بشأن شروط ممارسة عمليات التسليف وفقاً لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف.
المادة () : ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و79 و183 و184 و200 منه،
ولما كان ...
المادة (1) : يحظر على الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، المسميين في ما بعد « ...
المادة (2) : يجب ان يكون موضوع «كونتوارات ا ...
المادة (3) : يحدد الرأسمال الادنى لأي من «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان ...
المادة (4) : على «كونتوارات التسليف» ان تمارس اعمالها من خلال مركزها الرئيسي دون سواه ويحظر عليها فتح اي فرع الا ...
المادة (5) : على «كونتوارات التسليف» فور تأسيسها ان تقدم تصريحاً لمصرف لبنان موقعاً وفقاً للأصول مرفقاً به ثلاث ...
المادة (6) : على «كونتوارات التسليف» ان تثبت، على الدوام، ان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه ...
المادة (7) : على «كونتوارات التسليف» ان تقوم بتعيين مفوض المراقبة الاساسي عل ...
المادة (8) : على «كونتوارات التسليف» اعلام مصرف لبنان عن أي:
-تعديل لنظام أو لعقد الشركة.
-تفرغ عن المؤسسة أو ...
المادة (9) : يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، على ضوء الاهلية والكفاءة المادية والمعنوية المطلوبة من صاحب المؤسس ...
المادة (10) : يعين الحد الأقصى لمجموع التسهيلات الممنوحة من أي «كونتوار تسليف» عامل في لبنان الى شخص واحد، حقيقي ...
المادة (11) : يحظر على «كونتوارات التسليف» ان:
1 - تباشر اعمالها قبل الحصول على علم وخبر من مصرف لبنان ونشره في ...
المادة (12) : على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ...
المادة (13) : على «كونتوارات التسليف» ان تتأكد بشكل دوري من مؤهلات العاملين لديها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتع ...
المادة (14) : على «كونتوارات التسليف» تزويد كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على اس ...
المادة (15) : يُطلب من «كونتوارات التسليف»:
أولاً: خلال مهلة لا تتجاوز شهر نيسان من كل سنة على أقصى حد، تزويد مد ...
المادة (16) : على «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان التصريح الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات ...
المادة (17) : تمنح «كونتوارات التسليف»، المتقيدة بأحكام القرار الاساسي رقم 11948 تاريخ 12/2/2015 والتي تكون في وض ...
المادة (18) : بعد انتهاء مدة الستة اشهر المشار اليها في البند (2) من المادة (17) اعلاه:
-سيقوم مصرف لبنان بإصدار ...
المادة (19) : تقوم لجنة الرقابة على المصارف بال ...
المادة (20) : يعمل بهذا ال ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : رياض توفيق سلامه - حاكم مصرف لبنان