بشأن تعريف قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة والبلاتين.
المادة () : إن المدير العام للضرائب,
- بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمب ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 359 من الأمر رقم 67-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 19 ...
المادة (2) : يقصد بالمجوهرات الفاخرة مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين, المستوردة التي تساوي قيمتها المصرح بها لدى ...
المادة (3) : يشكل سعر بيع الغرام من مجوهرات الذهب والفضة والبلاتين المعاين في السوق الداخلية مضافا إليه معامل مض ...
المادة (4) : يشكل سعر بيع الغرام من الذهب أو الفضة أو البلاتين المعاين من طرف الم ...
المادة (5) : تحدد قيمة المجوهرة الفاخرة الخاضعة للضريبة عند الاستيراد, على أساس السعر المرجعي للغرام من الذهب أو ...
المادة (6) : لا يمكن أن يكون سعر الغرام المرجعي من مجوهرات الذهب أقل من م ...
المادة (7) : تبلغ الأسعار المحددة لمصالح ال ...
المادة (8) : تكلف مديرية العمليات الجبائ ...
المادة (9) : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد الرحمان راوية - المدير العام للضرائب