بشأن التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديلاته,
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب,
وعلى تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الوارد في تعريف (الجريمة الإرهابية), الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم 648 - د 22 - 29/ 11/ 2006.
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه أصدرناه:
المادة () : المادة الأولى: (الفقرة الثالثة)
الجريمة الإرهابية:
هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي, وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم.
ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك.
كما يعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية, عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها:
أ- اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/ 9/ 1963.
ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/ 12/ 1970.
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/ 9/ 1971, والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال بتاريخ 10/ 5/ 1984.
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/ 12/ 1973.
هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/ 12/ 1979.
و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
المادة (1) : صودق على تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الوارد في تعريف (الجريمة الإرهابية), الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم 648 - د22 - 29/ 11/ 2006.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين