بشأن تعديل حكم في القانون رقم (4) لسنة 2013م الصادر في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم (4) لسنة 2013م. بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي التحرير.
- وعلى ما تقرر باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم (221) المنعقد يوم (الثلاثاء) بتاريخ 16/ رجب/ 1436 هـ. الموافق 5/5/2015م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 2013م. في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بحيث يجري على النحو الآتي:
المادة الأولى
"يعتبر من ذوي الإعاقة المستديمة في مقام تطبيق هذا القانون كل من أصيب أثناء حرب التحرير وخلال الفترة الممتدة من تاريخ (15/2/2011) وحتى تاريخ إعلان تحرير ليبيا في (23/10/2011) وذلك دفاعا عن الوطن ونصرة لثورة 17 فبراير ضد النظام السابق أو كان من الضحايا المدنيين نتيجة عدوان قوات هذا النظام وحصلت إصابتهم بفعل هذا العدوان أو بسببها المباشر أثناء العمليات القتالية ونتج عن الإصابة إعاقة مستديمة.
ويجوز بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي اعتبار من لحقت به إعاقة مستديمة وفقا لأحكام هذا القانون جراء الإصابة في معارك استكمال التحرير اللاحقة لتاريخ 23/10/211م. خاضعا لأحكام هذا القانون"
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع :