بشأن أسس تسعير الأدوية لسنة 2016.
المادة (1) : تسمى هذه الأسس (أسس تسعير الأدوية لسنة 2016 ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون الدواء و ...
المادة (3) : أ- نطاق تطبيق الأسس: تطبق هذه الأسس على تسعير الأ ...
المادة (4) : يحسب سعر الجمهور في الأردن من سعر كلفة الدواء على أساس سعر المصنع المدرج في الفاتورة / الشهادة الصا ...
المادة (5) : يحسب سعر الجمهور في الأردن من سعر كلفة الدواء المستورد على أساس سعر البيع للجمهور في بلد المنشأ بعد ...
المادة (6) : لغايات تطبيق المادتين (4،5) من هذه الأسس يتم اعتماد طريقة احتساب وجداول الكلف المقرة ...
المادة (7) : أولا: يحدد سعر الدواء الأصيل للجمهور الأردني بأقل سعر ينتج عن تطبيق إحدى الآليات التالية:
أ. السعر ...
المادة (8) : يحدد السعر للجمهور الأردني للدواء الذي له مثيل مسجل بأقل سعر ينتج عن تطبيق أحدى الأليات التالي:
أ. ...
المادة (9) : أ. يحدد سعر الدواء ذي تركيز جديد لدواء مسجل بتطبيق المادة 7 أو 8 من هذه الأسس وبتطبيق النسب الموضحة ...
المادة (10) : يحدد سعر الدواء المحتوي على أكثر من مادة فعالة بتطبيق المادة 7 أو 8 من هذه الأسس مع مراعاة الأليات ...
المادة (11) : بالرغم مما ورد في المواد (10، 9) أعلاه يتم إعطاء ميزة سعرية للدواء الذي يحتوي على مادة إضافية أو مي ...
المادة (12) : لغايات تسعير العبوات المتغايرة يحدد السعر للجمهور الأردني بأقل سعر ينتج عن تطبيق المادة 7 أو 8 من ه ...
المادة (13) : عند نقل موقع تصنيع الدواء المسجل أو تصنيعه تعاقديا أو تصنيعه بترخيص يحدد سعر الدواء للجمهور الأردني ...
المادة (14) : للدواء الملغى تسجيله وفي حال تقديم طلب جديد لتسجيله متضمنا تصنيع الدواء تعاقديا أو تصنيعه بترخيص قب ...
المادة (15) : مع مراعاة ما ورد في المادة (12) ولغايات تطبيق أحكام المادتين (7 أو 8) للأدوية المصنعة تعاقديا يعتبر ...
المادة (16) : أ- لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار ...
المادة (17) : إذا تم تسعير دواء بناء على الفقرة ب من المادة 16 من قانون ...
المادة (18) : أ- يعتمد سعر صرف العملات الأجنبية لمدة عام بجدول يصدره المدير العام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز ...
المادة (19) : أ- مع مراعاة تحقيق الأمن الدوائي للمدير العام بتوصية من اللجنة الحق بحظر استيراد الدواء أو تعليقه أ ...
المادة (20) : مع مراعاة عدم تجاوز السعر المقرر سابقا، على اللجنة:
أ. إعادة النظر بأسعار الأدوية الجديدة بعد مرور ...
المادة (21) : عند تخفيض أسعار الجمهور الأردني للدواء الأصيل، يتم إعادة تسعير الأدوية الجنسية المسجلة حسب المادة 8 ...
المادة (22) : لغاية تحقيق الأمن الدوائي للمدير العام بناء على قرار من اللجنة العليا تحديد سعر الدواء أو تركيبة حل ...
المادة (23) : يقدم الصيدلي المسؤول عن المستودع:
أ. شهادة مصدقة أصوليا من الجهة المسؤولة عن التسعير في بلد المنشأ ...
المادة (24) : يقدم المدير الفني في المصنع المحلي كتابا يب ...
المادة (25) : يشترط لقبول شهادات الأسعار أن لا يكون قد مضى على تاريخ إصدارها مدة تزيد على 12 شهرا عند تقديمها وفي ...
المادة (26) : على كل مستورد للدواء أن يقدم فاتورة استيراد صادرة من الشركة المسؤولة عن إصدار الفواتير ومختومة منها ...
المادة (27) : يعمل بهذه الأسس والمعايير من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغى الأسس والمعايير المتعلقة ...
التوقيع : علي حياصات - وزير الصحة - رئيس مجلس إدارة المؤسسة