بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (52) لسنة 1974م في شأن إقامة حد القذف.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات الليبي.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قرار رئيس الوطني العام رقم (25) لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (239) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 هـ. الموافق 23 فبراير 2016م.
المادة (1) : تحذف المادة (7) من القانون رقم 25 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف.
المادة (2) : تعدل المواد الآتية ليجري نصها على ما يلي:
المادة 3: (يشترط في القاذف أن يكون وقت ارتكاب الجريمة عاقلاً بالغاً مختاراً قاصداً القذف عالماً بمدلول ما قذف به).
المادة 9: رفع الدعوى: (لا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو ورثته أو من ينوب عنه خلال ثلاثة أشهر من العلم بها وبمرتكبها).
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى ما يخالفه, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :