بشأن إنشاء مجلس دبي للشباب.
المادة () : نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوز ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل س ...
المادة (2) : ينشأ في الإمارة بموجب هذا القرار مجلس يسم ...
المادة (3) : يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1- المواءمة مع توجهات الحكومة الاتحادية وخطط مجلس الإمارات للشباب في ...
المادة (4) : يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:
1- التعاون مع الجهات الحكومية المعنية ...
المادة (5) : يشكل المجلس من (16) ستة عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائبه، بقرا ...
المادة (6) : يشترط فيمن يعين رئيساً أو عضواً في المجلس ما يلي:
1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتح ...
المادة (7) : يرفع المجلس تقارير دورية إلى رئيس المجلس التنفيذي من خلال الأمانة العامة، تتضمن نتائج أعمال المجلس ...
المادة (8) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم فرق عمل متخصصة لمساندته ف ...
المادة (9) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، في الزمان والمكان اللذين يحددهما، ...
المادة (10) : تدون مناقشات المجلس وقراراته وتوصياته في محاضر اجتماعات، يتم إرسالها إلى رئيس الاجتماع والأعضاء الح ...
المادة (11) : يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- رفع تقارير ربع سنوية لرئيس مجلس الإمارات للشباب بشأن ال ...
المادة (12) : على العضو الالتزام بما يلي:
1- تقديم المقترحات والمبادرات والمشاركة الفاعلة في دراسة التوصيات والم ...
المادة (13) : أ- يكون للمجلس مقرر يختاره الرئيس.
ب - تناط بالمقرر المهام التالية:
1- إعداد جدول أعمال المجلس وا ...
المادة (14) : أ- يلتزم الرئيس والعضو خلال مدة عضويتهم في المجلس أو بعدها بعدم الإفصاح أو الكشف عن أي معلومات خطية ...
المادة (15) : تطبق على المجلس أحكام المرسوم رقم (28) لسن ...
المادة (16) : تتولى الأمانة العامة تقديم كافة أوجه الدعم الإداري والفني للمجلس لت ...
المادة (17) : على كافة الجهات الحكومية التعاون مع المجلس لتمكينه من أداء المهام المنوطة به بموج ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي