بشأن تحديد تصنيف المدرسة العليا للفنون الجميلة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة () : إن الوزير الأول,
ووزير المالية,
ووزير الثقافة,
- بمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر ...
المادة (2) : تصنف المدرسة العليا للفنو ...
المادة (3) : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة العل ...
المادة (4) : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر ...
المادة (5) : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه الذين لا يستتوفون شروط التعي ...
المادة (6) : يستفيد الموظفون المعنيون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس مصلحة, من الزيا ...
المادة (7) : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إل ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عز الدين ميهوبي - وزير الثقافة