بشأن تحديد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
المادة () : إن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة,
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رج ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 08-127 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 ...
المادة (2) : تتشكل اللجنة التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله, من الأعضاء الآتي ذكرهم:
...
المادة (3) : يعين أعضاء اللجنة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بمقرر من الوالي بناء على اقتراح من السلط ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن ت ...
المادة (5) : يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة ويرسل إليهم جدول الأعمال مرفقا بالوثائق الضرورية قبل خمسة عشر (15) يوما, ...
المادة (6) : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور الأغلبية البسيطة من أعضائها, على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب, تجت ...
المادة (7) : تتخذ مداولات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء ...
المادة (8) : تحرر مداولات اللجنة في محاضر تدون ...
المادة (9) : تتولى مصالح مديرية النشاط الاجتم ...
المادة (10) : تدرس اللجنة وتفصل في قبول المترشحين المؤهلين للاستفادة من الجهاز وكذا ...
المادة (11) : يتم انتقاء المترشحين وفق المعايير الآتية:
- الوضعية العائلية,
- الوضعية الاجتماعية,
- الشهاد ...
المادة (12) : يتم انتقاء الهيئات المستقبلة حسب المعايير الآتية:
- نشاطات ملائمة ومكيفة ومؤهلة,
- التأطير الن ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : مونية مسلم - وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة