بشأن الإفصاح عن العملات أو السندات أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة.
المادة () : استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
لا سيما ...
المادة (1) : مع مراعاة السماح بإدخال الأموال إلى أراضي دولة فلسطين، على كل مسافر لدى دخوله أو خروجه منها أو إليه ...
المادة (2) : يلتزم المسافرون عند خروجهم من أراضي دولة فلسطين التسجيل لدى المكتب الجمركي ...
المادة (3) : على موظفي السلطات الجمركية في معابر دولة فلسطين تطبيق الآتي:
1. سؤال عينة من المسافرين إذا كانوا ي ...
المادة (4) : 1. الأموال النقدية أو الأموال الإلكترونية والحوالات والشيكات المصرفية وخطابات الاعتماد والشيكات الس ...
المادة (5) : 1. يتم الإفصاح لدى السلطات الجمركية في معابر دولة فلسطين على النموذج (4 - أ) الملحق بهذه التعليمات. ...
المادة (6) : يجب على مسؤول مكتب الجمارك في معابر دولة فلسطين التأكد من تطبيق الإجراءات الواردة في المادة (3) من ...
المادة (7) : يلغى كل ما يتعارض م ...
المادة (8) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه ...
التوقيع :