بشأن تحديد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها وتحديد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما ال ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادتين 133و136 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة ...
المادة (2) : باستثناء بلديات ولاية الجزائر العاصمة، يمكن البلديات أن تنظي ...
المادة (3) : يجب أن يأخذ تعيين المندوبيات البلدية في الحسبان :
- بالنسبة للبلدية الحضرية الكبري، انسجام المنطقة ...
المادة (4) : يمكن البلدية أن لا تنظم كا ...
المادة (5) : تتم المصادقة على إنشاء المندوبيات البلدية بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي عل ...
المادة (6) : تلحق مداولة المجلس الشعبي البلدي المحددة لعدد المندبيات البلدية وحددها بمخطط بياني يوضح حدود كل مند ...
المادة (7) : ترسل المداولة المذكورة في المادتين 5 و6 إلى الوالي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول به ...
المادة (8) : بمجرد نشر المرسوم المتضمن إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها في البلدية المعنية، يتدوا المجلس ا ...
المادة (9) : يمكن البلدية، عند الحاجة، القيام بإعادة تنظيم ومراجعة عدد المندوب ...
المادة (10) : طبقا لأحكام المواد 143و 136 و137 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 20 ...
المادة (11) : يكلف المندوب البلدي، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي حدود اختصاصاته، بما يأتي :
تنشيط عمل ...
المادة (12) : يقدم المندوب البلدي لرئيس المجلس الشعبي البلدي تقريرا شهريا حول ...
المادة (13) : يتشاور المندوب البلدي مع المواطنين القاطنين في إقليم المندوبية البلدية، ويعلم رئيس المجلس الشعبي ا ...
المادة (14) : يكلف المندوب البلدي، تحتسيم مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتنشيط المرافق العمومية المخولة للمن ...
المادة (15) : يساعد المندوب البلدي، لتمكنيه من القيام بمهامه، متصرف يعينه رئي ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول