تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 25/3/2003 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1993 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (البنود (3-6)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البنود (3 إلى 8)) وإضافة عبارة (وكل من كلف بخدمة عامة بأجر أو بدون أجر) إلى آخرها. ثانياً: بإضافة البنود (6) و(7) إلى الفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم البند (6) منها ليصبح (8):- 6- الأحزاب السياسية. 7- أي جهة يتم رفد موازنتها أو أي جزء منها من موازنة الدولة.
المادة (3) : يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 3- أ- تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها أحكام هذا القانون أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية أو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو إذا كان محلها المال العام. ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات إذا كانت تتعلق بالأموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:- 1- جرائم المتعهدين خلافاً لأحكام المادتين (133) و(134). 2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لأحكام المادتين (152) و(153). 3- جرائم تخريب إنشاءات المياه العمومية خلافا لأحكام المادة (456). ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لأحكام المواد (368 إلى 382) و(386 إلى 388). 2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة) خلافاً لأحكام المواد (170 إلى 177) و(182) و(183). 3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة (تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافاً لأحكام المواد (239 إلى 259). 4- جرائم التزوير خلافاً لأحكام المواد (260 إلى 265). 5- جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان خلافاً لأحكام المواد (399 إلى 407) و(417) و(422). 6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاس خلافاً لأحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438) و(439) و(440).
المادة (4) : يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 4- أ- بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة أو مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها. ب- وللمحكمة أن تقضي بالإضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار. ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها إذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون. د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
المادة (5) : يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 5- أ- إذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية أو موظف فيها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس أو الهيئة أو أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون، أي جريمة خلافا لأحكامه وتبين أن هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون. ب- إذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (6) : يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 6- أ- تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أحكام قانون آخر. ب- لرئيس الوزراء إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة.
المادة (7) : يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 7- أ- يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وأدى هذا التبليغ إلى رد المال محل الجريمة. ب- إذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وأدى هذا التبليغ إلى رد المال فعلى المحكمة أن تقضي بالحد الأدنى للعقوبة ولها الأخذ بالأسباب المخففة.
المادة (8) : يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 9- أ- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها اتخاذ أي من الإجراءات التالية:- 1- الحجز التحفظي على أموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الأموال ومنعه من السفر لحين استكمال إجراءات التحقيق والفصل في الدعوى. 2- الحجز التحفظي على أموال أصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الأموال إذا وجد ما يبرر ذلك، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد إذا استدعت الضرورة ذلك. 3- كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل إذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتأيها النيابة العامة أو المحكمة حسب مقتضى الحال. ب- 1- يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى أحكام هذا القانون وإجراء الصلح معه إذا أعاد، كليا أو جزئيا، الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة، ولا يعتبر قرار النائب العام نافذا إلا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع رأي النائب العام. 2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي، وضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو أي من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة. ج- 1- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها إجراء الحجز التحفظي على مال الغير إذا تبين لأي منهما، وحسب مقتضى الحال، أن المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة. 2- يحق للنائب العام إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به، كليا أو جزئيا، ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. 3- إذا امتنع حائز المال عن إعادته، كليا أو جزئيا، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال أو بمصادرته. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يترتب على الحجز الذي توقعه أو تجريه النيابة العامة أو المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين أو الراهنين الآخرين. هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا قررت المحكمة أن الأموال المحجوز عليها وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة أو أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الأموال باستثناء الرهونات السابقة على إجراء الحجز التحفظي على تلك الأموال. و- 1- إذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فلها أن تقرر مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم أو ردها لأصحابها. 2- تعتبر التضمينات والأموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لأحكام هذا القانون أموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية أو قانون صيانة أموال الدولة أو أي تشريع آخر يحل محل أي منهما ولها أن تقضي برد الأموال إلى أصحابها. 3- يتولى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت القرار تنفيذ أحكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على أصحابها، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص إذا اقتضت الضرورة ذلك. 4- لغايات تطبيق أحكام قانون صيانة أموال الدولة لسنة 1966، يعتبر موظفاً أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر أموال دولة الأموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض أمام محكمة صيانة أموال الدولة على مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
المادة (9) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإضافة المواد (10) و(11) و(12) التالية إليه:- المادة 10- لا تسري أحكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها. المادة 11- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الأموال المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون لتغطية النفقات الإدارية والقضائية وبدل الأتعاب وفقا لأسس يضعها لهذه الغاية. المادة 12- أ- لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق المدنية للمجني عليهم. ب- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة. ثانياً: بإعادة ترقيم المادة (10) الواردة فيه لتصبح (13).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن