تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لاسيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون رقم (7) لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/01/2016م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة () : (المبالغ بالمليون دولار) إجمالي الإيرادات 2.982 صافي الإيرادات العامة 2.869 جباية محلية 870 مقاصة 2.112 إرجاعات ضريبية 113 إجمالي النفقات الجارية وصافي الإقراض 3.901 رواتب وأجور 1.965 النفقات الجارية الأخرى 1.718 نفقات تشغيلية 596 نفقات تحويلية 1,108 نفقات رأسمالية 14 صافي الإقراض 218 العجز الجاري قبل التمويل 1,032 النفقات التطويرية 350 العجز الإجمالي قبل التمويل 1,382 إجمالي التمويل 995 التمويل الخارجي 995 المنح والمساعدات لدعم الموازنة 750 المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية 245 التمويل المحلي 0 تمويل البنوك 250 صافي تراكم المتأخرات (250) متمم حسابي 0 الفجوة التمويلية (387) (المبالغ بالمليون شيكل) إجمالي الإيرادات 11,630 صافي الإيرادات العامة 11,189 جباية محلية 3,393 مقاصة 8,237 إرجاعات ضريبية 441 إجمالي النفقات الجارية وصافي الإقراض 15,212 رواتب وأجور 7,662 النفقات الجارية الأخرى 6.700 نفقات تشغيلية 2,325 نفقات تحويلية 4,321 نفقات رأسمالية 54 صافي الإقراض 850 العجز الجاري قبل التمويل 4,023 النفقات التطويرية 1,365 العجز الإجمالي قبل التمويل 5,388 إجمالي التمويل 3,881 التمويل الخارجي 3.881 المنح والمساعدات لدعم الموازنة 2,925 المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية 956 التمويل المحلي 0 تمويل البنوك 975 سداد المتأخرات (975) متمم حسابي الفجوة التمويلية 1.508
المادة (1) : تقدر إيرادات ونفقات الدولة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2016م، بما يلي: 1. صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل 16.577 مليون شيكل أ. صافي الإيرادات 11.189 مليون شيكل إجمالي الإيرادات 11.630 مليون شيكل ب. المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامة 2.925 مليون شيكل ج. المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية 956 مليون شيكل د. التمويل البنكي 975 مليون شيكل ه. صافي تراكم المتأخرات (975) مليون شيكل و. مصادر تمويل أخرى 1.508 مليون شيكل 2. النفقات العامة وصافي الإقراض 16.577 مليون شيكل أ. النفقات الجارية وصافي الإقراض 15.212 مليون شيكل ب. النفقات التطويرية 1.365 مليون شيكل
المادة (2) : تقدر المساعدات الخارجية في هذا القرار بقانون بمبلغ (3,881) مليون شيكل.
المادة (3) : تخصص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية والموضحة في المادة (1/1/ج) لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في المادة (1/2/ب)، موضحة كما يلي: 1. النفقات التطويرية (1,365) مليون شيكل، منها (956) مليون شيكل ممولة من المانحين، وتساهم الخزينة بمبلغ (409) مليون شيكل. 2. لا يجوز الإنفاق منها إلا بالقدر الذي يتحقق حسب الأصول.
المادة (4) : لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.
المادة (5) : لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2016م، إلا لغايات تغطية الفجوة التمويلية، إن وجدت، على أن لا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31/12/2016م، ما كان عليه بتاريخ 31/12/2014م.
المادة (6) : تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى إلى حساب الخزينة العامة الموحد.
المادة (7) : يتم الإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون بناءً على أوامر مالية شهرية أو ربعية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية، بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة، والمحاسب العام، وفقاً للخطة النقدية المعدة من قبلهما.
المادة (8) : يتم الصرف على المتأخرات من المخصصات المرصودة في المادة (1/1/هـ).
المادة (9) : 1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة المنفذة بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وبمقتضى أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن هذه المخصصات. 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة في هذا القرار بقانون. 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا، على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطياً. 5. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي من وزير المالية. 6. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص، وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام. 7. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون. 8. لا يجوز إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 9. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون أو لها طبيعة خاصة، يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المختص بعد دراسته من قبل وزير المالية لتقديم الطلب مع توصياته إلى مجلس الوزراء.
المادة (10) : يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة للمؤسسات العامة بقرار من وزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص، وتنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام.
المادة (11) : يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في هذا القرار بقانون، بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة، أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.
المادة (12) : 1. لا يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر في الفصل الواحد إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير المالية وبناءً على طلب خطي من الوزير المختص، يبرر أسباب النقل. 2. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، ولا يجوز النقل بالعكس. 3. يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الجارية ضمن البرنامج نفسه، كما يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة. 4. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري إلى مشروع تطويري آخر ضمن نفس البرنامج، بموافقة وزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص بتنسيب مدير عام الموازنة العامة. 5. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية لأي مجموعة أخرى أو العكس، باستثناء المساهمات الاجتماعية من النفقات التحويلية. 6. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى مركز مسؤولية الجهة المنقول إليها، بموافقة وزير المالية وبناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، على أن يتم تحديد البرنامج المنقول منه والبرنامج المنقول إليه في مركز المسؤولية.
المادة (13) : 1. لا يتم تعيين أي موظف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي اللازم من قبل وزير المالية. 2. يتم حصر التعيينات في الإحداثات الملحقة بهذا القرار بقانون. 3. لا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة لأي مركز مسؤولية. 4. لا يتم التعيين على أي إحداثيات سابقة لم يتم إشغالها لأي مركز مسؤولية. 5. مع مراعاة أحكام المادة (9/6) من هذا القرار بقانون، يتم شغل الوظائف الدائمة التي تشغر مؤقتاً وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، بموجب عقد عمل لقاء أجر لا يتجاوز الأجر الموازي المخصص للوظيفة الشاغرة شريطة توفر الاحتياج الفعلي. 6. مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، يتم التعاقد مع الخبراء لقاء أجر لا يتجاوز مبلغ (4000) دولار، في حال عدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام وتوفر الاحتياج الفعلي للتعاقد، شريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 7. لا تتم الترقية إلا بعد توفر المخصص المالي اللازم للدرجة المراد الترقية إليها. 8. لا يجوز الإعلان عن شغور الوظائف بعد نهاية شهر أيلول من العام 2016م، على الرغم من توفر الإحداثات والمخصص المالي. 9. تعتبر عقود الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع المعينين بموجب عقود عمل منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع، أو نفاذ تلك المخصصات، أو انتهاء السنة المالية، أيهما أقرب. 10. تلغى الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين عليها.
المادة (14) : 1. لا يصرف بدل عن العمل الإضافي، وحيثما اقتضت الضرورة، يستعاض عن العمل الإضافي بمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية، بالإضافة لرصيد إجازاته الرسمية. 2. يستثنى الموظفون العاملون في قطاع الصحة وشؤون المعابر والعاملون في المراكز الإيوائية في وزارة الشؤون الاجتماعية وأي موظفين يتم استثناءهم بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء. 3. يسري الاستثناء المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، على الموظفين العاملين ضمن الفئة الثانية فما دون.
المادة (15) : تعتبر النفقات وجداول الإحداثات الوظيفية لكل مركز مسؤولية جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار بقانون.
المادة (16) : يسمى هذا القرار بقانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016م)، وتنطبق أحكامه على كافة مراكز المسؤولية الواردة في القانون، ويتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون، وتتولى وزارة المالية مراقبة ومتابعة تنفيذ المخصصات الواردة في هذا القانون على أساس نظام مالي ومحاسبي موحد يضمن التزام جميع مراكز المسؤولية الواردة في القانون بكافة الأحكام والإجراءات والآليات والأصول المالية والمحاسبية والإدارية التي يضمنها القانون والنظام، مع مراعاة النظام المالي والمحاسبي الخاص بديوان الرئاسة.
المادة (17) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (18) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (19) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن