تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الشباب والرياضة، بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل، وعلى المر ...
المادة (1) : يُعتمد النظام الأساسي لمركز ش ...
المادة (1) : بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (3) لسنة 1 ...
المادة (2) : الاسم هو "مركز شباب ب ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من ...
المادة (3) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: و ...
المادة (4) : مقر المركز هو "مدينة الدوحة". ويجوز للمركز بعد الحص ...
المادة (5) : يهدف المركز إلى التالي: 1- إعداد الشباب إعداداً سليماً من النواحي الخلقية والرياضية والاجتماعية وا ...
المادة (6) : تكون العضوية في المركز كالآتي: 1- العضو العامل: القطري الجنسية الذي تقبل عضويته، ويحق له أن يشترك ...
المادة (7) : تنظم اللوائح المالية الداخلية للمركز، قواعد وإجراءات اشتراك الأعضاء وأبنائهم فيه، والرسوم التي تستح ...
المادة (8) : يشترط في عضو المركز ما يأتي: 1- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً باستثناء الأعضاء المشار إليهم في ...
المادة (9) : يقدم طلب العضوية باسم المدير على النموذج المعدّ لذلك، وتدرج أ ...
المادة (10) : تعرض طلبات العضوية على المدير للتقرير بشأنها خلال مدة لا تتجاوز شهر، ويخطر مقدّم الطلب بالقرار. فإ ...
المادة (11) : يجب على عضو المركز الالتزام بالواجبات الآتية: 1- العمل على تحقيق أهداف المركز وتجنب كل ما يضر بكيا ...
المادة (12) : يتمتع عضو المركز بالحقوق التالية: 1- المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة في نشاطات المركز. 2- تمثيل ...
المادة (13) : إذا خالف أيّ عضو من أعضاء المركز لوائحه وأنظمته، جاز للمدير توقيع أحد الجزاءات التالية عليه: 1- لف ...
المادة (14) : لا يجوز توقيع أي من الجزاءات الواردة في البنود من (3 حتى 6) من المادة (13) أعلاه إلا بعد التحقيق مع ...
المادة (15) : للعضو الذي صدر قرار بتوقيع جزاء عليه، ما عدا جزائي لفت النظر والإنذار، أن يتظلم للوزير خلال مدة أقص ...
المادة (16) : يجوز للمدير قبل إجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة (14) أن يصدر قراراً بإيقاف العضو مؤقتاً لمدة ل ...
المادة (17) : تنتهي العضوية في المركز في الأحوال الآتية: (أ) الوفاة. (ب) قبول طلب إنهاء العضوية. (ج) إذا فقد ا ...
المادة (18) : يدير شؤون المركز مدير يكلفه الوزير بناءً على اقتراح الإدارة، ويجوز للمدير تشكيل مجلس تنفيذي يعاونه ...
المادة (19) : يشترط في المدير ما يلي: 1- أن يكون قطرياً. 2- أن يكون حسن السيرة طيب السمعة. 3- أن لا يكون قد سب ...
المادة (20) : يتولى المدير إدارة شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ...
المادة (21) : يباشر نائب مدير المركز الاختصاصات التالية: 1- جميع اختصاصات ...
المادة (22) : يجوز منح المدير ونائبه وأعضاء المجلس التنفيذي مك ...
المادة (23) : يتولى المجلس التنفيذي معاونة المدير في إدارة شؤون المركز، ويكون له بصفة خاصة الاختصاصات التالية: 1 ...
المادة (24) : يكون المدير ونائبه مسؤولان بالانفراد والتضامن عن تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على مخال ...
المادة (25) : يباشر المدير المالي للمركز الذي يعيّن بقرار من المدير، الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف العام على أمو ...
المادة (26) : يجوز بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في المركز، المشار إليهم في المادة (6/1)، اقتراح عزل المدير أو نا ...
المادة (27) : يكون المدير مسؤولاً أمام الإدارة عن إدارته لشؤون المركز. ويجوز للو ...
المادة (28) : يجوز بقرار من الوزير، وبناءً على اقتراح الإدارة، حل المركز أو إدماجه في مركز آخر من المراكز التابعة ...
المادة (29) : تتولى الوزارة اتخاذ إجراءات حل أو دمج المركز، وتعيين من يتولى مباشرة هذه الإجراءات، وذلك بتحديد حقو ...
المادة (30) : للإدارة أن تقوم بإغلاق المركز إدارياً لمدة مؤقتة قابلة للتجدي ...
المادة (31) : يكون للمركز عن كل سنة مالية موازنة سنوية وحساب ختامي، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة الم ...
المادة (32) : يتعين على المدير إعداد الحساب الختامي للمركز في مدة لا تتجاوز ...
المادة (33) : تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي: 1- الموازنة التي تعتمدها الوزارة. 2- الإعانات الحكومية. 3 ...
المادة (34) : تودع أموال المركز النقدية باسمه لدى أحد المصارف الو ...
المادة (35) : لا يجوز للمدير أن ينفق أموال المركز في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أيّ ...
المادة (36) : تدقق حسابات المركز من قبل إدارة التدقيق بالوزارة. ولإدارة التدقيق في الوزارة حق الاطلاع عل ...
المادة (37) : للوزارة تعيين مراقب حسابات، يتولى مراجعة حسابات المركز، وله في سبيل ذلك، الحق في الاطلاع على جميع ا ...
المادة (38) : يرفع مراقب الحسابات للوزارة، في الثلاث الأشهر الأولى التالية لانتهاء السنة ...
المادة (39) : أموال المركز بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات ...
المادة (40) : لا يجوز للمركز إنشاء منشآت جديدة، أو إضافة أو تكملة المنشآت القائم ...
المادة (41) : يجب على المدير أن يحتفظ بالسجلات والدفاتر الآتية: أ- سجلات بأسماء الأعضاء لتدوين كافة البيانات الم ...
المادة (42) : لا يجوز لأعضاء المركز أن يوجهوا أيّ لوم أو توبيخ إلى موظفي وعمال المركز، وعليهم أن يتقدموا بما قد ...
المادة (43) : لا يجوز للمركز أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية، أو هيئة، أو نادٍ، أو لجنة، أو منظمة، أو اتحاد، ...
المادة (44) : يحظر لعب القمار، أو إدخال الخمور والمواد ال ...
المادة (45) : الأعضاء مسؤولون عما يقع منهم أو من أبنائهم أو زوارهم من أضرار لأملاك ...
المادة (46) : على المدير إعداد الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الداخلية والمتطلبات اللازمة بموجب هذا النظام واعتم ...
المادة (47) : تسري أحكام هذا النظام على مركز شباب بر ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن