بشأن الرقابة الطبية للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة.
المادة () : إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأو ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أب ...
المادة (2) : يستفيد العمال المعرضون للإشعاعات المؤينة من رقابة طبية تهدف إلى تحديد أهليتهم الطبية لشغل منصب العم ...
المادة (3) : لا يمكن أن يعين العمال في أعمال تعرضهم لإشعاعات مؤينة م ...
المادة (4) : تتم الرقابة الطبية:
- قبل التعيين في منصب العمل، من أجل التأكد من أن العامل مستعد صحيا لشغل منصب ا ...
المادة (5) : يفحص طبيب العمل، كذلك، العامل من أجل النظر في أهليته ا ...
المادة (6) : يبلغ العامل، عند كل فحص طبي، عن الأخطار المرتبطة بالتعرض للإشعاعات ...
المادة (7) : يحين الملف الطبي الفردي المنصوص عليه في التنظيم المعمول به عند كل فحص طبي.
بالنسبة للعمال من الصنف ...
المادة (8) : عقب كل فحص طبي منصوص عليه، يقرر طبيب ا ...
المادة (9) : تحدد الأهلية الطبية للعامل في منصب عمله على أساس معطيات بط ...
المادة (10) : يتضمن سير الفحص الطبي ا ...
المادة (11) : يهدف الاستجواب إلى البحث عن السوابق المهنية والطبية التي بإمكانها أن تعرض العامل لخطر جراء تعيينه ف ...
المادة (12) : يهدف الفحص الطبي السريري إلى الكشف عن الأمراض الحادة أو المزمنة وتقدير أهمية انعكاساتها حسب الأخطار ...
المادة (13) : يتم، قبل التعيين في منصب العمل، إجراء الفحوص التكميلية الآتية:
- الصيغة الدموية مكملة، عند الحاجة، ...
المادة (14) : يمكن طبيب العمل، عقب كل فحص طبي، أن يصف كل ...
المادة (15) : عند كل حدث أو حادث من شأنه أن يسبب تعرضا مفرطا للإشعاعات المؤينة، يشرع طبيب العمل في الفحص الطبي ...
المادة (16) : تقوم مصلحة قياس جرعة الإشعاع المخت ...
المادة (17) : عقب التقصيات المنجزة، يقرر طبيب العمل بشأن الأهلية ...
المادة (18) : عندما تبقى الجرعة المتلقاة تتجاوز إحدى القيم القصوى للفترة ...
المادة (19) : يشارك طبيب العمل مع الشخص المختص في الحماية الإشعاعية في التحري الذي يقوم به المستخدم ...
المادة (20) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - عبد المالك بوضياف