بشأن تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المادة () : صادرة بالاستناد لأحكام البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (70) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسن ...
المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى الدائرة والشر ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القر ...
المادة (3) : للمكلف أو الشخص أن يمثل أمام الدائرة وله أن ينيب عنه شخصا آخر لتمثيله لدى الدائرة بموجب إنابة خطية ...
المادة (4) : أ- يتوجب في المناب تحقق الشروط التالية:
1. أن يكون أردني الجنسية.
2. حاصلا على الشهادة الجامعية ...
المادة (5) : يجوز إنابة الشخص الاعتباري المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة في المملكة لممارسة أعمال الاستشارات ا ...
المادة (6) : يجب أن تكون الإنابة خطية وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة متضمنة ما يلي:
أ. اسم المنيب رباعيا أو ا ...
المادة (7) : أ. يتم تنظيم سجل في الدائرة لقيد أسماء المنابين وإرفاق البيانات التي تثبت استكمال الشروط وفق أحكام ...
المادة (8) : أ. يقدم المناب الإنابة موقعة من المنيب للموظف المختص ليقوم بالتثبت من شخصية المناب وصحة المعلومات ا ...
المادة (9) : يمتنع على المدقق الذي انتهت خدمته مراجعة الدائرة وإبداء ...
المادة (10) : يتوجب على المناب عند مثوله أمام المدقق أو هيئة الاعتراض أو الموظف المفوض أو أي جهة في الدائرة إبراز ...
المادة (11) : لا يجوز إنهاء الإنابة إلا بطلب خطي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة يقدم من قبل المنيب ويتم توقيعه أ ...
المادة (12) : على الأشخاص المنيبين والأشخاص المنابين مراجعة الدائرة للحصول على شهادة مزاولة أعمال الإنابة والتمثي ...
المادة (13) : تلغى التعليمات رقم 10 لسنة ...
التوقيع :