بشأن مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع.
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون الصحة العامة رقم ...
المادة (1) : تعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدنا ...
المادة (2) : الشخصية الاعتبارية
1. ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مركز طبي غير ربحي يسمى “مركز خالد الحسن لعلاج أ ...
المادة (3) : الرسالة
إنشاء مركز قادر على الاستمرار والتطور والنمو لعلاج أمراض السرطان والوقاية منها، من خلال ال ...
المادة (4) : أهداف المركز
يهدف المركز إلى تحقيق الآتي:
1. وضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض ...
المادة (5) : مجلس الأمناء
يعتبر مجلس الأمناء السلطة العليا في المركز والمكلف بإقرار سياساته والإشراف على إدارة ...
المادة (6) : انتهاء العضوية
تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء في أي من الحالات الآتية:
1. الوفاة.
2. إ ...
المادة (7) : صلاحيات مجلس الأمناء
يكون لمجلس الأمناء الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المركز واتخاذ القرارات اللاز ...
المادة (8) : اجتماعات المجلس
1. يجتمع مجلس الأمناء اجتماعاً دورياً مرة كل (3) أشهر، ويحدد في أول اجتماع له آلية ...
المادة (9) : قرارات المجلس
تصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة لأصوات عد ...
المادة (10) : مجلس الإدارة
يكون للمركز مجلس إدارة، تحدد ...
المادة (11) : الخبراء والمستشارون
لمجلس الأمناء أن يستعين عند الضرورة بمن ...
المادة (12) : الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمركز من:
1. المبالغ المخصصة له في الموازنة العامة للدولة. ...
المادة (13) : الحساب البنكي
يجري فتح حساب مصرفي أو أكثر باسم المركز في مصرف أو أكثر من ...
المادة (14) : الأنظمة
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس ال ...
المادة (15) : الإلغاء
يلغى كل ما يتع ...
المادة (16) : السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أح ...
التوقيع : محمود عباس/ رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية