بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 705 لسنة 1954
صدر القانون رقم 521 لسنة 1954 بإضافة مادة جديدة برقم 38 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1949 الخاص بالمعاشات الملكية بالنص الآتي:
(يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد بالاختصاصات المخولة له بمقتضى الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى لجنة تشكل من رئيس مجلس الوزراء أو نائبه رئيسا وعضوية وزير المالية والاقتصاد ورئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية).
وتمشيا مع الروح التي أملت بإصدار هذا القانون رؤى استصدار قانون آخر بإضافة مادة جديدة بنفس النص المتقدم تحت رقم 37 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 59 لسنة 1930 المشار إليه مادة جديدة برقم 37 مكررا بالنص الآتي:
مادة 37 مكررا - يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد بالاختصاصات المخولة له بمقتضى الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى لجنة تشكل من رئيس مجلس الوزراء أو نائبه رئيسا وعضوية وزير المالية والاقتصاد ورئيس مجلس الدولة, وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 26 ربيع الثاني سنة 1374 ( 22 ديسمبر سنة 1954)
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين