تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلساً الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير: مدير عام المؤسسة. النائب العام: النائب العام لمحكمة أمن الدولة. المحكمة المختصة: محكمة أمن الدولة. المادة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام (1) و(2) و(4) الملحقة بهذا القانون. المستحضر: كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقاً لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام (5) و(6) و(7) و(8) الملحقة بهذا القانون. السلائف الكيميائية: كل مادة كيميائية يمكن أن ينتج منها أو تدخل في صناعة أو تساعد على أنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدولين رقم (9) و(10) الملحقين بهذا القانون. النقل: إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية إلى إقليم المملكة أو أخراجها منها بأي صورة، أو تحريكها داخل المملكة من مكان إلى آخر أو الترانزيت. الإنتاج: فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي. الصنع: أي عملية يتم الحصول بوساطتها على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها في الصيدليات بناء على وصفة طبية. التوزيع أو الترويج: تسليم أو محاولة تسليم المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية بأي صورة بمقابل معلوم وذلك في غير الأحوال المرخص بها. بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة (3) : أ- يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو أنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها أو تداولها بأي صورة أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. ب- يحظر استيراد أي مستحضر أو تصديره أو صرفه طبياً أو صنعه أو التداول أو التعامل به إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. ج- يحظر استيراد أي من السلائف الكيميائية أو تصديرها أو إدخالها إلى إقليم المملكة أو نقلها أو إحرازها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها إلا إذا كانت لأغراض مشروعة وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. د- لا يجوز إدخال السلائف الكيميائية أو إخراجها من إقليم المملكة أو السماح بعبورها بالترانزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة الاحتفاظ بالرخص والموافقات المتعلقة بها وإعادتها إلى القسم المختص في المؤسسة.
المادة (4) : لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية أو لغايات علمية.
المادة (5) : للوزير ووفقاً للشروط التي يحددها، الترخيص باستيراد أو بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي:- أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة. ب- أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.
المادة (6) : أ- يحظر جلب أو استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر التعامل أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول. ب- لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات أو بذور نباتات أخرى أو زيوتها يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إضافتها إليها.
المادة (7) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أدخل أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الأقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الاتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونياً.
المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً أو مستحضراً للغير بقصد الأضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ويبرأ المتضرر من الجريمة.
المادة (9) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى أو هرب أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو أشترى أو زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيداً أمنياً بحق مرتكبه للمرة الأولى. ب- لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن أربعة أشهر وغرامة خمسمائة دينار إذا كان الجاني قد ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثالثة. ج- للمحكمة عند النظر في جريمة التعاطي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتخذ بحق الجاني بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته أياً من الإجراءات التالية:- 1- أن تأمر بوضعه في أحدى المصحات المتخصصة بمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة فيها لفحص من يتم وضعهم في المصحة للمعالجة. 2- أن تقرر معالجته في أحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة. د- تتم إحالة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة ومعالجتهم وفقاً للأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية. هـ- تراعى السرية التامة عن هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم وأي معلومات أو وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار. و- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بوساطة احد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالباً معالجته.
المادة (10) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار كل من جلب أو أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أو خزن أو نقل أو أخرج من إقليم المملكة أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار إذا تم ذلك بقصد الاتجار. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة (12) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها. ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:- 1- إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله. 2- إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة. 3- إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها. ج- يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى موت أي من الموظفين العامين.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق (الترانزيت) ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، كل من تعاطى أو استعمل أي مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات من غير المواد المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون بقصد إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل.
المادة (15) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وزع أو روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات، ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار.
المادة (16) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل طبيب حرر إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.
المادة (17) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من أدخل أو أخرج أياً من السلائف الكيميائية أو نقلها أو صنعها أو باعها أو سلمها أو تسلمها أو خزنها أو حازها أو أحرزها أو أستوردها أو صدّرها أو تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة (18) : أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية:- 1- تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير تلك الأغراض. 2- أعد مكاناً أو إدارة لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان. ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:- 1- في حالة التكرار. 2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والأشراف على التعامل والتداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون. 3- إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المستحضر أو المؤثر العقلي قاصراً. ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
المادة (19) : أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:- 1- جلب أو أنتج أو صنع أو أشترى أو باع أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضراً أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو أحرز أو نقل أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو استوردها أو صدرها أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات أو أخرجها من إقليم المملكة في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها. 2- زرع أياً من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو هرب أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها. ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:- 1- في حالة التكرار. 2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والأشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون. 3- إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدام قاصراً في ارتكابها.
المادة (20) : يعاقب بالإعدام كل من أقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:- أ- إذا ارتكبها بالاشتراك مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو التعامل بها. ب- إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في أكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة.
المادة (21) : أ- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة المستخدمة في ارتكاب أي من الجنايات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية. ب- للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للمشتكى عليهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون للتأكد فيما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه ولها أن تقرر الحجز التحفظي على هذه الأموال وللمحكمة أن تقرر مصادرتها. ج- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها إلقاء الحجز التحفظي على أموال المشتكى عليه في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه ومنعهم من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق والفصل في الدعوى وللمحكمة أن تقرر مصادرتها.
المادة (22) : أ- تتلف المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من لجنة تؤلف بقرار من النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام أن تقرر إتلاف تلك المصادرات على أن تحتفظ لديها بعينة مناسبة من كل منها إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى. ب- للنائب العام أن يأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية. ج- تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة, أو الحقن التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكسر في أثناء استخدامها بموجب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.
المادة (23) : لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية القضائية والأمنية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات.
المادة (24) : أ- يحكم بإغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إغلاقاً نهائياً إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون. ب- على الوزير إلغاء الترخيص الممنوح بمقتضى أحكام هذا القانون إذا ثبت له مخالفة الشخص المرخص لشروط الترخيص وأحكام هذا القانون.
المادة (25) : أ- 1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية أو علمية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها. 2- تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على أن يتم إتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة. ب- 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها. 2- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها. ج- 1- يترتب على کل من قام باستيراد أو تصدير السلائف الكيميائية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها. 2- تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل سجل. 3- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
المادة (26) : أ- لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية زيادة أو نقصاً عند تعدد عمليات الوزن:- 1- (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد. 2- (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا يتجاوز (25) غراماً. 3- (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25%) غراماً. 4- (5%) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها. ب- إذا تبين للمؤسسة وجود نقص أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك إليه. ج- إذا ثبت للمدير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر إلى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
المادة (27) : يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ أي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالاً مخالفة للتشريعات المعمول بها.
المادة (28) : أ- يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها. ب- يعاقب على الشروع التام في الجنايات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. ج- تعتمد الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام القضائية الأجنبية لإثبات التكرار.
المادة (29) : تحصل الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والأموال المصادرة وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي تشريع يحل محله ويمارس النائب العام صلاحيات قاضي التنفيذ.
المادة (30) : للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم المدير دخول أي محل مرخص له بالتداول بالمواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو التعامل بها أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الموظف المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص.
المادة (31) : أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) برئاسة النائب العام وعضوية كل من:- 1- أحد قضاة محكمة أمن الدولة يسميه مدير القضاء العسكري. 2- مدعي عام محكمة أمن الدولة يسميه مدير القضاء العسكري. 3- مستشار قانوني من وزارة الصحة يسميه الوزير. 4- رئيس قسم تأهيل المدمنين في وزارة الصحة. 5- رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في المؤسسة. 6- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها. 7- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 8- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها. 9- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها. 10- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يسميه وزيرها. 11- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 12- ممثل عن إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام يسميه مديرها. 13- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مديرها. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها. 2- اقتراح أي تعديلات على هذا القانون وإعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه ورفعها للوزير. 3- المشاركة في إعداد التعليمات والجداول والملاحق الواجب على الجهات ذات العلاقة إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- أي مهام أخرى ذات علاقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية يكلفها بها الوزير أو المدير. ج- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها ومكافآت أعضائها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (32) : أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف إلى مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ودعم القائمين على تطبيق أحكام هذا القانون. ب- تورد الصندوق نسبة (20 %) من الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذا القانون. ج- تحدد تبعية الصندوق وتنظم سائر الأمور المتعلقة بعمله وكيفية إدارته والأشراف عليه وأوجه الأنفاق والصرف منه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (33) : أ- تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي إصدار جميع القرارات والأحكام المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية أو إدارية أخرى بما فيها المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ إجراء أو إصدار أي قرار في القضية مهما كانت طبيعته. ب- على الرغم مما ورد في قانون الأحداث، تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (34) : في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق أحكام قانون العقوبات.
المادة (35) : للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (36) : تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص توفيق أوضاعهم خلال تلك المدة مع أحكام هذا القانون.
المادة (37) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إجراء تعديل على أي من الجداول الملحقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى إليه أو تعديل النسب أو المواصفات أو الشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها على أن يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة (38) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- إنشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وإداراتها وتنظيمها. ب- شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأسس استيرادها وتصديرها والتزامات الجهة المستوردة والمصدرة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها. ج- أسس استيراد السلائف الكيميائية وتصديرها واستهلاكها وتداولها.
المادة (39) : يلغى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (40) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن