بشأن تحديد كيفيات التصريح المسبق لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه.
المادة () : إن الوزير الأول,
- بناء على تقرير وزير الثقافة,
- وبناء على الدستور, لا سيما المادتان 99-4 و143 ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 و ...
المادة (2) : تخضع الممارسة الفعلية للأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه من طرف الأشخاص المعنويين الخاضعين لل ...
المادة (3) : يودع التصريح مرفقا بنسخة من السجل التجاري لدى الوزارة المكلفة بالثقافة.
تتولى المصالح المختصة بالو ...
المادة (4) : يجب إبلاغ مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة بكل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالشخص الط ...
المادة (5) : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به, كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعرض صاحبه للإق ...
المادة (6) : دون الإخلال بأجل المطابقة المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 143 ...
المادة (7) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول