بشأن تعديل المرسوم رقم 2009/2604 تاريخ 2009/9/17 المتعلق بالتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
المادة () : إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 ...
المادة (1) : تعطى التسميات المذكورة أدناه أينما وردت في هذا المرسوم أو في القرارات ذات الصلة المعاني التالية:
1 ...
المادة (2) : يرمي هذا المرسوم الى التحكم بالمواد المستنفدة للأو ...
المادة (3) : تتخذ الوزارة القرارات والتدابير أو التعديلات لإدراج أية مواد ممنوعة أو مقيدة من الاستيراد أو الاستخ ...
المادة (4) : يعود للوزارة اتخاذ قرارات تبعاً للحاجة تتضمن لوائح مواد تُرسل الى المجلس ال ...
المادة (5) : تحدد التواريخ ومهل التسجيل والتقدم بالتصاريح لاسيما المتعلقة بالإستي ...
المادة (6) : يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو تصدير المواد الممنوعة والمدرجة في بروتوكول مونتريال وتعدي ...
المادة (7) : يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو تصدير المنتجات التي تحتوي أو تعمل بواسطة المواد الخاضعة ل ...
المادة (8) : تعدُّ الوزارة جدولاً زمنياً للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة وفقاً لأحكام بروتوكول مونتريا ...
المادة (9) : يتعيّن على طالب التصريح باستيراد المواد المستنفدة للأوزون أن يسجل كمستورد للمواد الخاضعة للرقابة خل ...
المادة (10) : خلال الشهر التالي لانقضاء مهلة التسجيل كمستورد التي يحددها قرار وزير البيئة، تقوم الوزارة وفقاً لبر ...
المادة (11) : تنشر الوزارة سنوياً سجلاً رسمياً بإسماء المستوردين المسجلين والكميات المرخص باستيرادها سنوياً لكل م ...
المادة (12) : على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل كمستورد أن يقدم الى الوزارة تقريراً كل ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأح ...
المادة (13) : يحدد التصريح بالإستيراد الكميات القصوى التي يجوز للتاجر المسجل اصولاً استيرادها خلال السنة الجارية ...
المادة (14) : تعطي الوزارة للتاجر المسجل بموجب قرار، تصريحاً بالاستيراد ينتهي مفعوله بنهاية السنة الجارية التي أع ...
المادة (15) : إن التصريح بالاستيراد بناءً على طلب المستدعي لا يعطي المستورد المسجل حق إدخال المواد الخاضعة للرقاب ...
المادة (16) : على كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز أو يقتني أو ينقل إحدى أو بعض المواد الخاضعة للرقابة، ان يحفظ التصريح ...
المادة (17) : يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي تصدير أو اعادة تصدير المواد والأجهزة والمعدات والأيروسولات والمنتجات ...
المادة (18) : إن مخالفة أحكام هذه المرسوم تؤدي الي سحب إجازة المستورد كمستورد مسجل والى وقف العمل بتصريح الاستيرا ...
المادة (19) : تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ...
المادة (20) : ينشر هذا المرسوم و ...
التوقيع : تمام سلام - رئيس مجلس الوزراء