تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لغرض مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الحاسوب والمعلوماتية والصناعة البرمجية وتنظيم واستثمار الطاقات الوطنية بغية سد احتياجات العراق في هذا المجال واعداد قاعدة معلومات علمية وتكنولوجيا القطاعات الدولة المختلفة، والمساهمة في اعداد ملاكات علمية متخصصة بهذا الحقل، شرع هذا القانون.
المادة (1) : يكون القانون المرقم بـ 23 لسنة 1992 قانون التعديل الاول ل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ 40 لسنة 1988، والقانون المرقم بـ 26 لسنة 1996 قانون التعديل الثاني له، و القانون المرقم بـ 29 لسنة 1998 قانون التعديل الثالث له، و القانون المرقم بـ 81 لسنة 2001 قانون التعديل الرابع له.
المادة (2) : اولا - يكون الباب الرابع من القانون احكام عامة وختامية الباب الخامس منه. ثانيا - يضاف ما ياتي الى القانون ويكون الباب الرابع منه : الباب الرابع الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية المادة - 35 - مكررة 1 - تستحدث هيئة تسمى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بمستوى جامعة، ترتبط بمركز الوزارة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويديرها موظف بدرجة خاصة. 2 - تتولى الهيئة ما ياتي : ا - اقتراح السياسات والخطط واعداد الدراسات وتقديم المشورة في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات وتوظيفها. ب - المساهمة في وضع المعايير والمقاييس واساليب التقويم للنشاطات المعلوماتية الوطنية. ج - اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجال المعلوماتية. د - منح الشهادات العلمية في مجال الحاسوب والمعلوماتية. هـ - تنفيذ وادارة بنك وطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية باحدث الوسائل المتطورة. و - المساهمة في وضع وتطوير المناهج لاقسام هندسة علوم الحاسبات والبرمجيات في الجامعات والمعاهد. ز - تنظيم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات. ح - متابعة التطورات الحديثة في مجال المعلوماتية واعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشانها. 3 - تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية : ا - معهد المعلوماتية للدراسات العليا : ويختص بالدراسات النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات العليا وعلى مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بتركيز خاص على الموضوعات والمجالات المتطورة والمستقبلية. ب - مركز تكنولوجيا المعلومات : ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ذاتيا او بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق. ج - مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية : ويختص بانشاء شبكة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وتامين ارتباط واسهام الجهات الوطنية المختلفة فيها، والعمل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها. 4 - ا - يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عميد المعهد ومديري المركزين واربعة مختصين بالحاسوب والمعلوماتية من الجهات ذات العلاقة يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب - يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات. ج - يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادتين 14 و15 من هذا القانون. 5 - ا - يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحاسوب والمعلوماتية. ب - يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العميد او مدير المركز او من يراه مناسبا. 6 - ا - يتولى ادارة معهد المعلوماتية للدراسات العليا، مجلس المعهد ويتالف وفق المادة 19 من هذا القانون ويمارس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون. ب - يتولى مجلس المركز ادارة المركز، ويتالف على النحو الاتي : اولا - المدير العام للمركز – رئيسا. ثانيا - مدراء الاقسام العلمية – اعضاء. ثالثا - اربعة مختصين في الحاسوب والمعلوماتية يختارهم رئيس الهيئة – اعضاء. 7 - ا - يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام ويشترط فيه، وفي مدير عام المركز، ان يكون كل منهما عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل المرتبة العلمية لكل منهما عن استاذ مساعد. ب - يتولى عميد المعهد ومدير عام المركز صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد او المركز. 8 - للوزير، استحداث مراكز ترتبط بهذه الهيئة، بناء على اقتراحها وموافقة هيئة الراي.
المادة (3) : يلغى قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ 100 لسنة 1972 وتبقى الانظمة والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة (4) : اولا - يلغى المركز القومي للحاسبات الالكترونية وتؤول حقوقه والتزاماته وامواله المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية المستحدثة بهذا القانون. ثانيا - ينقل منتسبو المركز الملغى الى الهيئة المستحدثة بموجب هذا القانون مع احتفاظ المشمولين منهم بالحقوق التي اكتسبوها قبل نفاذه بموجب احكام قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ 100 لسنة 1972 الملغى.
المادة (5) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن