بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014 م وتعديلاته.
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/01/2016م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يُشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : تعدل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م، بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م، بشأن اللوازم العامة، وذلك إلى حين نفاذ أحكام نظام الشراء العام، واستكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القرار بقانون والنظام، حتى تاريخ 30/06/2016م.
المادة (3) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (4) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (5) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس/ رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية