بشأن وقف العمل ببعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 709 لسنة 1954
ترددت في النفوس عدد غير قليل من المحامين الرغبة في إعادة النظر في القوانين المنظمة لمهنة المحاماة على ضوء ما أسفر عنه تطبيقها منذ صدورها وكانوا يتوقون إلى أن يؤدي البحث فيها إلى إرساء قواعد جديدة لهذه المهنة، تصون تقاليدها الرفيعة، وتزيد من مشاركة المحامين الذين زاد عددهم عن أربعة آلاف، في نشاط النقابة الذي يشرف عليه ويوجهه مجلسها وإلى تعديل في نصوص القوانين الضريبة الخاصة بالمهنة.
ولما كانت الحكومة قد جرت على أن تساير الاتجاهات الإصلاحية في مختلف النواحي وعلى أن تفسح لكل المهن فرص التقدم والتطور مما يعين على تثبيت أسس الإصلاح.
لذلك رؤى أن تسند إلى مجلس جديد مؤقت كافة اختصاصات وسلطات مجلس النقابة على أن يقوم هذا المجلس إلى جانب النهوض بهذه الاختصاصات بمهمة بحث كل قوانين المحاماة في إفاضة ونقص، وأن يقترح ما عساه يعني على تنظيم المهنة ويحقق للسادة المحامين إجابة السائغ العادل من طلباتهم.
ولما كان قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 يوجب في المادة 40 وما بعدها عقد الجمعية العمومية للمحامين وإجراء انتخاب لأعضاء المجلس ثم النقيب والوكيل ولغيرهم لذلك وجب النص على وقف أحكام المواد الخاصة بالانتخاب المشار إليها.
لذلك وضع مشروع القانون المرافق ونص في المادة الأولى منه على وقف العمل بمواد الانتخاب وحل مجلس النقابة الحالي، ونص في المادة الثانية على تشكيل مجلس مؤقت يقوم بأعمال مجلس النقابة بكامل سلطاته واختصاصاته وذلك بجانب ما أشير إليه فيها.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يحل مجلس نقابة المحامين الحالي ويوقف العمل بالمواد من 70 إلى 78 من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية.
المادة (2) : يقوم بأعمال مجلس النقابة بكامل سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها بالقانون مجلس مؤقت يصدر بتشكيله قرار من وزير العدل.
وتكون مهمة هذا المجلس بجانب اختصاصاته النظر في القوانين المتعلقة بالمحاماة وطلبات المحامين في شأنها وكل ما يتعلق بتنظيم المهنة.
المادة (3) : علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين