدل أحكام المادة 49 من قانون الرسوم على رقم الأعمال, وتحرر كما يأتي: "المادة 49: إن المخالفات للأحكام ................ (بدون تغيير حتى) بناء على قرار من المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا. في حالة محاولات غش مثبتة صراحة, يكون المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا مؤهلا لإصدار قرار سحب الاعتماد".
المادة (33) : تعدل أحكام المادة 50 مكرر 1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال, وتحرر كما يأتي: "المادة 50 مكرر 1: يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة المضافة بالشروط الآتية: - مسك ................ (بدون تغيير حتى) من طرف المستفيد, - يجب تقديم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة, حسب الحالة, لدى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص كأقصى أجل في اليوم العشرين (20) من الشهر الموالي للفصل المعني بالاسترداد المطلوب. - يجب أن يتشكل ........... (بدون تغيير حتى) أي شرط يتعلق بالمبلغ".
المادة (34) : تعدل أحكام المادة 67 من قانون الرسوم على رقم الأعمال, وتحرر كما يأتي: "المادة 67: يجب أن تعلل عمليات البيع أو العمليات المحققة بالإعفاء أو تلك التي تمت وفق الشراء بإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بواسطة شهادات يمكن تحميل نموذجها إلكترونيا من طرف الخاضع للضريبة المستفيد من الإعفاء أو من شهادة الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. يجب على المستفيد أن يعد الشهادة أربع (4) نسخ ويتعين عليه تقديمها للمصلحة المسيرة لملفه الجبائي للتأشير عليها. يقوم المستفيد بتسليم نسختين (2) من الشهادة لمورده أو لمصالح الجمارك أثناء القيام بالشراء أو بالعملية, ويحتفظ بالنسخة الثالثة دعها لمحاسبته وتحتفظ المصلحة المسيرة لملفه الجبائي بالنسخة الرابعة. أما في حالة الإعفاءات الممنوحة ظرفيا, تسلم المصلحة المسيرة لملفه الجبائي الشهادة والنسخ".
المادة (35) : تلغى أحكام المادة 78 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
المادة (36) : تحدث مادة 83 مكرر في قانون الرسوم على الرسوم رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي: "المادة 83 مكرر: عندما يقوم مكلف بالرسم بإعادة بيع السلع المنقولة المستعلمة وما شابهها ويسلمها, فإن الرسم يصفى من هامش الربح المحدد بين فارق سعر البيع المتضمن جميع الرسوم وسعر الشراء المتضمن جميع الرسوم, على أن يتم اقتناء هذه السلع لدى: - أفراد, - خاضعين للضربية يمارسون أنشطة معفاة غير قابلة للحسم, - مستعملين خاضعين للضربية يتنازلون عن سلع غير قابلة للحسم لأشخاص غير خاضعين للضريبة يمارسون نشاطا لا يخضع للضريبة وفق نظام هامش الربح".
المادة (37) : تتمم أحكام المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال, وتحرر كما يأتي: "المادة 161: يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يأتي: 1- بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل: - 75% لفائدة ميزانية الدولة, - .............. (بدون تغيير) .............., - 15% لفائدة صندوق التضامن للجماعات المحلية. بالنسبة للعمليات المنجزة .............. (بدون تغيير حتى) تدفع حصة البلديات إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 2- بالنسبة للعمليات المحققة عند الاستيراد: - ..................... (بدون تغيير) .................. - 15% لفائدة صندوق التضامن والضمان للجمعات المحلية. وتوزع الحصة .................. (بدون تغيير حتى) المحددة عن طريق التنظيم. بالنسبة للعمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية, تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن للجماعات المحلية مباشرة للبلديات التي يقع فيها المكتب".
المادة (38) : تعدل أحكام المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة, وتحرر كما يأتي: "المادة 73: فضلا عن مصلحة الكحول التابعة للدولة, فإن عمليات استيراد وإنتاج وبيع الكحول الإيثيلي من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تتم عن طريق الحصول على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالصناعة والمناجم, بعد اكتتاب دفتر شروط. تحدد شروط ممارسة النشاط وكيفيات الحصول على الاعتماد وبنود الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة والمناجم".
المادة (39) : تعدل أحكام المادتين 47 و176 من قانون الضرائب غير المباشرة, وتحرران كما يأتي: "المادة 47: تحدد تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون, كما يأتي: بيان المنتوجات تعريفة رسم المرور من واحد هكتولتر من الكحول الصافي 1- منتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحث ولا يمكن شربها والواردة في قائمة معدة بطريقة نظامية ............ (بدون تغيير) 2- منتوجات العطور والزينة ............. (بدون تغيير) 3- كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبيعتها والتي تستفيد من النظام الجبائي للخمور ................ 1760 4- المشهيات التي أساسها الخمور والفيرموث والخمور الكحولية وما يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية الأجنبية ذات التسمية الأصلية أو المراقبة أو المعيرة وكريم دوكاسي ............. 77.000 5- الوسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البيتر، أمرس، غرودرون، أنيس، ............... 110.000 6- الروم وغيره من المنتوجات المشار إليها في الأرقام من 1 إلى 5 أعلاه ............. 77.000 "المادة 176: تحدد تعريفه رسم المرور للخمور بثمانية آلاف وثمانمائة دينار جزائري (8800 دج) للهيكتولتر".
المادة (40) : تعدل أحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة الأولى: يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب تصريح تقديري تحدد الإدارة الجبائية نموذجه, وإرساله إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط. ويجب أن يتم اكتتاب هذا التصريح في الفترة الممتدة ما بين الأول والثلاثين من يونيو من كل سنة". كما يتعين عليهم ............ (الباقي بدون تغيير) ............".
المادة (41) : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 3: يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا الخضوع للضربية حسب نظام الربح الحقيقي. ويبلغ الاختيار للإدارة الجبايئة قبل أول فبراير من السنة الأولى التي يرغب فيها المكلف بالضربية تطبيق نظام الربح الحقيقي. ويبقى الاختيار ساريا للسنة المذكورة والسنتين المواليتين حيث يكون فيها الاختيار لا رجعة فيه. يمدد الاختيار ضمنيا لفترة ثلاث (3) سنوات, ويكون لا رجعة قيه طوال هذه الفترة. على المكلفين بالضربية الراغبين في التخلي عن هذا الاختيار تبليغ الإدارة الجبائية بذلك قبل أول فبراير من السنة الموالية للفترة التي تمت فيها ممارسة هذا الاختيار أو تم فيها التمديد ضمنيا".
المادة (42) : تحدث مادة 3 مكرر في قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 3 مكرر: يتعين على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح المنصوص عليه بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحق, تلقائيا. ويجب اكتتاب هذا التصريح قبل 31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم".
المادة (43) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 20 و20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 20: 1- يمكن أعوان الإدارة الجبائية .............. (بدون تغيير حتى) 5 - لا يمكن, تحت طائلة بطلان الإجراء, أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان ............ (بدون تغيير حتى) في المحضر في حالة رفض هذا الأخير التوقيع. وتمدد مدة التحقيق في عين المكان وفق الأجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه, بموجب أحكام المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية, للإجابة على طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود عمليات تحويل غير مباشر للأرباح بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ويمكن تمديد هذا الأجل بستة (6) أشهر, عندما توجه الإدارة الجبائية طلبات للمعلومات في إطار المساعدة الإدارية إلى إدارات جبائية أخرى, في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات. لا يحتج بمدة المراقبة أمام الإدارة ........... (الباقي بدون تغيير) ...........". "المادة 20 مكرر: 1- يمكن أعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق مصوب في المحاسبة .................. (بدون تغيير حتى) خاصية التحقيق المصوب يجب التعريف على طبيعة العمليات المحقق فيها. 4- لا يمكن, تحت طائلة بطلان الإجراء, أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان, في الدفاتر ................ (بدون تغيير حتى) في المحضر في حالة رفض هذا الأخير التوقيع. وتمدد مدة التحقيق في عين وفق الأجل الممنوح للمكلف بالضربية المحقق معه, بموجب المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية, للإجابة على طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود عمليات تحويل غير مباشر للأرباح بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ويمكن تمديد هذا الأجل بستة (6) أشهر, عندما توجه الإدارات الجبائية طلبات للمعلومات في إطار المساعدة الإدارية إلى إدارات جبائية أخرى, في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات. 5- يملك المكلف بالضريبة أجل ثلاثين (30) يوما لإرسال ملاحظاته ..... (الباقي بدون تغيير) .........".
المادة (44) : تتمم أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 20 مكرر 2: يجب على أعوان الإدارة الجبائية, خلال المراجعة المقررة في المادتين 20 و20 مكرر أعلاه, ...... (بدون تغيير حتى) فإن الوثائق تكون مماثلة لتلك المشترطة, بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية, بالنسبة للشركات المرتبطة المذكورة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية. يجب على المؤسسات التي تمسك محاسبة تحليلية أن تقدمها لأعوان التحقيق عند كل طلب. يجب أن تبين الطلبات المكتوبة صراحة ............ (الباقي بدون تغيير) ............".
المادة (45) : ينشأ ضمن المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية مقطع سادس يحرر كما يأتي: "المادة 72 : 1- إلى 3- ............ (بدون تغيير) .................. 4- ملغاة. 5- ملغاة. 6- يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر إثر طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة, في أقصى أجل, قبل انقضاء الشهر الرابع الذي يلي تاريخ تبليغ القرار المتنازع فيه كأقصى حد".
المادة (46) : تعدل أحكام المادة 74 من القانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 74: 1) - يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى مقدمة ضمن الشروط المحددة في المواد 72 و73 و75 من القانون, في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة عليه, أن يرجئ القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة, إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ بشأن هذه الشكوى, الاستفادة من الأحكام المقررة في هذه المادة, شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الحقوق المحتج عليها. وفي غياب تقديم الضمانات, يمكن المكلف بالضريبة أن يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من خلال دفع مبلغ يساوي 30% من الضرائب المتنازع فيها, لدى قابض الضرائب المختص. 2) - ويخص تطبيق هذا التدبير, فقط, الشكاوى الناجمة عن المراقبات الجبائية, مع استثناء الشكاوى المتعلقة بالضرائب المثقلة بالزيادات المطبقة في حالة الغش الجبائي. 3) - يترتب على منح الإرجاء القانوني للدفع تأجيل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور القرار النزاعي. 4) - يمكن أن يكون الإرجاء القانوني للدفع الممنوح محل إنهاء من قبل السلطة حالة ظهور أحداث من شأنها تهديد تحصيل الدين الجبائي موضوع هذا الإرجاء. 5) - يرجأ تحصيل الضرائب المتنازع فيها نتيجة فرض ضريبي مزدوج أو أخطاء مادية تم إثباتها من طرف إدارة الضرائب إلى غاية صدور القرار النزاعي, دون أن يكون المكلف بالضريبة مضطرا إلى تقديم ضمانات أو دفع مبلغ 30% من الضرائب المتنازع فيها".
المادة (47) : تعدل أحكام المادتين 77 و79 من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 77: 1- دون المساس بأحكام المادة 79 أدناه, يبت المدير الولائي للضرائب في الشكاوى النزاعية التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعين لاختصاصه الإقليمي. 2- مع مراعاة أحكام ............. (بدون تغيير حتى) التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعون لمركزه. يمارس رئيس مركز الضرائب سلطته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها عن خمسة ملايين دينار (5.000.000) أو يساويها. 3- .................... (بدون تغيير) .................. 4- تشمل حدود الاختصاص المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة, الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الضريبي المدرجة, والناتجة عن نفس إجراء فرض الضريبة. 5- ................. (بدون تغيير) .................. "المادة 79: يتعين على المدير الولائي للضرائب التماس الرأي المطابق للإدارة المركزية, بالنسبة لكل شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها مائة وخمسين مليون دينار (150.000.000 دج). ............... (الباقي بدون تغيير) ...............".
المادة (48) : تعدل المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 81 مكرر: تنشأ لجان الطعن الآتية: 1) تنشأ لدى كل ولاية, .................... (بدون تغيير حتى) تتشكل من: - محافظ حسابات يعينه رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات, رئيسا, - ............. (بدون تغيير) ................., - .............. (بدون تغيير) ................، - .............. (بدون تغيير) ..................., - ممثل عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات, - ............... (بدون تغيير) ................، - ................ (بدون تغيير) ................, - ................ (بدون تغيير) ................., في حالة وفاة, .............. (بدون تغيير حتى) اختتام أشغال اللجنة. 2) تنشأ, لدى كل مديرية جهوية, ..... (بدون تغيير حتى) تتشكل من: - خبير محاسب رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين, رئيسا, - .............. (بدون تغيير) .............., - .............. (بدون تغيير) ..............., - ............... (بدون تغيير) ..............., - ............... (بدون تغيير) ................، - ............... (بدون تغيير) ................, - ............... (بدون تغيير) ................., - ممثل عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين. في حالة وفاة, ............ (بدون تغيير حتى) اختتام أشغال اللجنة. 3) تنشأ, ............ (الباقي بدون تغيير) .............".
المادة (49) : تعدل أحكام المادة 85 من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 85: 1- إن إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال, هي مراجعة التحقيق والخبرة. 2- ملغاة. 3- في حالة ما إذا رأت المحكمة رأت المحكمة الإدارية ضرورة الأمر بمراجعة التحقيق, فإن هذه العملية تتم بحضور الشاكي أو وكيله, على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب, غير ذلك قام بالمراقبة الأولى. يعين العون المكلف بإجراء مراجعة التحقيقي من قبل المدير الولائي للضرائب. يحدد الحكم القاضي بهذا الإجراء مهمة العون والمدة التي يجب عليه أن يجري خلالها مهمته. يحرر العون المكلف بمراجعة التحقيق تقريرا، ويضمنه ملاحظات الشاكي ونتائج المراقبة التي قام بها ويبدي رأيه. يقوم المدير الولائي للضرائب بإيداع التقرير لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أمرت بهذا الإجراء".
المادة (50) : تعدل أحكام المادة 86 من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 86: 1- يمكن أن تأمر المحكمة الإدارية بالخبرة ..... (بدون تغيير حتى) قبل عشرة (10) أيام على الأقل من بدء العمليات. 7- يتوجه الخبراء إلى مكان إجراء بحضور ممثل عن الإدارة الجبائية, وكذلك الشاكي و/ أو ممثله, حيث يقومون بتأدية المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الإدارية. يقوم عون الإدارة بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه. ويقوم الخبراء بتحرير إما تقرير مشترك, وإما تقارير منفردة. 8- ............. (بدون تغيير) ............... 9- طرق التكفل بأتعاب الخبرة هي تلك المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 10- .............. (بدون تغيير) ...........".
المادة (51) : تعدل أحكام المادة 89 من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 79: يبت في القضايا التي ترفع أمام الجهة القضائية الإدارية طبقا لأحكام القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية".
المادة (52) : تعدل أحكام المادة 90 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: "المادة 90: يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية".
المادة (53) : تعدل أحكام المادة 96 من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما ياتي: "المادة 96: 1- عندما يطلب مكلف بالضريبة, ........ (بدون تغيير حتى) وبصرف النظر عن الآجال العامة للتقادم على فعل الإدارة, المحددة بموجب هذا القانون بخصوص كل حق أو ضريبة أو رسم, أن تعارض جميع المقاصات, في حدود الضريبة موضوع النزاع, بين التخفيضات ............... (بدون تغيير حتى) التي تمت معاينتها في وعاء الضريبة أو حسابها, أثناء التحقيق في الطلب. 2- بغض النظر عن أحكام ................ (بدون تغيير) ..................".
المادة (54) : تلغى أحكام المادة 101 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة (55) : تحدث مادة 144 مكرر في قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 144 مكرر: في حالة عدم تسديد ضريبة أو رسم في الآجل المحدد للدفع ومع غياب شكوى مرفقة بطلب التأجيل القانوني للدفع المنصوص عليه في المادتين 74 و80 - 2 من قانون الإجراءات الجبائية, يقوم الضرائب بإرسال رسالة تذكير للمدين قبل خمسة عشر (15) يوما من التبليغ بأول قرار متابعة".
المادة (56) : تحدث مادة 144 مكرر 1 في قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 144 مكرر 1: يمكن قابض الضرائب المختص أن يبادر بدفع الضرائب والحقوق والرسوم و/ أو الغرامات المستحقة من المدين بالضريبة, من التعويضات أو التخفيضات أو الاستردادات من الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الغرامات المثبتة لصالح هذا الأخير. عندما يجري قابض الضرائب المقاصة المنصوص عليها في المادة, فإن هذا الأخير يكون ملزما بإبلاغ المدين بالضريبة عن طريق "إشعار" يحدد فيه طبيعة وقيمة المبالغ التي تم تخصيصها لدفع الديون المثبتة في كتاباته. يمكن الطعن في آثار هذه المقاصة وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادتين 153 و153 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة (57) : تعدل أحكام المادة 153-1 من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 153: 1- يجب أن ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم المعدة من طرف الإدارة الجبائية, حسب الحالة, إلى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب التابع له القابض الذي مارس المتابعات. 2- وتكتسي هذه الشكاوى .............. (بدون تغيير حتى) التي لا تمس بوعاء وبحساب الضريبة".
المادة (58) : تعدل أحكام المادة 153 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 153 مكرر: 1- تقدم الشكوى التي تكتسي اعتراضا على إجراء المتابعة, تحت طائلة البطلان, في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ الإجراء المحتج عليه. تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض على التحصيل الجبري, تحت طائلة البطلان, في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ أول إجراء للمتابعة. 2- ................. (بدون تغيير) ............... 3- ................. (بدون تغيير) ................ 4- يمكن أن ترفع الشكاوى المتعلقة بالاعتراضات على المتابعات المنصوص عليها في المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية, من طرف المكلف بالضريبة نفسه أو من طرف الشخص المتضامن معه, وتخضع هذه الشكوى إلى الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون. 5- لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع, ويجب أن تكون, تحت طائلة عدم القبول: - تحتوي على المعلومات المتعلقة بهوية المشتكي, - تتضمن طبيعة المتابعة, موضوع الاعتراض, - مرفقة بإجراء المتابعة المدعم للاعتراض, - تتضمن الأسباب والوسائل التي تبرر موضوعها, - تحتوي على الإمضاء الخطي للمشتكي. تقوم الإدارة, عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام, بدعوة المشتكي إلى تسوية طعنه, خلال أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاستلام, وتقديم كل وثيقة إثبات مشار إليها من طرفه. وفي هذه الحالة, فإن أجل البت الممنوح للإدارة, المنصوص عليه في المادة 153 مكرر 1 من هذه القانون, لا يسري إلا ابتداء من استلام الإدارة لجواب المكلف بالضريبة, وإذا لم يتم استلام أي رد خلال أجل ثمانية (8) أيام المذكور أعلاه أو أن الرد جاء غير مؤسس, يقوم مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب, كل حسب مجال اختصاصه, بتبليغ قرار رفض لعدم قبول الطعن المرفوع. يمكن المكلف بالضريبة أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية, ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 153 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة (59) : تعدل أحكام المادة 153 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 153 مكرر 1: 1- يبت مدير كبريات المؤسسات والمدير الولائي للضرائب, كل حسب مجال اختصاصه, في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى. يبلغ القرار الذي يكون مسببا قانون إلى المكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. يمكن المشتكي, في حالة عدم صدور قرار في الآجل أو إذا لم برضه القرار الصادر, أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه. ويمكن الطعن ........... (بدون تغيير حتى) عمليات الدفع".
المادة (60) : تعدل أحكام المادة 156 من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 156: يمكن لقابض الضرائب في مجال التحصيل ...... (بدون تغيير حتى) الإمكانيات المالية لصاحب الطلب. يمنح التأجيل القانوني للدفع في أجل أقصاه 36 شهرا مع دفع مبلغ أولي أدنى يساوي 10% من مبلغ الدين الجبائي. وتطبيقا لأحكام الفقرة أعلاه, يجوز الاشتراط من المستفيدين ......... (الباقي بدون تغيير) .....".
المادة (61) : تعدل أحكام المادة من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرر كما يأتي: "المادة 159: يفقد القابضون الذين لم يباشروا أية متابعة ضد مكلف بالضريبة طيلة أربع (4) سنوات متتالية, اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق, حق المتابعة وتسقط كل دعوى يباشرونها ضد المكلف بالضريبة. توقف الاستفادة من الإرجاء القانوني للدفع, المنصوص عليه في المواد 74 و80 - 2 و80 - 3 من هذا القانون, تقادم الأربع (4) سنوات المذكور أعلاه, إلى غاية الفصل الطعن النزاعي. إن تبليغ أحد سندات المتابعة المذكورة أدناه, سواء كان إخطارا أو إشعارا للغير الحائز أو حجزا أو أي إجراء آخر مماثل الذي يوقف تقادم الأربع سنوات المنصوص عليه أعلاه, ويستبدل آليا بتقادم مدني".
المادة (62) : تعدل الفقرتان 5 و6 من المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية, وتحرران كما يأتي: "المادة 172: من 1- إلى 4- ............. (بدون تغيير) ........... 5- يبت مدير كبريات المؤسسات في كل الشكاوى المقدمة من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من هذا القانون، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تقديمها. عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج)، .......... (بدون تغيير حتى)، وفي هذه الحالة، يحدد أجل البت بثمانية (8) أشهر. 6- يمكن مدير كبريات المؤسسات أن يفوض سلطته في البت في الشكاوى النزاعية للأعوان الخاضعين لسلطته. وتحدد شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. 7- ............... (بدون تغيير) ............. 8- ملغاة. 9- ................ (بدون تغيير) ..............".
المادة (63) : تعدل أحكام المادة 173 من القانون الإجراءات الجنائية، وتحرر كما يأتي : "المادة 173 : 1)- يمكن الأشخاص المعنويين .........................(بدون تغيير)............................. 2) – ويمكنهم رفع طعونهم أمام المحكمة الإدارية طبقا لأحكام المادة 82 من هذا القانون. تطبق الأحكام الواردة في المواد من 83 إلى 91 من هذا القانون، مام المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، فيما يخص الدعاوى المرفوعة من مديرية كبريات المؤسسات أو ضدها. 3) - ............................. (بدون تغيير) .............................. 4) - ..............................(بدون تغيير) ..............................
المادة (64) : تلغى أحكام المادة 41 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
المادة (65) : ينشأ رسم خاص على عقود الإنتاج وكذا نشر الإشهار يتم بالخارج، يطبق على المنتجات غير المصنعة محليا. يحدد معدل هذا الرسم ب 10%، ويكون مدرجا في الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة. يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة. أيا كانت الوسيلة المستعملة للنشر، فإن هذا الرسم يقع على عاتق المؤسسة التي تطلب نشر الإشهار للمنتجات المعنية دون إمكانية حسم التكلفة من نانجها الضريبي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة (66) : تعدل أحكام المادة 43 من الآمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : "المادة 43 : يؤسس برنامج للامتثال الجنائي .............. (بدون تغييرحتى) الأموال وتمويل الإرهاب. يحدد آخر أجل لدخول هذا النظام حيز التنفيذ ب 31 ديسمبر سنة 2017. وبانتهاء هذه الفترة ................. (الباقي بدون تغيير) ................................................................".
المادة (67) : تستبدل عبارة "تقدم الإدارة الجبائية استمارة التصريح الممكن تسليمها إلكترونيا" في المواد ذات الصلة في مختلف القوانين الجنائية.
المادة (68) : لا تستحق غرامات التأخير عندما تتعرض عمليات الدفع الإلكترونية المنجزة في الآجال المحددة، لتأخير خارج عن إرادة المكلف بالضريبة وإرادة المؤسسة المالية، شريطة أن لا يتجاوز هذا التأخير عشرة (10) أيام، تحسب ابتداء من تاريخ الدفع.
المادة (69) : تلغى أحكام المادة 28 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، المعدلة، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
المادة (70) : يؤسس رسم للفعالية الطاقوية ويطبق على أجهزة المشتعلة بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية التي يعتبر استهلاكها مفرطا بالنظر إلى معايير التحكم في الطاقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. ويستح دفع هذا الرسم عند الجمركة بالنسبة للأجهزة المنتجة محليا. يجب على المتوردين والمنتجين المحلين ذكر البيانات المتعلقة بالخصائص الطاقوية وصنف الطاقة التي تنتمي إليها على الوسم وإلصاقها على أجهزة وأغلفة تعبئتها. إن متطلبات التأشير والوسم هي تلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. يطبق رسم الفعالية الطاقوية. يرخص للمستوردين باستيراد الأجهزة ذات الأصناف أو ب وج، وتحضع لرسم الفعالية الطاقوية كالآتي : معدل رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقوي أ + +، أ+، أ ب ج 5% 20% 30% يطبق الرسم المستحق على أجهزة المستوردة ابتداء من أول يوليو سنة 2017، ويطبق على أجهزة المصنوعة محليا ابتداء من أول يناير سنة 2018. يطبق هذا الرسم على الأجهزة المصنوعة محليا حسب الصنف الطاقوي وحسب السلم التصاعدي الآتي : معدل رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقوي أ + +، أ+، أ ب ج د هـ و ز 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
المادة (71) : يتعين على المستوردين والمصنعين المحلين إسنادا تصريحهم، تقديم وثيقة مقدمة من الهيئات المخولة تبين الصنف الطاقوي الذي ينتمي إليه المنتج. تضمن هيئات و/أو ومخابر معتمدة مكلفة بالتصديق والمرافقة الرقابة على الفعالية الطاقوية. إن أية مخالفة متعلقة بقواعد وسم المردودية الطاقوية، تعرض المخالفين لدفع مباشر لقيمة الرسم طبقا للصنف الطاقوي "ز" بمعدل 35% ولغرامة مالية مرتين قيمة الجهاز المستورد أو الجهاز المصنوع محليا. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك.
المادة (72) : تخضع الأجهزة المشتعلة بالكهرباء والخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية التي لا تخضع إلى التنظيم المتعلق بالتصنيف والوسم الطاقويين، إلى رسم الفعالية الطاقوية بمعدل 25%. ويطبق الرسم المستحق على الأجهزة المستوردة ابتداء من أول يناير سنة 2017، ويطبق على الأجهزة المصنوعة محليا ابتداء من أول يناير سنة 2018. يطبق رسم الفعالية الطاقوية بمعدل 25% على الأجهزة الآتية :
المادة (73) : يدرج رسم الفعالية الطاقوية في الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة. وتشمل قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والمنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة، رسم الفعالية الطاقوية. تعفي العمليات على الأجهزة الموجهة للتصدير من رسم الفعالية الطاقوية. يخصص ناتج هذا الرسم كالآتي : • 90% لميزانية الدولة، • 10% لحساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والتوليد المشترك للطاقة – السطر 2 : التحكم في الطاقة". •تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برسم الفعالية الطاقوية، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك.
المادة (74) : تخضع للرسم على القيمة المضافة المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسات الأجنبية التي لا تملك إقامة مهنية دائمة بالجزائر، وتنشط في إطار عقد تأدية الخدمات الخاضع للاقتطاع من المصدر بنسبة 24%، عندما يستفيد وعاء الحساب من تخفيض للمعدل أو من أو من التخفيضات.
المادة (76) : تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : "المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق، ويستحق هذا الرسم شهريا على متعاملي الهاتف النقال مهما تكن طريقة إعادة التعبئة. يحدد معدل هذا الرسم ب 7%، ويطبق على مبلغ إعادة التعبئة خلال الشهر. يدفع ناتج هذا الرسم من طرف المتعاملين المعنيين إلى قابض الضرائب المختص إقليميا خلال الشهر. يدفع ناتج هذا الرسم من طرف المتعاملين المعنيين إلى قابض الضرائب المختص إقليميا خلال العشرين (2) يوما الأولى من الشهر الموالي. يوزع حاصل 2% من الرسم على مبلغ التعبئة، كما يأتي : - 35 % لصالح البلديات، - 35 % لصالح ميزانية الدولة، - 30 % لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
المادة (77) : تعفى من الرسم على الرسم القيمة المضافة الجمركية عند الاستيراد، المواد والتجهيزات المستوردة الداخلة في إنجاز المسجد الكبير بالجزائر العاصمة. تحدد قائمة المواد والتجهيزات المعفاة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة (78) : تعدل وتتمم أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 106 : إن الحقوق والرسوم التي تصفى دفعة واحدة بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الأداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وإمكان منح رخصة رفع اليد عن البضائع، ويتم دفع الحقوق والرسوم في الحال أو لأجل. يجب أن يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال خمسة (5) أيام، عمل ابتداء من تاريخ تصفيتها، باستثناء حالة الهيئات المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون. كل دفع يتم بعد هذا الأجل يوجب دفع فائدة عن التأخير كما هو محدد في المادة 108 من هذا القانون، تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم انقضاء الأجل إلى غاية يوم التحصيل محسوبا ضمن المدة".
المادة (79) : تعدل أحكام المادة 64 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وتحرر كما يأتي : "المادة 64 : يمنع لغرض تجاري استيراد قطع الغيار المستعملة وأجزاء ولواحق السيارات والآليات الواردة في الفصول 84 و 86 و 87 و 88 و 89 من التعريفة الجمركية. يتم التكفل بكل مخالفة لهذا التدبير وفقا لما هو معمول في المجال الجمركي".
المادة (80) : تعدل وتتمم المادة 58 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : "المادة 58 : يمكن الأشخاص المعنويين الخواص القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات أو مناطق صناعية أو مناطق لوجيستية على أراض ذات طابع غير فلاحي : - تشكل ملكيتهم، - تابعة للأملاك الخاصة للدولة على أساس حق امتياز منح لهم بالتراضي لمدة 33 سنة مع منح تخفيضات على مبلغ الامتياز، تتغير حسب الموقع الجغرافي للمشروع : - ولايات الشمال : * 95%، خلال فترة إنجاز المشروع التي قد تمتد من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات. * 75% ، خلال فترة الاستغلال التي تمتد إلى غاية انقضاء مدة الامتياز. - ولايات الهضاب العليا والجنوب : - بالدينار الرمزي للمتر خلال فترة عشر (10) سنوات من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بعد انقضاء هذه المدة بالنسبة للمشاريع المتواجدة في الولايات التي شهدت تنفيذ برنامج الجنوب والهضاب العليا. - ولايات الجنوب الكبير : - بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة خمس عشرة سنة و 95% من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بعد انقضاء هذه المدة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المتواجدة في ولايات الجنوب الكبير. - دون المساس بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار والبيئة، يخضع إنشاء هذه المناطق وتهيئتها وتسييرها لدفتر شروط يتم إعداده طبقا للمخطط الوطني الإقليم : - دون المساس بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار والبيئة، يخضع إنشاء هذه المناطق وتهيئتها وتسييرها لدفتر شروط يتم إعداده طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم : - بالاشتراك بين الوزارتين المكلفين بالاستثمار والمالية، عندما يتعلق الأمر بأراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة. - تحدد كيفيات تسيير الشكبات الداخلية للسوائل (المرفق) عن طريق التنظيم".
المادة (81) : تتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة 22 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبالمادة 58 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي : - "المادة 57 : تعد غير قابلة للتنازل من طرف المستفيدين منها .............. (بدون تغيير حتى) بسبب الوفاة. - غير أنه، يمكن أن تخفض هذه المدة، بصفة استثنائية، إلى سنتين (2)، للمستفيدين من السكنات في إطار صيغة البيع بإيجار الذين دفعوا مسبقا كامل الثمن المتبقي بعد دفع المساهمة الأولية طبقا للتنظيم المعمول به. - تحدد كيفيات ..................... (الباقي بدون تغيير) .............................................".
المادة (82) : تلغى أحكام المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
المادة (83) : تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب أحكام المادة 67 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : "المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح المؤسسات لمدة خمس (5) سنوات, ابتداء من أول يناير سنة 2014 ................. (بدون تغيير حتى) تعفى من حقوق التسجيل، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2014، العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسجلة، لمدة التسعيرة الرسمية للبورصة أو المتداولة في سوق منظم. كما تستفيد مداخيل السندات المالية التي تستحق خلال 4 إلى 5 سنوات والتي تندرج في إطار القروض الوطنية الصادرة من طرف الخزينة العمومية، من إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي، لمدة خمس (5) سنوات".
المادة (84) : يسقف مبلغ أتعاب الموثقين حسب العقود المحررة. يحدد المبلغ المسقف لهذه الأتعاب عن طريق التنظيم.
المادة (85) : ينشأ رسم للمعاملة بالمثل يطبق على رعايا و/ أو على سيارات رعايا الدول التي تطبق رسوما للدخول / الخروج من الإقليم أو ما شابهها على الرعايا الجزائريين. ويقتطع الرسم وفق نفس التعريفة المطبقة على الرعايا الجزائريين. - يخصص ناتج هذا الرسم للميزانية العامة للدولة. - تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (88) : تستفيد مؤسسات الإنتاج التي تنشط في ميدان التجميع والتركيب، من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بموجب التشريع المعمول به، وذلك حسب المنتوج المعني، لفائدة المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والمسماة. فضلا عن إنجاز اسثمار واستحداث مناصب عمل، ترتبط الاستفادة من النظام الجبائي المذكور في الفقرة أعلاه، باحترام المؤسسات المعنية لمعدل إدماج المنتوج النهائي الذي يحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزيرين المكلفين بالصناعة والمالية. - كما تستفيد من النظام الجبائي التفضيلي المذكور أعلاه، الأجزاء والمكونات المستوردة بشكل منفضل من طرف المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تمثل جزءا لا يتجزأ من المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية. - تمنح الاستفادة من النظام الجنائي التفضيلي بناء على قرار تقييم تقني يسلمه الوزير المكلف بالصناعة، يتضمن تعهد المؤسسة المستفيدة باحترام معدل الإدماج المذكور في الفقرة 2 أعلاه، والذي تصرح المؤسسة بموجبه بأن القطع والمكونات التي استوردتها تمثل مجموعة أو جزءا منها. - تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (89) : تلغى أحكام المادة 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المعدلة والمتممة.
المادة (90) : يمكن الشركات التي تمر بوضعية إعادة جدولة الديون الجنائية التي تكون على عاتقها لمدة و تتجاوز 36 شهرا. - يكون منح أجل الدفع مقترنا دائما بإسقاط عقوبات الـتأخير دون أن يطلب الخاضع ذلك، بشرط احترام أجل الاستحقاق. - يطبق هذا التدبير على كل الخاضعين للضريبة مهما كان النظام الجنائي التابعين له.
المادة (91) : يمكن أن تتولى وكالات الإيرادات المنصوص عليها في المادة 208 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، تحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى والحقوق وغيرها من الإيرادات التي يقع عاتق خزينة البلدية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (92) : تعدل وتتمم أحكام المادة 103 من قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي : "المادة 103 : ينشأ على طلب تسجيل منتوج صيدلاني وكل مرابة لكمية من المنتوجات الصيدلانية، رسم يحدد مبلغه وفقا للإطار الآتي : - مراقبة حصة المنتجات الصيدلانتة :12.000 دج، - مراقبة حصة المنتجات الخاضعة للتسجيل : 30.000 دج، - تحليل ومراقبة المواد الأولية للمنتجات الخاصعة للتسجيل : 15.000 دج، - يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي : - 50% لفائدة ميزانية الدولة، - 50 % لفائدة ميزانية المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. - تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (93) : تعدل وتتم أحكام المادة 211 من قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : - "المادة 211 : يؤسس لفائدة الميزانية العامة للدولة، حق مستحق على كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني، وفقا للإطار الآتي : - طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية وغير المستوردة .............. 1.000.000 دج، - تسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية المستوردة على حالها : ................ 600.000 دج، - تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية الموجهة للإنتاج المحلي : 150.000 دج، - تسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية للإنتاج المحلي : ........... 100.000 دج، - اعتماد نظام طبي مستورد : ............................ 300.000 دج، - اعتماد نظام طبي مصنع ك .............................. 150.000 دج، عندما تتعلق الطلبات بمتنوج مستورد، تتم تسوية هذا الحق بتسديد مبلغ بالعملة الصعبة القابلة للتحويل".
المادة (94) : تعدل أحكام المادة 57 من الآمر رقم 15-01 المؤرخ في شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : "المادة 57 : يمكن المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير ....................... (بدون تغيير حتى) قسط مستحق. تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادة هذه المادة .......................... (بدون تغيير حتى) لدى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، قبل 31 ديسمبر سنة 2016. يترتب على احترام ................. (الباقي بدون تغيير).................".
المادة (95) : تعدل أحكام المادة 58 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 201 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : "المادة 58 : تطبق أحكام المادة 57 أعلاه، المتعلقة بالإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016، على المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير مأجور................ (الباقي بدون تغيير).............................".
المادة (96) : تعدل أحكام المادة 59 من الآمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : "المادة 59 : يعاقب كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب......(بدون تغيير حتى) مائتي ألف دينار (000. 200 دج) إلى أربعمائة ألف دينار (000. 400 دج) عن كل عامل غير منتسب. في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين أربعمائة دينار (000. 400 دج) ومليون دينار (000. 000. 1 دج) عن ومليون دينار (000. 000. 1 دج) عن كل عامل غير منتسب. في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين أربعمائة ألف دينار (000. 400 دج) ومليون دينار (000. 000. 1 دج) عن عامل غير منتسب. إلا أن الأحكام المنصوص عليها ................(الباقي بدون تغيير)..............................................................".
المادة (97) : يمكن أن تكون قالية تعويض الأدوية الباهظة الثمن من قبل الضمان الاجتماعي والتي ولا يعتبر تحسين الخدمة الطبية لها محسوسا إلا في بعض دواعي استعمالها، محل تسقيف أحجام ومبالغ تعويضها السنوي، يحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بدراسة قابلية تعويض الأدوية. يتعين على المخابر الصيدلانية التي تخضع منتجاتها لتسقيف التعويض المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، أن تعيد دفع المبالغ المعوضة المتجاوزة للأحجام و/أو للمبالغ التي تم تسقيفها مسبقا إلى هيئات الضمان الاجتماعي سنويا. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (98) : يمكن أن تخضع قابلية تعويض الأدوية باهظة الثمن جدا من قبل الضمان الاجتماعي إلى عقود نجاعة تبرم بين هيئات الضمان الاجتماعي والمخابر الصيدلانية الحائزة قرارات التسجيل بالجزائز. تهدف عقود النجاعة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى إدراج بنود التزام المخابر الصيدلانية المتعاقدة بإعادة دفع مبالغ تعويض الأدوية المعنية إلى هيئات الضمان الاجتماعي في حالة فشل العلاج. تحدد شروط و كيفيات تطبيق عقود النجاعة المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (99) : ينشأ نظام توزيع بالتساوي لنفقات نقل الجبوب، في إطار ضبط سوق الحبوب التي تدعمها ميزانية الدولة، يخصص لتوحيد سعر بيع هذه المنتجات الاستراتيجية على كامل التراب الجزائري. يتم تنفيذ هذا النظام من خلال حساب التوزيع بالتساوي لنفقات الحبوب، الذي تم إنشاؤه وفقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، والمسير من مؤسسة عمومية. ويقيد غي الحساب : في باب الإيرادات : - مخصصات ميزانية الدولة. -في باب النفقات : - تكاليف النقل والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة تطبيقا للسلم المحدد عن طريق التنظيم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (101) : تعدل أحكام المادة 25 من القانون رقم 06-05 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن توريق القروض الرهنية، وتحرر كما يأتي : " المادة 25 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (000. 50 دج) إلى مليون دينار (000. 000. 1دج)، كل مؤسسة توريق أو مؤسسة متنازلة عن القروض أو المؤتمن المركزي على السندات أو أية مؤسسة أخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدمت عمدا معلومة غير صحيحة أو خاطئة تتعلق بفعل هام أو عند الإشارة لعنصر هام سهوا عندما تكون الإشارة واجبة أو ضرورية. وتعاقب بنفس العقوبة كل مؤسسة متنازلة تقوم عمدا بإدراج أية غير صحيحة أو خاطئة في الجدول أو في مستخرج الجدول أو في المادتين 13 و 14 من هذه القانون".
المادة (102) : تعدل أحكام المادتين 28 و 28 مكرر من الأمر رقم رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وتحرر كما يأتي : "المادة 28 : تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة. تعد أرباحا سنوية، النتائج الصافية من الاهتلاكات والأعباء والمؤونات. تقتطع وجوبا نسبة 10 % من هذه الأرباح لفائدة الاحتياطي القانوني، في حدود مبلغ يساوي مبلغ الرأسمال. ويدفع الرصيد إلى الخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لتكوين المؤونات التي حددت عتبة قيمتها بثلاثة أضعاف قيمة الرأسمال وباقي الاحتياطات عامة وخاصة. يمكن مجلس الإدارة أن يقرر كذلك الدفع الكلي للرصيد المتبقي بعد القيام بالاقتطاعات الإجبارية، يمكن مجلس الإدارة أن يقرر كذلك الدفع الكلي للرصيد المتبقي بعد القيام بالاقتطاعات الإجبارية لصالح الخزينة. يمكن تخصيص الأموال الاحتياطية لزيادات رأسمال". "المادة 28 مكرر : إذا أظهرت نتائج حسابات بنك الجزائر المقفلة في 31 ديسمبر خسائر، فإنه يتم امتصاصها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص والاحتياطي العام، وإن استوجب الأمر ذلك فمن الاحتياطي القانوني. إذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لامتصاص كل الخسائر، فإنه يتم تغطية باقي الخسائر عن طريق الخزينة في أجل ثلاثة (3) أشهر".
المادة (103) : تلغى أحكام المادة 73 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016.
المادة (104) : تعدل أحكام المادة 82 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 28 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : "المادة 82 : يؤسس رسم التسجيل لفائدة غرفة الصناعة التقليدية والحرف ..... (بدون تغيير حتى) تحدد مبالغ حق التسجيل، كما يأتي : - 000. 2 دج، بالنسبة للحرفيين الفرديين، - 000. 3 دج، بالنسبة للتعاونيات الحرفية، - 2.000 دج بالنسبة لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف. يتم دفع هذا الحق ............... (الباقي بدون تغيير).................".
المادة (105) : تخضع عمليات استيراد الشعير التابعة للوضعية التعريفية رقم 03. 10 لحق جمركي قدره 5 %.
المادة (106) : يؤدي الاعتراض على المراقبة التجارية أو تسليم الوثائق التنظيمية التي تطلبها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة، بقوة القانون، إلى تطبيق غرامة إلزاميةا قدرها عشرة آلاف دينار (000. 10 دج) بعد أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الطلب الصريح المقدم من طرف هذه المصالح مقابل إشعار بالاستلام. ويترتب على عدم دفع مبلغ الإلزامية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
المادة (107) : تعدل وتتمم المادة 579 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وتحرر كما يأتي : "المادة 579 : تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية، في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الإشعار بالدفع للمعني. وبعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، تحول الملفات إلى إدارة المالية التي تكلف بالتحصيل طبقا للتشريع المعمول به. يعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكل الطرق القانونية من مال المحكوم عليه. ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائزا قوة الشيء المقضي به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة طريق التنظيم".
المادة (108) : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بالمواد 597 مكرر و 597 مكرر 1 579 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : "المادة 579 مكرر : يتم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من طرف المصالح المختصة بالجهات القضائية طبقا للإجراءات المطبقة من طرف إدارة المالية". "المادة 579 مكرر 1 : يستفيد المحكوم عليه من تخيض نسبته 10 % من من قيمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسديده طوعا لدى المصالح المختصة بالجهات القضائية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع". المادة 579 مكرر 2 : يجوز تقسيط الغرامة بأمر غير قابل للطعن من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامة المحكوم عليه، بناء على مبرر وبعد استطلاع رأي النيابة العامة. في حالة عدم احترام جدول التسديد كما هو محدد في الآمر القضائي المذكورأعلاه، تسهر النيابة العامة على تحصيل المبلغ الواجب دفعه للخزينة العمومية كاملا وبدون أجل".
المادة (109) : يرخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، في إطار إنجاز برنامج 120000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل 100%.
المادة (110) : تعفي من الحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة، لمدة خمس (5) سنوات، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المتعاملين من الباطن في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. تخص هذه الإعفاءات حصريا المتعاملين من الباطن المعتمدين من قبل المنتخبين لهذه المنتجات والتجهيزات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة المواد والتجهيزات المعنية، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية.
المادة (111) : تلغى أحكام المادة 69 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 20 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة والمتممة.
المادة (112) : تعدل وتتمم أحكام المادة 60 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 60 : يؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة. يحدد مبلغ هذا الرسم، كما يأتي : - 750 دج، عن إطار مخصص للسيارات الثقيلة، - 450 دج، عن إطار مخصص للسيارات الخفيفة. - يوزع حاصل هذا الرسم، كما يأتي : - 35 %، لصالح البلديات، - 35 %، لصالح ميزانية الدولة، - 30 %، لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني. - تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (113) : يمكن تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء التي تم إنجازها أو التي هي قيد الإنجاز، غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة، وذلك شريطة احترام : - حقوق الجوار، فيما يخص تحديد موقع البناء والانفتاح، - معايير البناء والأمن، - آجال إنهاء الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة بعنوان التسوية الممنوحة بعد موافقة اللجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات التسوية. - تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 10 % و 25 % من القيمة العقار وحسب طبيعة المخالفة. - يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول يناير سنة 2018. - تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (114) : تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وتحرر كما يأتي : - "المادة 14 : تعفى عمليات بيع السكر والزيوت الغذائية الأساسية ...................(بدون تغيير حتى) من الرسم على القيمة المضافة المطبق للقترة التي تتراوح من أول يناير إلى 31 غشت سنة 2011. - كما تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواردات من السكر الخام ضمن (بدون تغيير حتى) الموجهة للبيع على حالتها للفترة المذكورة في الفقرة أعلاه. - تستفيد الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة المستحقة اعتبارا من ..... ( بدون تغيير حتى) - كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة كل المدخلات ومستهلكات عملية تكرير وتكييف الزيوت الغذائية المذكورة في الفقرات السابقة. - تحدد كيفيات تطبيق ................... (الفقرة بدون تغيير) .....................................".
المادة (115) : تقدر الإيرادات والحواصل المداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2017 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بخمسة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثين مليارا وخمسمائة وأربعة عشر مليون دينار (000. 000. 514. 635. 5 دج).
المادة (116) : يفتح بعنوان سنة 2017، قصد الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1- اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وخمسمائة وواحد وتسعون مليارا وثمانمائة وواحد وأربعون مليونا وتسعمائة وواحد وستون ألف دينار (000. 961. 841. 591 . 4 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) المحلق بهذا القانون. 2- اعتماد مالي مبلغه الفان ومائتان وواحد وتسعون مليارا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا وستمائة وعشرون ألف دينار (000. 620. 373. 291. 2 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) المحلق بهذا القانون.
المادة (117) : يبرمج خلال سنة 2017 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وثلاثمائة وستة وثمانون مليارا وستمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار (000. 120. 673. 386. 1 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2017. تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة (118) : توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات هذا الحكم عن طريق التنظيم. وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2017، تحدد هذه المساهمة بمبلغ ثلاثة وسبعين مليارا وسبعمائة وثلاثة وخمسين مليونا وخمسمائة وسبعمائة وثلاثة وخمسين مليونا وخمسمائة وسبعين ألف دينار (000. 570. 753 . 73 دج). وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
المادة (119) : إن حسابات التخصيص الأتية : - رقم 115-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار"، - رقم 120 -302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش 2005-2009"، - رقم 143 – 302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014"، - رقم 143-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 – 2019". - تقفل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2016 ويصب رصيدها في حساب نتائج الخزنية, باستنثاء مبلغ قدره ثلاثمانة مليار دينار (000.000. 300 دج) سيتم تحويله لحساب التخصص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز".
المادة (120) : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 145-302 وعنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز". - يقيد في هذا الحساب : - في باب الإيرادات : - مبلغ قدره ثلاثمائة مليار دينار (000.000.000. 300 دج) ناتج عن حسابات التخصيص الخاص رقم 15-302, ورقم 134-302, ورقم 143-302، عقب إقفالها، - مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار. في باب النفقات " - النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة، - النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2016. الوزراء والولاة آمرون بصرف هذا الحساب للعمليات المسجلة لفائدتهم. يتم التكفل بتمويل عمليات الاستثمار العمومية من قبل ميزانية الدولة للتجهيز في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة. لا يمكن لآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز القيام بالتزامات على رخص البرامج إلا في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لفائدتهم حسب كل قطاع فرعي في إطار قوانين المالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (121) : تعدل أحكام المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في ربيع الأول عام 1421 الموافق 7 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 10 : يفتح في كتابات الخزنية حساب تخصيص خاص رقمه وعنوانه "صندوق ضبط الإيرادات". يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : - .................(بدون تغيير)......................... في باب النفقات : - تمويل عجز الخزينة، - تخفيض المديونية العمومية. الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (122) : تعدل أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : "المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية". ويتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية : - السطر 1 : "تطوير الاستثمار الفلاحي". - السطر 2 : "ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية". - السطر 3 : "ضبط الإنتاج الفلاحي". ويقيد في الحساب رقم 139-302 : في باب الإيرادات : السطر 1 : تطوير الاستثمار الفلاحي": - رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الاستثمار الفلاحي "المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2013، - مخصصات ميزانية الدولة، - ناتج الرسوم شبه الجنائية المنشأة لفائدة الصندوق، - ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية، - الهبات والوصايا، - كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. السطر 2 : "ترقية الصحة الحيوانية وحماية النباتية": - رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية "المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2013، - مخصصات ميزانية الدولة، - ناتج الرسوم شبه الجنائية المنشأة لفائدة الصندوق، - ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية، - مساهمات تجمع حماية النباتات، - ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 88-08 المؤرخ في يناير المؤرخ في يناير سنة 1998، - ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والمصادقة على المنتجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وأنواعه ومعالجات الصحة النباتية والمصادقة على المنتجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وأنواعه ومعالجات الصحة النباتية المنجزة من طرف المؤسسات الخاصة، حيث تحدد تعريفاتها عن طريق التنظيم، - الهبات والوصايا، - كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. السطر 3 : "ضبط الإنتاج الفلاحي، - رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 121- 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي "المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2013، - مخصصات ميزانية الدولة، - ناتج الرسوم شبه الجنائية المنشأة لفائدة الصندوق، - ناتج الرسوم شبه الجنائية المنشأة بموجب قوانين المالية، - فائض القيمة الناتج عن ضبط الإنتاج الفلاحي، - الهبات والوصايا، - كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات : السطر 1 : تطوير الاستثمار الفلاحي " : - الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة لتطوير الإنتاج والإنتاجية الفلاحية، وكذا تثمينها وتخزينها وتغليفها وحتى تصديريها، - الاعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية وتطوير التراث الوراثي الحيواني والنباتي، - الإعانات المقدمة لدعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة، - تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري. - السطر 2 : "ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية" : - النفقات المرتبطة بنشاطات حماية النباتية، - النفقات المرتبطة بالتعويضات عن الخسائر أو الأضرار التي تكبدها المستثمرون من جزاء عمليات مكافحة أمراض وآفات الزرع، - النفقات المرتبطة بالمكافحة الوقائية للمحافظة على الزرع، - النفقات المرتبطة بأنشطة تطوير الصحة الحيوانية، - النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقررة تبعا للجائحة الحيوانية أو الأمراض المعدية، - النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية. - السطر 3 : ضبط الإنتاج الفلاحي": - الإعانات المتعلقة بحماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف الناجمة عن تحديد السعر المرجعي، - الإعانات الموجهة ضبط المنتجات الفلاحية، - التغطية الشاملة لأعباء فوائد الفلاحين. - كما يتكفل الصندوق بالنسبة للأسطر الثلاثة (3) بالنفقات الآتية : - مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين التي تحدد هيلكة المصاريف وكذا مبلغ الأجر عن طريق التنظيم، - المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوي والتكوين المهني والتعميم والمتابعة التقييمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بموضوعها، - ويتم التكفل بالنفقات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية عن طريق الوسطاء الماليين ..... (الباقي بدون تغيير) ........... - يعمل هذا الحساب في كتابات الخزنية الرئيسية وكذا الخزنية الولائية. الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسية وكذا الخزنية الولائية. يتصرف مدير المصالح الفلاحية كآمر ثانوي هذا الحساب، في إطار العمليات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الزراعي. يكون مؤهلا للحصول على إعانات الصندوق : أ) بعنوان تطوير الاستثمار الفلاحي : - الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات، - المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية وتصديرها، - المزارع النموذجية. ب) بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي : - الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو مجمعات أو جمعيات، - المؤسسات الاقتصادية التي تنشط في العمليات المرتبطة بتثمين وضبط المنتجات الفلاحية، - المزارع النموذجية. ذ) ب) بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي : - الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو مجمعات أو جمعيات، - المؤسسات الاقتصادية التي تنشط في العمليات المرتبطة بتثمين وضبط المنتجات الفلاحية، - المزارع النموذجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (123) : تعدل وتتمم أحكام المادة من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : "المادة 59 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية". يسير هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرفه في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة. يتصرف محافظ الغابات ومدير المصالح الفلاحية، كل في الأعمال التي تعنه، بصفتهم كآمرين ثانويين هذا الحساب. يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذ عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية" الأسطر الآتية : - السطر 1 : مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"، - السطر 2 : التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"، - السطر 3 : "دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين". - ويقيد في هذا الحساب : في باب الايرادات : السطر 1 : مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب" : - رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2013، - مخصصات ميزانية الدولة، - المساهمة المحتملة لصناديق أخرى، - نواتج حقوق الامتياز، - ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية، - الهبات والوصايا، - المساعدات الدولية، - كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع. السطر 3 : "دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين": - رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذ عنوانه "الصندوق الخاص لدعم مربيي المواشي وضغار المستثمرين الفلاحيين "المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2013، - مخصصات ميزانية الدولة، - المساهمة المحتملة لصناديق أخرى، - ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية، - الهبات والوصايا، - المساعدات الدولية، - كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات : الطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب" : - الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر، - الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها، - الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها، - الإعانات الموجهة لتنمية الإنتاج الحيواني في المناطق السهبية والزراعية الرعوية، - الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي. السطر 2 : التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز " : - الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية، - الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي، - كل النفقات الأخرى الضرورية مشاريع ذات علاقة بأهداف الصندوق. السطر 3 : "دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين": - التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد مربيي المواشي وصغار المستثمرين، - إعانة الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي. - كما يتكفل الصندوق بالنسبة للأسطر الثلاثة (3) بالنفقات الآتية : - مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. تحدد هيكلة وكذا مبلغ الأجر عن طريق التنظيم، - المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوي والتكوين المهني والتعميم والمتابعة التقييمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بموضوعها. - يتم التكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه، عن طريق الوسطاء الماليين ................................... (الباقي بدون تغيير) ............................................ يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق : أ) بعنوان تطوير الاقتصاد الرعوي والسهوب ومكافحة التصحر والاستثمار الفلاحي : - المربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات، - الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها، - المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميادين إنتاج مواد ذات أصل حيواني أو نباتي وتثمينها، - المزارع النموذجية. ب) بعنوان التنمية الريفية : - الجماعات المحلية المتدخلة في التنمية الريفية، - المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية، وكذا المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يحملها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية تبعات أنجاز المشاريع والأنشطة الخاصة بالتنمية الريفية في المناطق المحرومة أو القابلة للترقية، - المستثمرون في ميدان ترقية وإعادة تأهيل الحرف الريفية، - العائلات الريفية، - الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى. ج) بعنوان استصلاح الأراضي : - الجماعات المحلية المتدخلة في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، - المستثمرون الفلاحيون بصفة فردية أو جماعية. د) بعنوان دعم المربين وصغار المستثمرين الفلاحيين : - المربون وصغار المستثمرين الفلاحيين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (124) : تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة للمادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : المادة 87 : ....................... (بدون تغيير حتى) يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 : في باب الإيرادات : السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة": - ...................(بدون تغيير)...............................، - ....................(بدون تغيير).................................، - رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة" المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015. - السطر 2 : التحكم في الطاقة " : - ......................(بدون تغيير).......................، - .......................(بدون تغيير).......................، - .........................(بدون تغيير).........................، - ........................(بدون تغيير).........................، - ........................(بدون تغيير)..........................، - .........................(بدون تغيير) ..........................................، - رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101 -302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة المضبوطة في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015، ناتج دفع المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والتجهيزات المرتبطة بالفعالية الطاقوية. في باب النفقات : السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة": - المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة. السطر 2 : التحكم في الطاقة" : - .......................(الباقي بدون تغيير) ....................".
المادة (125) : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 146-302 وعنوانه حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج". يقيد هذا الحساب : في باب الإيرادات : - نواتج التنازل وإيجار الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الخارج، - المخصصات المحتملة لميزانية الدولة، - رصيد العمليات الممولة من خلال هذا الحساب. في باب النفقات : - تكاليف تسيير وصيانة وإعادة إصلاح الأملاك العقارية للدولة في الخارج، - تكاليف اقتناء العقارية المبنية وغير المبنية المخصصة لاحتياجات المثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، أو مؤسسات أخرى للدولة أو الجماعات أو الهيئات العمومية، - تكاليف إنشاء النباتات المخصصة لاحتياجات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، أو مؤسسات أخرى للدولة أو الجماعات أو الهيئات العمومية، - تكاليف استشارة الخبراء أو مكاتب الدراسات. - المحاسب المعين لهذا الحساب هو أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويكون الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (126) : تعدل أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمعدلة بالمادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وتحرر كما يأتي : "المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 .....(بدون تغييرحتى) يقيد في هذا الحساب : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : - ....................(بدون تغيير)........................ - في باب النفقات : - ...................(بدون تغيير) ................ - الوزير المكلف بالييئة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. - ...............(الباقي بدون تغيير) ..................".
المادة (127) : تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 15-18 المؤرخ ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : "المادة 84 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال " في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2019 وهو التاريخ الذي .................................. (الباقي بدون تغيير)......................".
المادة (128) : تلغى أحكام المادة 91 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016.
المادة (129) : تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1438 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : "المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاصة رقمه 144-302 وعنوانه "صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج". يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : - جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، - الهبات والوصايا. في باب النفقات : - التكفل يدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج. يحدد مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من تسليم التأشيرات، المخصص لتطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويكون الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. تحدد الكيفيات العملية لتسيير هذا الحساب عن طريق التنظيم".
المادة (130) : تعدل وتتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : "المادة 118 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية" وحساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق الوطني لـتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ..............(بدون تغييرحتى) الذي يصبح عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"، ويتضمن الأسطر الآتية : - السطر 1 : تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، - السطر 2 : "دعم الاستثمار"، - السطر 3 " "ترقية التنافسية الصناعية". يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 124-302، ما يأتي : في باب الإيرادات : السطر 1 : تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" : - مخصصات ميزانية الدولة، - الهبات والوصايا، - كل المساهمات أو المواد الأخرى، - رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لـتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" المضوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015. السطر 2 :"دعم الاستثمار" : - إعانات ومخصصات ميزانية الدولة، - الهبات والوصايا، - كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب، - الرصيد الناتج عن إفقال حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار". السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية" : - مخصصات ميزانية الدولة، - - الهبات والوصايا، - الرصيد الناتج عن إفقال حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندق ترقية التنافسية الصناعية". في باب النفقات : السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة المتوسطة" : - تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما تلك المتعلقة بالمصاريف المتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية، - التكفل بالديون الناتجة عن تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود المبلغ الملتزم به خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012. السطر 2 : "دعم الاستثمار" : - التكفل بمساهمة الدولة في تكلفة الامتيازات المنوحة للاستثمارات التي يحدد مستواها المجلس الوطني للاستثمار، - التكفل بنسبة 25% من تكلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق يترقية الاستثمار، - التكفل بكل المصاريف الناتجة عن فعاليات ترقية ومتابعة الاستثمار أو بجزء منها. - السطر 3 : "ترقية التناقسية الصناعية": - نفقات الاستثمار المادي وغير المادي التي تساهم في تحسين الأداء وترقية المؤسسة والخدمات المتصلة بها، لاسيما منها المتعلق بما يأتي : * التقييس، * الجودة، * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * البحث والتنمية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * الاعتماد، * الابتكار، * ترقية الجمعيات المهنية في القطاع الصناعي، * إعادة التأهيل، * استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدماجها. - النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات والمتضمنة، على وجه الخصوص، تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة والحصول على أدوات اليقظة، - النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحقيقات الضرورية في ميادين : * الابتكار، * إعادة التأهيل، * الذكاء الاقتصادي. - النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجار أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، - النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط، - النفقات المرتبطة بأجور الإشراف المنتدب على المشروع، - المصاريف المدفوعة في إطار تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط، - النفقات الناتجة عن المهام التي تتولى القيام بها اللجن الوطنية للتنافسية الصناعية، - النفقات مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطويرها واستغلالها، - النفقات المرتبطة بالنظام الوطني للابتكار، - كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة، - نفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والعمليات المذكورة أعلاه. الوزير المكلف بالصناعة هو الآمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، وكذا مبلغ أور الإشراف المنتدب على المشروع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة (131) : تلغى أحكام المادة 92 من قانون المالية لسنة 2000، وأحكام المادة 227 من قانون المالية لسنة 2002، وأحكام المادة 71 من قانون المالية لسنة 2006.
المادة (132) : تعدل أحكام المادة 83 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سن 2015 والمتضمن والمتقا قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : "المادة 83 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا، ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (133) : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 147-302 وعنوانه "تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية". يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : - 7 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية المحصلة من طرف مصالح وزارة العدل. في باب النفقات : - النفقات المرتبطة بتحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائي والغامات الجزائية، وكذا تلك المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك العدالة. وزير العدل، حافظ الأختام، هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (134) : تلغى أحكام المادة 114 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسن 2015، المعدلة والمتممة.
المادة (135) : تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : "المادة 110 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوان "الصندوق الوطني لحماية الشواطئ والمناطق للبيئة وإزالة التلوث". وبناء على ذلك، يفقل حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 بعد وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 065-302 الذي يجب أ، يتم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016، وهو التاريخ الذي يقفل فيه الحساب رقم 113-302 نهائيا ويصب رصيده في الحساب رقم 065-302 الذي يصبح عنوانه، حينئذ، "الصندوق الوطني للبيئة والمناطق الساحلية". تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (136) : تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-04 المؤرخ في27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة بموجب المادة 86 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 الموافق ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة بموجب المادة 86 من القانون رقم 15- 18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي: "المادة 143: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 079- 302 وعنوانه "الصندوق الوطني للمياه". يقيد في هذا الحساب: في باب الإيرادات: - ................. (بدون تغيير) .................... في باب النفقات: - التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بالدراسات التي تخص قطاع الموارد المائية والنفقات المتعلقة بتصميم وإنجاز النظام المعلوماتي (التجهيزات والبرمجيات والتكوين) الخاص بقطاع الموارد المائية. - ................. (بدون تغيير) .................... ".
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن