تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957 م، وعلى أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 15 / 03 / 2016 م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. النقابة: نقابة صيادلة فلسطين المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بقانون. النقيب: نقيب الصيادلة المنتخب بموجب أحكام هذا القرار بقانون. المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب أحكام هذا القرار بقانون. الهيئة العامة: الهيئة المشكلة من الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين، الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع الالتزامات المطلوبة منهم للنقابة. الصيدلاني: الشخص المرخص والمجاز لممارسة المهنة من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، والمسجل لدى نقابة الصيادلة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. الصيدلاني المسؤول: الصيدلاني الذي يصدر الترخيص باسمه، ويكون مسؤولاً عن إدارة المؤسسة الصيدلانية. المهنة: مهنة الصيدلة. الطبيب: كل طبيب مرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية. السجل: قاعدة بيانات ورقية أو إلكترونية تتضمن أسماء الصيادلة الأعضاء في النقابة. المؤسسة الصيدلانية: المكان المعد لمزاولة المهنة من صيدلية عامة أو خاصة أو مستودع أدوية أو مصنع أدوية أو مكتب علمي. مصنع الأدوية: المؤسسة الصيدلانية التي يجري فيها تحضير أو تركيب أو تحليل أو تجهيز أو تجزئة الأدوية من الخامات الدوائية على نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة. الصيدلية العامة: المؤسسة الصيدلانية التي يحصر بها وحدها تحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية وحليب الأطفال والأغذية المعدة خصيصاً للأطفال، وأية مواد يرتئي المجلس أنها يجب أن يتم صرفها بالصيدلية إلى الجمهور مباشرة مقابل ثمن. المستودع: المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وتوزيع وبيع الأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب الطبية بالجملة. الصيدلية الخاصة: الصيدلية التابعة لمستشفى حكومي أو خاص أو لمركز صحي متكامل الخدمات تابع لجمعية خيرية. الدواء: كل مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص ومعالجة أمراض الإنسان أو شفائها أو تخفيف آلامها أو الوقاية، أو توصف بأن لها هذه الصفات، وكل مادة أو مجموعة مواد (غير الأغذية) تؤثر على بنية الجسم أو أي من وظائفه. الكلية: كلية الصيدلة.
المادة (2) : 1. يؤلف الصيادلة نقابة تسمى “نقابة صيادلة فلسطين”، يكون مركزها القدس، ولها أن تفتح فروعاً أخرى. 2. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (3) : يجب أن يكون مالك المؤسسة الصيدلانية صيدلانياً، ويحق له أن يعين صيدلانياً أو أكثر من الأعضاء المزاولين يكون أحدهم مسؤولاً، ويستثنى من ذلك مصنع الأدوية والصيدلية الخاصة.
المادة (4) : تسعى النقابة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1. رفع مستوى مهنة الصيدلة وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها، وتطوير الأداء المهني للصيادلة. 2. المحافظة على حقوق ومصالح وكرامة الصيادلة. 3. المحافظة على آداب المهنة. 4. تشجيع البحوث العلمية وخاصة في حقل الدواء. 5. إنشاء أية صناديق خاصة بالنقابة. 6. تفعيل دور النقابة في اتحاد الصيادلة العرب والاتحاد العالمي للصيادلة. 7. متابعة شؤون الصيادلة الفلسطينيين في الخارج، وتسهيل معاملاتهم بالتنسيق مع النقابات والهيئات الصيدلانية العربية والأجنبية.
المادة (5) : يشترط في من يطلب تسجيله في سجل الصيادلة الآتي: 1. أن يكون فلسطينياً أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2. حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي) أو ما يعادلها. 3. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الصيدلة (بكالوريوس) أو ما يعادلها من كلية صيدلة معترف بها، ومعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي. 4. قد أتم مدة التدريب المقررة (1440) ساعة أثناء دراسته الجامعية أو بعدها في إحدى الصيدليات تحت إشراف صيدلاني مرخص مضى على مزاولته المهنة خمس سنوات على الأقل أو في مصنع أدوية أو مستشفى توافق عليه الكلية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من مجلس النقابة، وعلى أن يتدرب فترة لا تقل عن (720) ساعة في دولة فلسطين لمن تدرب خارج الوطن. 5. أن يجتاز الصيدلاني الفحص الشامل الذي تجريه النقابة بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 6. ألا يكون قد أدين بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جناية بحكم قطعي صادر عن محكمة مختصة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 7. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
المادة (6) : 1. لا يحق لأي صيدلاني ممارسة المهنة قبل الانتساب للنقابة وحصوله على شهادة مزاولة المهنة من النقابة وإجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يعتبر الصيدلاني ممارساً للمهنة في الحالتين الآتيتين: أ. إذا كان مالكاً أو مديراً مسؤولاً أو عاملاً في مؤسسة صيدلانية. ب. إذا كان موظفاً أو عاملاً في دائرة حكومية أو هيئة محلية باعتباره صيدلانياً ممارساً.
المادة (7) : استثناءً من أحكام المادة (6/ 1) من هذا القرار بقانون، يشترط لتسجيل الصيدلاني الأجنبي الآتي: 1. أن يكون أخصائياً وتحتاج فلسطين إلى خدماته وخبرته. 2. أن يكون حاصلاً على إذن إقامة. 3. شهادة تثبت أنه مزاول لمهنة الصيدلة في بلده الأصلي. 4. سجل عدلي يثبت أنه غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. 5. أن يحمل شهادة تثبت عدم مسؤوليته عن أي مؤسسة صيدلانية من النقابة أو السلطة المختصة في البلد الذي عمل فيه.
المادة (8) : 1. يقدم طالب التسجيل طلبه إلى النقابة مرفقاً بالوثائق الواردة في المادتين (5، 7) من هذا القرار بقانون، وعلى المجلس أن يبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه. 2. يصدر المجلس قراره بالرفض أو التأجيل معللاً، ويحق لطالب التسجيل الاعتراض على قرار رفض طلبه إلى الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه. 3. يرفع قرار القبول للوزير بعد استيفاء رسوم التسجيل حسب النظام الداخلي للنقابة. 4. في حال الرفض يحق لطالب التسجيل اللجوء للمحكمة المختصة.
المادة (9) : يؤدي الصيدلاني عند حصوله على مزاولة المهنة اليمين التالي أمام النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأقل: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أمارس مهنتي بأمانة، وأن أحافظ على آدابها، وأن ألتزم بالقوانين والأنظمة المتعلقة بها، وأن أبذل كل ما أستطيع في خدمة الوطن، والله على ما أقول شهيد).
المادة (10) : 1. لعضو النقابة حق الاعتراض على قرار المجلس بتسجيل صيدلاني في النقابة، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً. 2. يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بحق الصيدلاني في حال ثبوت صحة الاعتراض المقدم من عضو النقابة. 3. للمجلس اتخاذ الإجراء التأديبي اللازم بحق عضو النقابة الذي أبدى الاعتراض على تسجيل صيدلاني، إذا ثبت أن الاعتراض كيدي وغير صحيح.
المادة (11) : 1. تحتفظ النقابة بالسجلات الآتية: أ. سجل الصيادلة المزاولين، يدون فيه أسماء الصيادلة الأعضاء في النقابة الذين يزاولون المهنة في فلسطين، وأدوا جميع الرسوم السنوية لغاية (28 شباط) من ذلك العام، وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة. ب. سجل الصيادلة غير المزاولين. 2. ترفع السجلات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الوزير، وتنشر على الموقع الإلكتروني للنقابة.
المادة (12) : 1. يسدد الصيدلاني الرسم السنوي المقرر حسب النظام الداخلي للنقابة في موعد أقصاه (28 شباط). 2. تضاف غرامة مالية مقدارها ) 20 %( من قيمة رسم الاشتراك السنوي، في حال تأخر الصيدلاني عن التسديد في الموعد المحدد، وتزيد على (30 %) إذا تجاوز التأخير عن المهلة التي حددها المجلس، إضافة لذلك وفي حال عدم التزام الصيدلاني بهذه المدد تضاف غرامة مالية مقدارها (%50) من قيمة رسم الاشتراك السنوي. 3. لا يحق للصيدلاني الاستمرار في ممارسة المهنة في حال عدم تسديده للرسم السنوي. 4. يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية أن يمدد فترة دفع الرسم دون إضافة غرامة، على ألا يتجاوز ذلك ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.
المادة (13) : يشطب اسم الصيدلاني من السجل نهائياً في الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. إذا صدر قرار تأديبي قطعي بشطب قيده بصورة نهائية. 3. إذا فقد الصيدلاني أياً من شروط التسجيل الواردة في المادتين (5، 7) من هذا القرار بقانون، أو ثبت للمجلس أن أي من هذه الشروط غير صحيحة.
المادة (14) : يقرر المجلس نقل اسم الصيدلاني من سجل المزاولين إلى سجل غير المزاولين مؤقتاً في الحالات الآتية: 1. إذا غادر إلى الخارج بقصد الإقامة المؤقتة. 2. إذا لم يسدد الرسم السنوي والالتزامات المالية المستحقة عليه بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 3. إذا صدر قرار تأديبي نهائي بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتاً.
المادة (15) : 1. للصيدلاني المقيم في الخارج أن يطلب نقل قيده إلى سجل الأعضاء غير المزاولين شريطة الاستمرار في تأدية جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه. 2. للصيدلاني الذي رفع اسمه مؤقتاً من سجل الصيادلة المزاولين، ولم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه، أن يطلب إعادة قيده، على أن يدفع رسماً مقداره (100) ديناراً، مضافاً إليه رسوم السنوات التي غادرها. 3. على الصيدلاني الذي غادر إلى الخارج دون إعلام النقابة خطياً، دفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، مضافاً إليها غرامة مقدارها (50 %) من رسوم السنوات التي غادرها، إلا إذا كان سفره وإقامته في الخارج لأسباب قهرية خارجة عن إرادته.
المادة (16) : تتألف الهيئة العامة للنقابة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون من الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع الالتزامات المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل.
المادة (17) : تختص الهيئة العامة بالأمور الآتية: 1. انتخاب النقيب وأعضاء المجلس. 2. مناقشة التقرير المالي والإداري للمجلس. 3. متابعة كافة الشؤون التي تتعلق بمهنة الصيدلة. 4. تعيين مدقق حسابات قانوني بتنسيب من المجلس لتدقيق حسابات النقابة وصندوق التقاعد. 5. إقرار ميزانية النقابة وميزانية صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بعد عرضهما عليها من المجلس. 6. إقرار ميزانية صندوق التكافل بعد عرضها من مجلس صندوق التكافل. 7. إعداد الأنظمة الخاصة بالنقابة حسب الأصول، بما فيها: أ. النظام الداخلي. ب. نظام التقاعد والضمان الاجتماعي. ج. نظام التأمين الصحي الخاص بالنقابة. د. نظام صندوق التكافل للصيادلة.
المادة (18) : 1. تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً سنوياً برئاسة النقيب أو من ينوب عنه في النصف الثاني من شهر نيسان. 2. يوجه النقيب أو نائبه الدعوة للاجتماع عن طريق الصفحة الإلكترونية، وينشر إعلان بذلك في صحيفة محلية، ويعلق في مقرات النقابة مدرجاً به جدول الأعمال قبل أسبوعين من تاريخ الاجتماع.
المادة (19) : 1. يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين المسددين لالتزاماتهم المالية. 2. إذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة تجدد الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، ويعقد الاجتماع بمن حضر. 3. تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 4. يحق للصيادلة غير المزاولين حضور اجتماعات الهيئة العامة والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون لهم حق التصويت أو الترشح.
المادة (20) : 1. يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه الهيئة العامة لاجتماع طارئ بناءً على قرار من المجلس أو طلب موقع من نصف أعضاء الهيئة العامة المزاولين للنظر في أمور مستجدة تتعلق بالمهنة. 2. لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع الطارئ من أجلها إلا إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها، حسب تقدير رئيس الجلسة. 3. يلغى الاجتماع الطارئ إذا لم يكتمل النصاب بثلثي الأعضاء.
المادة (21) : تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للحضور لتعديل النظام الداخلي، وأغلبية ثلثي الحضور لعزل مجلس النقابة أو أحد أعضائه.
المادة (22) : 1. يشكل المجلس من النقيب وستة عشر عضواً، ينتخبون من قبل الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات. 2. يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في آن واحد بالاقتراع السري في مقر القدس أو في أي مراكز أخرى يحددها المجلس في النصف الأول من شهر أيار. 3. يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة. 4. يعلم رئيس لجنة الانتخابات وزير الصحة بنتائج الانتخابات. 5. يحدد النظام الداخلي إجراءات الانتخابات، وكيفية توزيع الأعضاء ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية، والمناصب في المجلس، وتشكيل اللجان واختصاصها، وتعيين رئيس لجنة الانتخابات.
المادة (23) : يشترط في طالب الترشح لعضوية المجلس الآتي: 1. أن يكون عضواً في الهيئة العامة، ومضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2. غير محكوم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة خلال الخمس سنوات التي تسبق تاريخ الانتخاب أو بعقوبة تأديبية تحرمه حق الترشح. 3. غير محكوم بأي عقوبة في أي جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة مختصة. 4. بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة، يشترط في المرشح لمركز النقيب: أ. ألا يكون موظفاً عمومياً بشكل دائم أو مؤقت أو يعمل في أي هيئة دولية أو عربية. ب. أن يكون مزاولاً للمهنة في فلسطين مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.
المادة (24) : 1. يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو نائبه في حال غيابه، أو من أمين السر في حال غياب النقيب ونائبه، وله عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك. 2. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب أو من ينوب عنه في حال غيابه. 3. ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للنقيب، وأميناً للسر ونائباً له، وأميناً للصندوق ونائباً له.
المادة (25) : 1. يتولى النقيب الصلاحيات الآتية: أ. تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية أمام الغير. ب. رئاسة اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وتنفيذ القرارات الصادرة عنهما. ج. توقيع العقود التي تقرها الهيئة العامة والمجلس. د. توقيع الاتفاقيات مع الشركات ومؤسسات التأمين الصحي وشركات إدارة صناديق التأمين. 2. يقوم نائب النقيب بمهام وصلاحيات النقيب في حال غيابه، أو تفويضه بذلك
المادة (26) : 1. إذا شغر مركز النقيب لأي سبب يتولى نائبه أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة العامة وانتخاب خلفاً له للمدة المتبقية من الدورة. 2. إذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتخاب نائباً للنقيب.
المادة (27) : 1. إذا شغر مقعد عضو المجلس أو عدد لا يزيد على ثمانية أعضاء من المجلس، يدعى المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات في الانتخابات لاستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأقدم في الانتساب وإلا فالأكبر سناً. 2. إذا لم يكن هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مقاعدهم، فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة. 3. يحل المجلس في حال شغور مقاعد تسعة من أعضائه، وعلى النقيب أو نائبه أن يدعو لاجتماع الهيئة العامة خلال شهر واحد لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق.
المادة (28) : يعتبر عضو المجلس فاقداً لعضويته في الحالات الآتية: 1. الاستقالة. 2. التغيب عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متتالية بدون عذر. 3. إذا صدر بحقه قراراً تأديبياً قطعياً يفقد عضويته من المجلس واللجان المتفرعة حسب الأصول. 4. الوفاة.
المادة (29) : يختص المجلس بالصلاحيات الآتية: 1. دراسة طلب تسجيل الصيادلة. 2. إصدار شهادات مزاولة المهنة للصيادلة المزاولين والتي تجدد سنوياً. 3. تحديد قيمة رسوم التسجيل وإعادة التسجيل والرسوم السنوية لمزاولة المهنة. 4. إدارة شؤون النقابة وأموالها، وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 5. إصدار شهادة عدم ممانعة للصيدلاني لفتح أو شراء أو نقل مؤسسته الصيدلانية بعد استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة، وفي حال عدم الإجابة يحق للمتضرر الاعتراض لدى الوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب. 6. دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها. 7. حل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة بين الصيادلة. 8. تشكيل اللجان المختلفة في المجلس وفي المحافظات لمساعدته في تنظيم أعماله. 9. تحديد ساعات الدوام والعطلة الأسبوعية والإجازات للصيادلة والمؤسسات الصيدلانية حسب قانون العمل. 10 . تحديد قيمة لاصق التسعيرة الخاص بالنقابة. 11 . التنسيق مع وزارة الصحة للتفتيش على المؤسسات الصيدلانية. 12 . استئجار أو امتلاك ما يحتاج إليه من أموال منقولة أو غير منقولة. 13 . تعيين الموظفين للعمل في النقابة. 14 . منح الأوسمة العلمية والمهنية والشهادات التقديرية للصيادلة والمؤسسات الصيدلانية التي تقدم خدمات علمية ومهنية متميزة.
المادة (30) : 1. يحدد المجلس عدد الصيدليات في كل مدينة وقرية ومخيم بالنسبة لعدد السكان، بحيث لا يقل عن أربع آلاف نسمة لكل صيدلية. 2. يحدد المجلس بموافقة الوزير المسافة بين كل صيدلية وأخرى في المدينة والقرية والمخيم، ومساحة كل صيدلية.
المادة (31) : 1. يتوجب على مصانع الأدوية ومستودعات الأدوية والمستحضرات الطبية المسجلة والمتداولة في فلسطين، وضع لاصق التسعيرة الخاص بالنقابة على الأدوية والأصناف الخاصة بهم المباعة إلى الصيدليات العامة والصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات، وعدم وضعه على الأدوية والمواد المباعة إلى الصيدليات الخاصة في الجمعيات والمراكز الصحية. 2. يتم وضع لاصق التسعيرة الخاص بالنقابة على المكملات الغذائية والمواد التجميلية التي تباع للصيدليات، ويتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.
المادة (32) : يجب على الصيدلاني المسؤول ما يلي: 1. أن يكون مسؤولاً عن إعداد الأدوية وصرفها وأعمال المستخدمين في المؤسسة الصيدلانية، بما فيهم مساعدي الصيادلة من حملة الدبلوم على الأقل. 2. أن يقوم بإبلاغ النقابة والوزارة عن أي صيدلاني جديد يعمل في المؤسسة الصيدلانية عند بداية العمل وعند انتهائه.
المادة (33) : يجب على الصيدلاني ما يلي: 1. الالتزام بشراء الدواء من مؤسسة صيدلانية مرخصة. 2. التقيد بالأسعار المحددة على لاصق النقابة دون زيادة أو نقصان. 3. أن يسعف المريض المهدد بالخطر في حدود معرفته ريثما يتم الاتصال بالطبيب. 4. الالتزام بمواصفات اليافطات التي تحمل اسم الصيدلاني المسؤول بما لا يتعارض مع نظام اليافطات والإعلانات للهيئات المحلية.
المادة (34) : يحظر على الصيدلاني الآتي: 1. أن يكون مسؤولاً عن أكثر من مؤسسة صيدلانية. 2. أن يتعامل في مؤسسته الصيدلانية بغير الأدوية والمواد المحددة في نظام مزاولة المهنة. 3. استعمال المؤسسة الصيدلانية أو قسماً منها من قبل شخص آخر أو أكثر لعرض بضاعته أو بيعها أو لمزاولة مهنة أخرى. 4. توجيه مشتري الدواء إلى مؤسسة صيدلانية معينة. 5. فتح صيدلية جديدة إلا بعد مضي سنتين على بيع الصيدلية التي كان يملكها. 6. أن يكون شريكاً بشكل مباشر أو غير مباشر في أية صيدلية عامة أو خاصة أو مستودع أدوية مع غير الصيدلاني. 7. صرف الأدوية الخطرة إلا بوصفة طبية خاصة تصدر عن وزارة الصحة. 8. صرف الأدوية المراقبة إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب مرخص رسمياً من قبل الوزارة. 9. أن يفشي أسرار المرضى أو زبائنه التي يطلع عليها بحكم مهنته، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. 10 . الاتفاق مع أية شركة أو مؤسسة لصرف وصفات التأمين الصحي لأفرادها دون موافقة المجلس. 11 . بيع الأدوية المغشوشة أو المهربة أو منتهية المفعول أو التالفة أو العينات الطبية. 12 . استبدال الدواء الموصوف بسلعة أخرى أو بالقيمة المالية للوصفة. 13 . أن يصدر أية وثيقة أو شهادة أو فاتورة دون أن تكون مستندة إلى كامل الحقيقة. 14 . الدعاية لنفسه أو الإعلان عن مؤسسته بوسائل غير مشروعة وغير لائقة بكرامة المهنة. 15 . المساس والتجريح بأي من الصيادلة عبر الوسائل المرئية والمسموعة والإلكترونية. 16 . بيع الأدوية لأي طبيب أو شخص آخر بالجملة.
المادة (35) : ينظر المجلس في المخالفات في الحالات الآتية: 1. إذا تلقى طلباً من الوزير. 2. بناءً على شكوى خطية. 3. بناءً على طلب خطي من الصيدلاني نفسه إذا رأى أنه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة.
المادة (36) : 1. يتألف مجلس التأديب من: أ. النقيب رئيساً. ب. عضوين من أعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه. ج. عضوين يعينهما الوزير من الصيادلة الأعضاء في النقابة. 2. تكون جلسات المجالس التأديبية سرية. 3. تصدر قرارات المجلس التأديبي بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 4. إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب لأي سبب كان، ينتدب الوزير أو النقيب من ينوب عنه. 5. إذا تعذر على النقيب رئاسة مجلس التأديب، يتولى نائبه مهامها أو أكبر الأعضاء سناً في مجلس التأديب.
المادة (37) : 1. يختص مجلس التأديب بالصيادلة في القطاع الخاص، وتبلغ أحكام مجلس التأديب للوزير. 2. يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق مع الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي.
المادة (38) : 1. للمجلس بناءً على توصية من المجلس التأديبي أن يوقف الصيدلاني مؤقتاً عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على أسبوع حتى تظهر نتيجة التحقيق، على أن تحتسب هذه المدة من أصل المدة التي يقررها المجلس بمنعه من مزاولة المهنة. 2. يحق للصيدلاني طلب التعويض من مجلس النقابة عن المدة التي قررها المجلس بمنعه من مزاولة المهنة، في حال براءته.
المادة (39) : 1. يحق للصيدلاني تقديم طلب لرد أحد أعضاء مجلس التأديب إلى المجلس وفقاً للأحكام المتعلقة برد القضاة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري. 2. إذا قبل الرد وتعذر عقد الجلسة لعدم توفر النصاب، يتم اختيار الأعضاء بنفس الطريقة التي تم فيها اختيار أعضاء مجلس التأديب وفقاً لأحكام المادة (36 / 1) من هذا القرار بقانون.
المادة (40) : يصدر مجلس التأديب بحق الصيدلاني المخالف العقوبات التأديبية الآتية: 1. التنبيه. 2. الإنذار. 3. الغرامة النقدية من (100 - 5000) ديناراً. 4. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. 5. الشطب النهائي من سجل الصيادلة.
المادة (41) : 1. يتألف مجلس التأديب الأعلى من: أ. الوزير أو الوكيل رئيساً. ب. ثلاثة أعضاء من الصيادلة يعينهم المجلس فور انتخابه. ج. ثلاثة أعضاء من الصيادلة يعينهم الوزير. 2. تصدر قرارات مجلس التأديب الأعلى بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس مجلس التأديب الأعلى.
المادة (42) : 1. يحق للصيدلاني الذي صدر بحقه قرار تأديبي من مجلس التأديب الطعن بالقرار إلى مجلس التأديب الأعلى. 2. يقدم طلب الطعن إلى أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للقرار. 3. يبت في الطعن خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة (43) : 1. يجب إبلاغ النقابة خلال (24) ساعة من إلقاء القبض على صيدلاني بالجرم المشهود. 2. يحق للنقيب أو من ينيبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق مع الصيدلاني.
المادة (44) : تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في (31) من شهر كانون الأول من كل عام.
المادة (45) : 1. تتألف موارد النقابة من الآتي: أ. رسوم التسجيل وإعادة التسجيل في النقابة. ب. رسوم مزاولة المهنة السنوية. ج. الإعلانات والهبات التي يقبلها المجلس. د. الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب. ه. ريع أموال النقابة وعوائد مشاريعها. و. بدلات الاشتراك في مطبوعات النقابة. ز. أي عوائد مالية أخرى يوافق عليها المجلس. ح. عائدات لاصقات التسعيرة المملوكة للنقابة. 2. تحدد قيمة الرسوم والبدلات في نظام يصدر بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (46) : 1. يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة للهيئة العامة للمصادقة عليها. 2. يعد المجلس في كل سنة موازنة للسنة المالية المقبلة. 3. إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها للمصادقة على الحساب الختامي، وإقرار الميزانية تؤجل المصادقة عليها إلى اجتماع الهيئة العامة التالي، ويستمر العمل في الموازنة الحالية. 4. للمجلس في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع بعد إصداره.
المادة (47) : 1. تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. 2. لا يجوز التصرف في أموال النقابة إلا بقرار من المجلس. 3. يوقع النقيب أو نائبه وأمين الصندوق أوامر الصرف مجتمعين. 4. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يتم الاحتفاظ به في صندوق النقابة. 5. تكون النفقات والرواتب من الاعتمادات المرصودة لها، ويجوز للمجلس نقل مخصص مالي من بند إلى آخر في الموازنة.
المادة (48) : 1. يحق لأكثر من صيدلاني الشراكة في مؤسسة صيدلانية، على أن يكون أحدهم مسؤولاً عنها. 2. يحق لمالك صيدلية أن يساهم في مؤسسة صيدلانية أو مؤسستين بنسبة لا تزيد على (25 %) في كل مؤسسة.
المادة (49) : تحتفظ المستودعات المملوكة لغير الصيادلة قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون بملكية مستودعاتهم شريطة تعيين صيدلاني متفرغ لإدارتها.
المادة (50) : 1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير وتوصية المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب المجلس.
المادة (51) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (52) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (53) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن