بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998 م وتعديلاته.
المادة () : رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
ولأحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998 م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 16 / 08 / 2016 م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يُشار إلى قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998 م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : تعدل المادة (23) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو الآتي:
1. تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة، والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون الحوافز والإعفاءات الآتية:
أ. ضريبة دخل بنسبة (0%) على المشاريع الزراعية التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة الأراضي أو الثروة الحيوانية.
ب. ضريبة دخل بنسبة (5%) لغاية خمس سنوات، تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز أربع سنوات، أيهما أسبق.
ج. ضريبة دخل بنسبة (10 %) لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نهاية المرحلة الأولى، وتحتسب بعد ذلك حسب النسب والشرائح سارية المفعول.
2. تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون المشاريع التالية، وفقاً لتعريفها في التشريعات ذات العلاقة والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون، وهي:
أ. القطاع الصناعي.
ب. القطاع السياحي.
ج. المشاريع الجديدة ضمن أي قطاع، والتي توظف ما لا يقل عن خمسة وعشرين عاملاً خلال فترة الاستفادة.
د. المشاريع التي تزيد نسبة صادراتها من الإنتاج عن (40 %).
هـ. المشاريع ضمن أي قطاع، والتي تستخدم ما نسبته (70 %) من المكون المحلي (معدات ومواد أولية).
و. أي مشروع قائم يضيف خمسة وعشرين عاملاً جديداً على عدد العمال الموجودين.
ز. التوسعات التطويرية للمشروع القائم والتي تنطبق عليها المعايير تستفيد من الحوافز بناءً على نسبة التطوير في إجمالي رأس المال المدفوع، ولا يشمل قيمة الأرض.
ح. المشاريع الممنوحة ضمن نظام عقد حزمة الحوافز، والتي تشمل المشاريع النوعية التي تقدم خدمة أو قيمة تتوافق مع معايير خاصة أو تلبي شروط بيئية دولية، أو خدمات طاقة بديلة أو المشاريع التي تقع في مناطق ذات أولوية تنموية.
3. لا يجوز ازدواج الحافز الضريبي في أي مرحلة.
4. يستفيد كل مشروع استثماري لم يتم ذكره نصاً من نظام عقد حزمة الحوافز في حال تم مصادقة مجلس إدارة الهيئة على إبرام عقد بخصوصه.
5. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة/ المؤسسة الحكومية المختصة منح حوافز إضافية غير واردة في القانون، أو تمديد مدد الحوافز الضريبية الممنوحة بمقتضى أحكام هذه المادة للمشاريع الاستراتيجية ذات النفع العام، أو تشجيع الاستثمار في المناطق ذات الأولوية التنموية، أو دعم البحث العلمي ونقل المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، أو دعم مشاريع تقنيات ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة، أو أي مشاريع أخرى في القطاعات التنموية، التي يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة/ المؤسسة الحكومية المختصة.
المادة (3) : يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (4) : يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (5) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية