بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات الليبي.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (25) لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (236) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 23 ربيع الآخر 1437هـ. الموافق 2 فبراير 2016م. واجتماعه العادي رقم (239) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437هـ. الموافق 23 فبراير 2016م.
أصدرت القانون الآتي:
المادة (1) : تحذف المواد: ((157), (403 مكرر (أ)), (403 مكرر (ب)) من قانون العقوبات الليبي.
المادة (2) : تعدل المواد: (12, 291, 421) من قانون العقوبات الليبي ليجري نصها على النحو الآتي:
المادة (12):
إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد, فإن القوانين الخاصة أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانين العامة أو الأحكام العامة من القانون, إلا إذا نص على خلاف ذلك, وفي كل الأحوال تفسر النصوص القانونية المتعلقة بالحدود والقصاص وفقاً لأيسر المذاهب الفقهية المعتبرة.
المادة (291):
يعاقب بالإعدام حداً كل مسلم مكلف ارتد عن الإسلام بقول أو فعل, وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أي مرحلة قبل تنفيذ الحكم.
يعاقب بالسجن كل من صدر منه ما يعد إساءة للدين الإسلامي ما لم يبلغ حد الردة.
يعاقب غير المسلم بالإعدام إذا أهان دين الإسلام علانية.
المادة (421):
(كل من ارتكب فعلاً فاضحاً في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً, وتطبق العقوبة ذاتها على من أخل بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو بعرضها على الجمهور أو طرحها للبيع, ولا يعد شيئاً فاضحاً النتاج العلمي إلا قدم لغرض غير علمي).
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى كل ما يخالف أحكامه, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :