تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : من اجل الحفاظ على الأبنية الأثرية والتراثية في جمهورية العراق باعتبارها موروثا ثقافيا و علميا يمثل الهوية الحضارية للشعب وذات صلة مباشرة في نشوء حضارته وارتقائها عبر العصور ودوره الفاعل في مد الحضارة الإنسانية بأولى مقوماتها الأساسية مما اقتضى تسجيل هذا التراث وحمايته وصيانته ومنع التجاوز عليه أو تخريبه كي تبقى معالمه شاخصة أمام أنظار الناس تحكي دور الإنسان العراقي المتميز في وضع اللبنة الأولى لبناء الحضارة الإنسانية منذ نشأتها ، ومن اجل وضع عقوبات تمنع حيازة تلك الآثار او التلاعب بها او إخراجها الى البلدان الأخرى ، الا ما يسمح بحيازتها استثناء لاعتبارات المصلحة العامة وبما يؤمن حمايتها والإبقاء عليها في العراق ومن أجل حماية التراث وصيانته. شرع هذا القانون.
المادة (1) : يهدف القانون الى ما ياتي : اولا – الحفاظ على الاثار والتراث في جمهورية العراق باعتبارهما من اهم الثروات الوطنية. ثانيا – الكشف عن الاثار والتراث وتعريف المواطنين والمجتمع الدولي بهما ابرازا للدور المتميز لحضارة العراق في بناء الحضارة الانسانية.
المادة (2) : تعتمد السلطة الاثرية لتحقيق اهداف هذا القانون ما ياتي : اولا – تعيين المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية. ثانيا – التنقيب عن الاثار في انحاء العراق باستخدام احدث الوسائل العلمية والفنية. ثالثا – صيانة الاثار والتراث والمواقع التاريخية من التلف والضرر والاضمحلال. رابعا – اقامة المتاحف العصرية لعرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها لتمكين المواطنين والزائرين من الاطلاع عليها. خامسا – صنع نماذج الاثار والمواد التراثية وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام لعرضها او بيعها او مبادلتها. سادسا – اجراء الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تبرز اثار العراق وتراثه الحضاري. سابعا – العمل على عرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها في المتاحف الاجنبية بصورة مؤقتة لاطلاع الاجانب على مظاهر حضارة العراق العريقة. ثامنا – اعداد الاثاريين والتراثيين المتخصصين ورفع كفاءة العاملين منهم عن طريق الدورات التدريبية وارسال البعثات والزمالات الدراسية لهذا الغرض. تاسعا – تشكيل فرق مسح اثارية وتراثية وطنية لاجراء المسح الشامل للاثار والابنية التراثية في العراق.
المادة (3) : اولا – يمنع التصرف بالاثار والتراث والمواقع التاريخية الا وفق احكام هذا القانون. ثانيا – يمنع مالك الارض التي يوجد فيها الاثر والتراث والموقع التاريخي من التصرف المادي بها او اجراء الحفر فيها او تخريبها او تغيير معالمها.
المادة (4) : يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا – الوزارة – وزارة الثقافة. ثانيا – الوزير : وزير الثقافة. ثالثا – السلطة الاثارية : الهيئة العامة للاثار والتراث. رابعا – رئيس السلطة الاثارية : رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث. خامسا – الجهة المشاركة : الجهة المناط بها ادارة وصيانة المباني التراثية في وزارتي الداخلية والاوقاف والشؤون الدينية وامانة بغداد. سادسا – اللجنة الفنية : اللجنة المؤلفة من متخصصين في علوم الاثار والتراث والفنون والقانون. سابعا – الاثار : الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او نحتها او انتجها او كتبها او رسمها او صورها الانسان ولا يقل عمرها عن 200 مئتي سنة وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية. ثامنا – المواد التراثية : الاموال المنقولة والاموال التي يقل عمرها عن 200 مئتي سنة ولها قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية، يعلن عنها بقرار من الوزير. تاسعا – الموقع التاريخي : الموقع الذي كان مسرحا لحدث تاريخي مهم او له اهمية تاريخية بغض النظر عن عمره. عاشرا – التنقيب عن الاثار : اعمال الحفر والسبر التي تهدف الى الكشف عن الاثار المنقولة وغير المنقولة في باطن الارض او في قيعان الانهار او البحيرات او الاهوار او المياه الاقليمية.
المادة (5) : اولا – تمسك السلطة الادارية سجلات خاصة لتسجيل المباني والمواقع الاثرية وتثبيت المعلومات والوثائق المتعلقة بها وحقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة لها ونشرها في الجريدة الرسمية لتامين حمايتها وصيانتها ثانيا – اذا كان قد سبق تسجيل الاثر ولم تكن حقوق الارتفاق في العقارات المجاورة قد حددت له فيجري تحديدها وفق القانون. ثالثا – تتضمن حقوق الارتفاق ايجاد محرم حول المناطق والمباني الاثرية مع تامين طرق ومسالك للوصول اليها. رابعا – يحدد طراز الابنية المجاورة للمواقع الاثرية، الجديدة منها والمجددة وارتفاعها وواجهاتها والوانها لتكون منسجمة مع الابنية الاثرية المجاورة لها وذلك بالتنسيق بين السلطة الاثارية والجهة المشاركة.
المادة (6) : اولا – للسلطة الاثرية ان تستملك العقارات التي تضم اثارا وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981 بغض النظر عن قيمة الاثار الموجودة في العقار عند تقدير بدل الاستملاك. ثانيا – للسلطة الاثرية اخلاء المناطق الاثرية والتراثية ومحرماتها من الاشخاص والاموال في حالة وجود خطر يهدد الاشخاص والمناطق الاثرية والتراثية.
المادة (7) : تسجل جميع المواقع التاريخية والاثرية بما فيها التلول الاثرية العائدة للاشخاص المعنوية العامة باسم وزارة المالية وتخصص لاغراض الهيئة العامة للاثار والتراث.
المادة (8) : تقوم السلطة الاثرية بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة بمسح اثاري شامل للمواقع الاثرية والتراثية والابنية في العراق لتحديدها على الخرائط والمستندات المساحية ذات المقاييس الثابتة وادخالها ضمن التصاميم الاساسية لها مع تاشير استعمالاتها بكونها اراضي وابنية اثرية واشعار دائرة التسجيل العقاري وامانة بغداد او البلديات المختصة بذلك.
المادة (9) : اولا – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، عند وضع اليد على الاراضي او افرازها او ازالة شيوعها داخل حدود التصميم الاساسي للمدن او خارجها، بان تتجنب توزيع واستغلال المواقع والابنية الاثرية ووضع المحرمات المناسبة لها بالتنسيق مع السلطة الاثرية. ثانيا – تلتزم الجهات المعنية بتوزيع الاراضي الزراعية، التي تضم اثارا بعد استصلاحها على سبيل التاجير او البيع باستحصال موافقة السلطة الادارية التحريرية على ذلك. ثالثا – تلتزم الجهات المعنية بالمحافظة على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية عند وضع المشروعات العامة الصناعية والزراعية والاسكانية ومشروعات تخطيط المدن والقرى ومشروعات تعبيد الطرق باستحصال الموافقة التحريرية على ذلك من السلطة الاثارية قبل اعداد تلك المشروعات او عند تغييرها. رابعا – عند تعارض تنفيذ اي مشروع ذي اهمية قصوى في خطة التنمية مع موقع اثري تتولى السلطة الاثارية التنقيب فيه على حساب الجهة المنفذة للمشروع خلال مدة تناسب التنقيب وتدرج كلف التنقيب ضمن تخصيصات المشروع مسبقا. خامسا – لا تمنح اجازة البناء في المناطق التي تضم مواقع اثرية وفي الاماكن القريبة منها بحدود كيلومتر واحد الا بعد موافقة السلطة الاثارية التحريرية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاجازة. سادسا – يتم التنسيق بين السلطة الاثارية وامانة بغداد او البلدية المختصة لمنح الاجازة بشان الابنية الاثرية الشاخصة داخل حدود مدينة بغداد والمحافظات.
المادة (10) : تخضع الجوامع والمساجد والعتبات المقدسة ودور العبادة والمشاهد والمقابر والتكايا والصوامع والبيع والكنائس والاديرة والخانات المملوكة او الموقوفة لتصرف الاشخاص الطبيعية او المعنوية التي تملكها او تتولى ادارتها على ان تستخدم للاغراض التي انشئت من اجلها مع عدم الاضرار بها او تشويهها، مع النظر مع توسيعها وتطويرها وفق متطلبات العصر وخاصة العتبات المقدسة.
المادة (11) : اولا – تتولى السلطة الاثارية مراقبة المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بصورة دورية ويتولى مالكها او المتولي عليها صيانتها وترميمها تحت اشراف السلطة الاثارية. ثانيا – اذا ثبت امتناع المالك او المتولي عن صيانة المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون فتتولى السلطة الاثارية ذلك وتستوفي النفقات المصروفة من الجهة المالكة او المشرفة او من موارد تلك الاماكن مباشرة وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977. ثالثا – اذا ثبت اعسار المالك او المتولي يعفى من تسديد نفقات الترميم والصيانة ما لم تكن للمبنى موارد خاصة به. رابعا – لا يباشر المالك او المتولي اعمال هدم اي من المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون او نقلها كلا او جزءا او ترميمها او تجديدها او تغييرها الا بعد استحصال موافقة السلطة الاثارية التحريرية، وبخلاف ذلك تتولى السلطة الاثارية اعادة المنشا الى ما كان عليه على حسابه مع خضوعه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والحكم بالتعويض ان كان له مقتضى.
المادة (12) : يلتزم كل من يكتشف اثرا غير منقول او علم باكتشافه بابلاغ جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال 24 اربع وعشرين ساعة وعلى هذه الجهة ان تخبر السلطة الاثارية بذلك فورا.
المادة (13) : اولا – على كل من يشغل ارضا تضم مواقع اثرية وتراثية غير قابلة للنقل ان يسمح للسلطة الاثارية بالمرور في الارض المذكورة للوصول الى تلك المواقع والابنية في الاوقات المناسبة لفحصها او رسم خرائطها او تصويرها او اجراء السير او التنقيب فيها او صيانتها او ترميمها، والسماح بمرور العاملين وادواتهم والاتهم واجهزتهم المستخدمة للاغراض المذكورة، وفي حالة حدوث الضرر تلتزم السلطة الاثارية بدفع التعويض المناسب عنه رضاء او قضاء. ثانيا – لا يعتبر وجود السلطة الاثارية للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة حالة من حالات وضع اليد على الارض. ثالثا – لا يحق لمالك الارض او صاحب حق التصرف في الارض المملوكة للدولة او المتولي في اراضي الوقف المطالبة باجر المثل عند منع السلطة الاثارية له من استغلالها استغلالا مضرا بالاثار.
المادة (14) : اولا – يعوض المتضرر نتيجة تثبيت حقوق الارتفاق على ارضه او الاخلاء عن المناطق الاثرية وفق احكام هذا القانون. ثانيا – تشكل لجنة لغرض التعويض المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة برئاسة ممثل عن السلطة الاثارية وعضوية ممثلين من الدوائر البلدية المعنية في امانة بغداد او الوحدة الادارية في المحافظة ودائرة التسجيل العقاري ومن دائرة عقارات الدولة ومن مديرية ضريبة العقار التي يقع العقار ضمن حدودها خلال مدة 90 تسعين يوما من تاريخ تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء وبخلافه بعد قرار السلطة الاثارية بشان تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء. ملغي
المادة (15) : يمنع : اولا – التجاوز على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية بما فيها التلول والاراضي المنبسطة التي عثر فيها على الملتقطات الاثرية وان لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية وكانت في ظروف يمكن للشخص المعتاد العلم بها. ثانيا – القيام بالزراعة او السكن او اقامة البناء او المحدثات الاخرى على المواقع الاثرية والتراثية ومحرماتها او تغيير معالمها. ثالثا – استعمال المواقع الاثرية مستودعات للانقاض او المخلفات او اقامة الابنية او مقابر او حفر مقالع فيها. رابعا – قلع الاشجار والمغروسات وازالة المنشات من المواقع الاثرية او اجراء اية اعمال يترتب عليها تغيير معالم المواقع الاثرية. خامسا – اقامة الصناعات الملوثة للبيئة او الخطرة على الصحة العامة في المناطق التي يقل بعدها عن 3 ثلاثة كيلومترات من المواقع الاثرية والابنية التراثية من كل جهة. سادسا – قلع البناء الاثري او التراثي او التصرف بمواده الانشائية او استخدامه استخداما يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير مزيته.
المادة (16) : تمسك السلطة الادارية ما ياتي : اولا – سجلات تسجل فيها الاثار المنقولة التي تتسلمها من المواطنين الذين يعثرون عليها مصادقة ويقدمونها الى السلطة الاثارية. ثانيا – سجلات تسجل فيها المواد التراثية والاثرية الموجودة في الاماكن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وتزويد حائزها بوثيقة خاصة واجراء رقابة دورية عليها.
المادة (17) : اولا – يحظر على الاشخاص الطبيعية والمعنوية حيازة الاثار المنقولة. ثانيا – على من لديه اثار منقولة تسليمها الى السلطة الاثارية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا – يستثنى من حكم البند اولا من هذه المادة ما ياتي : ا – الاثار المنقولة الموجودة في الاماكن المبينة في المادة 10 من هذا القانون. ب – المخطوطات والمسكوكات الاثرية المسجلة لدى السلطة الاثارية المرخص بحيازتها. رابعا – يلتزم المالك او الحائز او المتولي على الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة بما ياتـي : ا – تسجيلها لدى السلطة الاثارية خلال 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون او تاريخ تملكه اياها. ب – المحافظة عليها واخطار السلطة الاثارية تحريريا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها. ج – الحصول على موافقة السلطة الاثارية على نقل ملكيتها او حيازتها الى العراقي المقيم في العراق الذي يتعهد للسلطة الاثارية بالوفاء بالتزامات المالك او الحائز السابق. د – تسليمها الى السلطة الاثارية لقاء وصل عند طلبها منه لدراستها او تصويرها واعادتها اليه على نفقة السلطة الاثارية. خامسا – تتولى السلطة الاثارية تحديد مسؤولية المقصر عند ضياع او تلف الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة، ومصادرتها اذا ثبت ان ضياعها او تلفها كليا او جزئيا كان بسبب مسؤولية الحائز او اهماله.
المادة (18) : اولا – يجوز ان تشتري السلطة الاثارية اية مخطوطة او مسكوكة اثرية مسجلة لديها من مالكها مقابل ثمن تقدره اللجنة الفنية باتفاق الطرفين. ثانيا – يلتزم البائع بعدم نشر المخطوطة الا بموافقة السلطة الاثارية التحريرية.
المادة (19) : اولا – يلتزم كل من اكتشف اثرا منقولا او مادة تراثية او علم باكتشافها باخبار اقرب جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال 24 اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاكتشاف او العلم بذلك. ثانيا – تتولى الدائرة او المنظمة الجماهيرية التي ابلغت باكتشاف الاثر المنقول او المادة التراثية اخبار السلطة الاثرية بذلك فورا. ثالثا – يجوز ان تمنح السلطة الاثارية المكتشف او الذي علم بالاكتشاف مكافاة مناسبة عن قيامه بالاخبار بذلك ولا تقل المكافاة التي تقررها اللجنة الفنية عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الذهب او الفضة او الحجارة الكريمة بغض النظر عن قدمه او صنعته او قيمته التاريخية او الفنية.
المادة (20) : اولا – يلتزم من يدخل اثرا منقولا او مادة تراثية الى العراق وفق القانون بان يقدم تصريحا بها الى السلطة الكمركية فور ادخالها. ثانيا – تتولى السلطة الكمركية ابلاغ السلطة الاثارية بتفاصيل الاثر المنقول او المادة التراثية خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ تقديم التصريح اليها. ثالثا – يلتزم من يدخل الاثر المنقول او المادة التراثية بتسجيله لدى السلطة الاثارية خلال 30 ثلاثين يوما وفق ما نصت عليه الفقرات ب، ج، د من البند رابعا من المادة 17 من هذا القانون. رابعا – تصادر السلطة الاثر المنقول او المادة التراثية الداخلة الى العراق اذا ثبت انها خرجت من موطنها بصورة غير مشروعة وتعيدها الى بلدها الاصلي مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل.
المادة (21) : اولا – للسلطة الاثارية ان تخرج الاثر المنقول او المادة التراثية الى خارج العراق لاغراض الدراسات العلمية او الصيانة او الغرض المؤقت وفق نظام داخلي يصدره الوزير. ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الوزراء تبادل الاثار المنقولة والمواد التراثية التي يمكن الاستغناء عنها لوجود امثالها مع المتاحف والمعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية العربية والاجنبية لتحقيق الفائدة العلمية او التاريخية او للمساعدة على اغناء المتاحف العراقية. ثالثا – تتولى السلطة الاثارية عرض الاثار المنقولة والمواد التراثية التي في حوزتها على انظار الجمهور في المتاحف والمعارض داخل العراق.
المادة (22) : اولا – لا يجوز : ا – تزوير او تقليد المادة الاثرية. ب – صنع قوالب او نماذج للمادة التراثية. ج – كسر او تشويه المادة الاثرية او التراثية بالكتابة عليها او الحفر فيها او تغيير معالمها. ثانيا – تتولى السلطة الاثارية او من تعهد اليه بذلك صنع القوالب او النماذج المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة وفق شروط وطرق محددة منعا للغش والاحتيال. ثالثا – يمنع بيع او اهداء الاثار والمواد التراثية او اخراجها الى خارج العراق في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (23) : اولا – تلتزم السلطة الاثارية بالاستمرار في توثيق الابنية والمناطق التراثية استكمالا لنهجها العلمي وتنفيذا للواجبات المناطة بها في حماية التراث الحضاري في العراق. ثانيا – تمسك الجهة المشاركة سجلا خاصا تسجل فيه الابنية التراثية والمناطق والاحياء السكنية ذات الطابع المعماري التراثي لاهميتها التراثية العربية والاسلامية حسب ما تراه السلطة الاثارية وتعلن عنه تحريريا. ثالثا – تعلن الجهة المشاركة عن ان الابنية والمناطق والاحياء السكنية المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة هي منطقة حفاظ وتعد خرائط لها وتصدر القرارات اللازمة لحمايتها باعتبارها تراثا معماريا وتحدد اوجه استخدامها وتثبيت ما يلزمها من محرمات وحقوق وارتفاق تترتب على العقارات المجاورة لها خلال 90 تسعين يوما من تاريخ الاعلان عنها في الجريدة الرسمية. رابعا – تشعر السلطة الاثارية دائرة التسجيل العقاري المختصة بوضع اشارة عدم التصرف على المباني التراثية الموثقة لديها وتصدر قرارها بشان حمايتها او عدم حمايتها خلال 90 تسعين يوما من تاريخ وضع الاشارة.
المادة (24) : اولا – للجهة المشاركة ان تستملك الابنية التراثية وفق احكام قانون الاستملاك. ثانيا – تقوم الجهة المشاركة باخلاء الابنية التراثية والتاريخية ومحرماتها من الاشخاص والاموال في حالة وجود خطر يهدد حياة الاشخاص او الابنية التراثية وفق قواعد تصدرها الجهة المذكورة.
المادة (25) : تقوم الجهة المشاركة بتخلية المبنى التراثي المؤجر لغرض اجراء الصيانة والترميم بعد توجيه انذار للمستاجـر خـلال 90 تسعين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار استثناء من قانون ايجار العقار المرقم بـ 87 لسنة 1979.
المادة (26) : تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند اقامة المشروعات العامة بالمحافظة على الابنية التراثية والتاريخية بالتنسيق مع السلطة الادارية.
المادة (27) : يتمتع صاحب المبنى التراثي المشمول بالحفاظ او التوثيق بالامتيازات الاتية : اولا – الحصول على منحة او سلفة لمساعدته في الحفاظ على المبنى التراثي وتصرف له من الجهة المشاركة وفق قواعد تصدرها. ثانيا – الاعفاء من ضريبة العقار. ثالثا – تاجير المبنى التراثي استثناء من احكام قانون ايجار العقار المرقم بـ 87 لسنة 1979.
المادة (28) : اولا – لا يجوز : ا – التجاوز على المباني والاحياء التراثية المعلن عنها في الجريدة الرسمية او هدمها او تغيير المهنة والاختصاص الذي يمارس فيها في المحلات والاسواق والشوارع التراثية او الغاء وظيفتها الاساسية التي منحتها الصفة التراثية. ب – الغاء الصفة التراثية لمحل تراثي قائم في ملك الغير عن طريق تخليته، وتقدر الهيئة العامة للضرائب بدل الايجار في حالة الخلاف بين المؤجر والمستاجر حفاظا على المحل التراثي ومنع زواله. ج – هدم الابنية المشمولة بالحفاظ او الموثقة او اعادة بنائها او ترميمها او تغيير استخدامها الا بموافقة السلطة الاثارية واجازة من الجهة المشاركة تؤمن التجانس مع الخصائص المعمارية والمقاييس العامة لمنطقة الحفاظ والابنية الموثقة والمحافظة عليها ويبت في منع الاجازة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ثانيا – للجهة المشاركة ان تامر المخالف لحكم الفقرة ج من البند اولا من هذه المادة بمعالجة المخالفة بالطريقة والمدة التي تحددها له والا عالجتها على نفقته. ثالثا – تعوض الجهة المشاركة المتضرر نتيجة تثبيت حقوق الارتفاق على ارضه المنصوص عليها في البند ثالثا من المادة 23 من هذا القانون او الاخلاء عن المناطق التراثية وفق البند ثانيا من المادة 24 من هذا القانون خلال 90 تسعين يوما من تاريخ تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء وبخلافه يعد قرار الجهة المشاركة بشان تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء مسحوبا.
المادة (29) : تختص السلطة الاثارية بالقيام باعمال التنقيب عن الاثار في العراق، ولها ان تجيز للهيئات العلمية والعلماء والجامعات والمعاهد العراقية والعربية والاجنبية التنقيب عن الاثار بعد تاكد السلطة الاثارية من مقدرتها وكفاءتها العلمية والمالية.
المادة (30) : اولا – يجوز ان ينقب في الاراضي المملوكة للدولة او الاشخاص الطبيعية او المعنوية التي تقع ضمنها المناطق الاثرية ثانيا – تلتزم الجهات والاشخاص المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون باعادة الاراضي التي نقبت الى حالتها قبل التنقيب، وتعويض اصحابها عما لحقهم من ضرر بعد انتهاء مدة التنقيب ويتم تقديره بقرار من السلطة الاثارية. ثالثا – تحدد السلطة الاثارية مدة التنقيب في غير اراضي الدولة ويجوز تمديدها بقرار من الوزير.
المادة (31) : يتم التنقيب علميا باشراف هيئة يشكلها الوزير او من يخوله من : اولا – رئيس الهيئة او البعثة ويشترط فيه ان يكون عالما اثاريا معروفا سبق له ممارسة اعمال التنقيب الاداري. ثانيا – مهندس متخصص في تاريخ العمارة. ثالثا – مساعد ممارس في الرسم والتصوير. رابعا – اختصاصي في قراءة الكتابات القديمة عند الحاجة اليه.
المادة (32) : يشترط للقيام باعمال التنقيب من غير السلطة الاثارية ما ياتي : اولا – تقديم طلب التنقيب الى السلطة الاثارية على ان يتضمن : ا – صفة مقدم الطلب وخبرته السابقة ومقدرته المالية. ب – انتساب مقدم الطلب الى جهة علمية معروفة تعني بالتنقيب ودراسة الاثار بتخويل منها. ج – عدد العاملين معه ومؤهلاتهم العلمية في مجال التنقيب. ثانيا – ا – خارطة مبينة فيها حدود منطقة التنقييب ومؤشر عليها الموقع الاثري المراد اجراء التنقيب فيه. ب – تقرير عن برنامج العمل الذي سيتبع في التنقيب خلال 5 خمس سنوات. ثالثا – موافقة الوزير على قيام طالب التنقيب بذلك بناء على دراسة السلطة الاثارية وبيان رايها فيها. رابعا – ارتباط طالب التنقيب بعقد مع السلطة الاثارية تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين.
المادة (33) : تقوم السلطة الاثارية بتفتيش اعمال التنقيب والاثار المكتشفة في اي وقت تراه مناسبا.
المادة (34) : اولا – توقف السلطة الاثارية اعمال التنقيب عند مخالفتها احد شروط التنقيب وتنذر القائم بالتنقيب بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تقدرها السلطة الاثارية. ثانيا – للوزير الغاء موافقته على التنقيب اذا لم يقم القائم بالتنقيب بازالة المخالفة او كانت المخالفة جسيمة او ان وضع القائم بالتنقيب يستدعي ذلك.
المادة (35) : اولا – تكون الاثار المكتشفة اثناء التنقيب من الاموال العامة وكذلك المعلومات المستحصلة من نتائج التنقيب بما في ذلك الصور والخرائط والمخططات التي لا يجوز التصرف بها او نشرها داخل العراق او خارجه الا بموافقة السلطة الاثارية التحريرية. ثانيا – للسلطة الاثارية ان تمنح القائم بالتنقيب مقابل اتعابه ما ياتي : ا – قوالب الاثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها. ب – كسر الفخار والمواد العضوية والتربية، لغرض التحليل والدراسة، يشترط ان يعطى نتائج الدراسة الى السلطة الاثارية خلال مدة سنة من تاريخ استلامه هذه المواد. ثالثا – تعفى المواد المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة من اجازة التصدير والرسوم الكمركية ويتم تصديرها تحت اشراف السلطة الاثارية المباشر.
المادة (36) : لا يجوز استثمار الصور الفوتوغرافية والمتحركة للمواقع الاثرية والمناطق التراثية تجاريا واعلاميا الا بموافقة السلطة الاثارية.
المادة (37) : على السلطة الاثارية العمل على اعادة الاثار العراقية المسروقة من خارج العراق بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وبالطرق القانونية والوسائل الدبلوماسية الممكنة.
المادة (38) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على(10) عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل من لديه اثر منقول ولم يسلمه الى السلطة الاثارية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (39) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على(10) عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل حائز لمخطوطه او مسكوكة او مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها او تلفها كلا او جزءا بسوء نية او بإهمال منه.
المادة (40) : أولا- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات ولا تزيد عن (15) خمس عشر سنة من سرق اثرا او مادة تراثية في حيازة السلطة الاثارية وبتعويض مقداره (6)ستة أضعاف القيمة المقدرة للاثر او المادة التراثية في حالة عدم استردادها ، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة او حفظ او حراسة الأثر او المادة التراثية المسروقة وتكون العقوبة الإعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد او الإكراه او من شخصين فأكثر وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ. ثانيا – يعد الشريك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند(أولا) من هذه المادة في حكم الفاعل.
المادة (41) : أولا- يعاقب بالإعدام من اخرج عمدا من العراق مادة اثرية او شرع في إخراجها . ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار من أخرج عمدا من العراق مادة تراثية.
المادة (42) : يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات من باشر التنقيب عن الاثار او حاول كشفها دون موافقة تحريرية من السلطة الاثارية وتسبب في أضرار الموقع الأثري او محرماته والمواد الاثرية فيه ، وبتعويض مقداره ضعف القيمومة المقدرة للضرر وضبط الآثار المستخرجة ومصادرة مواد الحفر ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على(15) خمس عشر سنة اذا كان مسبب الضرر من منتسبي السلطة الاثارية .
المادة (43) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات من حفر او شيد او غرس او سكن في موقع اثري معلن او حور او كسر او قلع او شوه او هدم أثرا او بناء اثريا او تراثيا او تصرف بمواده الإنشائية او استعمله استعمالا يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير ميزته وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للضرر وإزالة التجاوز على نفقته . ثانيا- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الموظف او ممثل الشخص المعنوي الذي يحدث ضرراً متعمداً في المواقع الأثرية او الدور والإحياء التراثية .
المادة (44) : يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات وبغرامة مقدارها (1000000) مليون دينار من يتاجر بالمواد الاثرية مع مصادرة المواد المتاجر بها ، وتكون العقوبة بالسجن وبغرامة مقدارها (2000000) مليونا دينار اذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الأثرية.
المادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار من قام دون ترخيص من السلطة الاثارية بالمتاجرة في مادة أثرية مزورة او مقلدة ومصادرة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة وتكون العقوبة الحبس إذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الاثارية .
المادة (46) : يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سنوات من تجاوز على المباني او المحلات او الاحياء التراثية المعلن عنا في الجريدة الرسمية بالهدم او تغيير الاستعمال المخصص لها ويلتزم بإعادتها الى ما كانت عليه قبل التجاوز على نفقته الخاصة.
المادة (47) : اولاًـ يعاقب بالحبس المالك لأحد المباني المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون او المتولي عليه إذا قام بهدمه او نقله كلا او جزاءاً او ترميمه او تجديده او تغييره دون موافقة السلطة الاثارية التحريرية ويعاد المبنى الى ما كان عليه نفقته الخاصة . ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة مقدارها( 100000) مئة ألف دينار و مصادرة الآثار المضبوطة والمواد الجرمية من يخالف أحكام المواد(12) و(15)و(19/اولا)و(20/اولا وثالثا) و(22/أولا و ثالثا) و(36) من هذا القانون.
المادة (48) : أولا-أ- للسلطة الاثارية منح مكافأة نقدية لمن يبلغ عن حيازة غير مشروعة للآثار او مواد تراثية او يساعد على وضع اليد عليها. ب-يختص رئيس السلطة الاثارية بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد (12)و(15) و(19/أولا) و(20/أولا وثالثا )و(22/أولا وثالثا) و (36) من هذا القانون. ج – يمنح رئيس السلطة الاثارية سلطة قاضي جنح لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا)من هذه المادة. د- يطعن في القرارات والأحكام التي يصدرها رئيس السلطة الاثارية بصنفه قاضي جنح خلال مدة (15) خمس عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم او القرار او اعتباره مبلغا أمام هيئة استئنافية دائمة برئاسة قاض من الصنف الثاني في الأقل يسميه وزير العدل ومن عضوين يسميهما وزير الثقافة وتكون قرارات الهيئة باتة . ثانيا- يخول المفتش في السلطة الاثارية سلطة محقق لاغراض هذا القانون . ثالثا - يخول الحارس والمراقب في السلطة الاثارية سلطة عضو ضبط قضائي لإغراض هذا القانون. رابعا- تعد التقارير المرفوعة من السلطة الاثارية بتحديد المواقع الاثارية والابنية التراثية أوالمواد الاثارية والتراثية او المزورة من أدلة الإثبات أمام المحاكم.
المادة (49) : تتولى اللجنة الفنية ما يأتي أولا- تحديد ما اذا كانت الأموال أثرية او تراثية او مزورة. ثانيا- تقدير قيمة المواد المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وفق الأسعار التجارية في السوق بما لايقل عن قيمتها اذا كانت ذهبا او فضة او حجارة كريمة. ثالثا- تقدير مبلغ التعويض عن الضرر الذي يصيب الأثر او المادة الأثرية او التراثية. رابعا- تحديد مقدار المكافأة لمن يكتشف أثرا او يبلغ عنه.
المادة (50) : يصدر الوزير نظاما داخليا يحدد فيه ما يأتي: أولا – أجور أ - الدخول الى المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية . ب- استصحاب الإدلاء في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية . ج- التصوير الفوتوغرافي والمتحرك في المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية و التراثية . د- كشوف الأراضي. ثانيا – أسعار المواد المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون. ثالثا – مخصصات القائمين على أعمال الكشف .
المادة (51) : أولا – يلغى قانون منع تهريب الآثار المرقم بـ(40) لسنة 1926 وقانون الآثار المرقم بـ( 59) لسنة 1936 وقانون رسم تصدير الآثار القيمة المرقمة بـ( 73) 1937. ثانيا- يستمر العمل بنظام اجور زيارة المتاحف المرقم بـ( 35) لسنة 1946 الى حين صدور مايحل محله او يلغيه .
المادة (52) : للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (53) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن