بشأن تحديد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.
المادة () : إن وزير المالية,
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتم ...
المادة (2) : يكون الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ...
المادة (3) : يتخذ الإقصاء المؤقت التلقائي من طرف كل المصالح المتعاقدة, ضد المتعاملين الاقتصاديين:
- الذين هم في ...
المادة (4) : يخص الإقصاء المؤقت التلقائي بعنوان صفقات المصلحة المتعاقدة التي بادرت بالإجراء, المتعاملين الاقتصاد ...
المادة (5) : يتخذ الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة:
- ستة (6) أشهر, في الحالات المنصوص عليها ...
المادة (6) : يخص الإقصاء المؤقت التلقائي الذي يتم بمقرر, المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في قائمة المؤسسات التي ...
المادة (7) : يطبق الإقصاء النهائي التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين الآتي ذكرهم إلا إذا تم رد الاعتبار لهم حسب ...
المادة (8) : تمسك قائمة المؤسسات التي أخلت بالتزاماتها التي كانت محل مقرر ثان للفسخ تحت مسؤوليتهم على مستوى كل م ...
المادة (9) : يكون رفع الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقا ...
المادة (10) : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مار ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد الرحمان بن خلفة - وزير المالية