تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، - وبناء على الدستور، لاس ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 173 -1 الفقرة 3) من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموا ...
المادة (1) : يخضع مستخدمو الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري للحقوق والواجبات المحد ...
المادة (2) : زيادة على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 90 -11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل س ...
المادة (2) : الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنو ...
المادة (3) : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من ال ...
المادة (3) : زيادة على الواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90 -11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل ...
المادة (4) : يلزم مستخدمو الو ...
المادة (4) : يحدد مقر الوكال ...
المادة (5) : في إطار السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية، تكلف الوكالة طبقا لأحكام المادتين 173 -3 و174 – 4 من الق ...
المادة (5) : يلزم مستخدمو الوكالة بالتقيد بالتعليما ...
المادة (6) : يجب على مستخدمي الوكالة تأدية الالتزامات المرتبطة بمنصبهم بعناية وتفان ومواظبة. كل إتلاف أو إخفاء ...
المادة (6) : تعتمد الوكالة في ممارسة مهامها على لجان متخصصة تكلف بإبداء رأيها في المسائل المرتبطة، على التوالي، ...
المادة (7) : يمكن أن تتوفر الوكالة على مخابر متخصصة لضمان كل خبرة أو مراقبة مرتبطة باخ ...
المادة (7) : توزع مناصب العمل على مستوى الوكالة إلى أربعة (4) أصناف مناصب عمل، تنقسم هي الأخرى إلى مجموعات مناصب ...
المادة (8) : يتضمن صنف مناصب العمل الإطارات السامية مناصب عمل تتطلب مستوى تأهيل عال يسمح بضمان نشاطات التشاور وت ...
المادة (8) : تعتمد الوكالة كذلك على مساعدة المؤسسات المختصة في مجال اليقظة بخصوص المواد الصيدلانية واليقظة بخصوص ...
المادة (9) : يمكن الوكالة، قصد تعزيز دور الرصد والمراقبة المنوط بها، إنشاء فروع جهوية للسهر الصيدلاني تكلف بجمع ...
المادة (9) : يتضمن صنف مناصب العمل " الإطارات" مناصب العمل الموافقة لنشاطات التصور أو التحليل أو الخبرة ذات الطا ...
المادة (10) : يتضمن صنف مناصب العمل "المستخدمون المهرة" مناصب العمل الموافقة لنشاطات المهارة ذات الطابع التقني أو ...
المادة (10) : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام للوكالة من الأعضاء الاتي ذكرهم: - ممثل الوزير المكلف با ...
المادة (11) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطة ...
المادة (11) : يتضمن صنف مناصب العمل مستخدمي الدعم مناصب العمل الموافقة لنشاطات ...
المادة (12) : يتولى المدير العام للوكالة تعيين المستخدمين في أصناف العمل "الإط ...
المادة (12) : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي. - المشاريع والمخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة ا ...
المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرتين (2) في السنة ويمكنه أن يجتمع في ...
المادة (13) : يتم التوظيف في منصب عمل داخل الوكالة بعد تقييم على أساس الشهادات ...
المادة (14) : تحدد الوثائق المكونة للملف الإداري للمترشح ...
المادة (14) : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2\3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتما ...
المادة (15) : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقترا ...
المادة (15) : يخضع كل مستخدم تم توظيفه حديثا إلى فترة تجريبية لا تتجاوز مدتها تسعة (9) أشهر تحدد الفترات التجريب ...
المادة (16) : تكون للمستخدم المتربص، خلال الفترة التجريبية، نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الشاغل ...
المادة (16) : يتم اختيار المدير العام للوكالة من بين الأشخاص الذين يستوفون المؤهلات والكفاءات المطلوبة ...
المادة (17) : يضمن المدير العام للوكالة السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، ...
المادة (17) : يمكن أحد الأطراف، خلال الفترة التجريبية، ...
المادة (18) : يخضع كل مستخدم دوريا إلى تقييم لكفاءاته المهنية ولطريقته في أداء خدمته. ...
المادة (18) : يساعد المدير العام للوكالة، في ممارسة مهامه، أمين عام وستة (6) مديرين يعين الأمين العام والمديرون ...
المادة (19) : يتم اختيار المديرين من بين الأشخاص الذين يستوفون المؤهلات والكفاءات المطلوبة ويثبت ...
المادة (19) : لكل مستخدم الحق في الترقية في الدرجة، حسب نظام درجات يتضمن عشر (10) درجات، كحد أقصى، في نفس مستوي ا ...
المادة (20) : يمكن كل مستخدم الاستفادة من الترقية من منصب عمل إلى آخر على مستوى نفس ص ...
المادة (20) : يحدد مرتب المدير العام والأمين العام والجدير بالاستناد على التو ...
المادة (21) : تخضع وظائف المدير العام والأمين العام للوكالة، وكذا كل وظائف أو مناصب تأطير في الوكالة لأحكام الأمر ...
المادة (21) : القواعد التي تنظم توقيف علاقة العمل وإنهاءها هي تلك المحددة في المواد من 64 إلى 74 من ...
المادة (22) : لا يمكن أي مستخدم برغب في الاستقالة ترك منصبه إلا بعد فترة إشعار مسبق بثلاثة ( ...
المادة (22) : يسير مستخدمو الوكالة بموجب القانون الأساسي ...
المادة (23) : يبدي المجلس الاستشاري للوكالة أراء ويدلي باقتراحات في كل المسائل المرتبطة بمهام الوكالة، وبهذه الصف ...
المادة (23) : تسلم للمستخدم عند توقيف. علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتار ...
المادة (24) : يحدد نظام مرتبات مستخدمي ...
المادة (24) : يتكون المجلس الاستشاري للوكالة من - ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة - ممثل عن المجلس ...
المادة (25) : يعين أعضاء المجلس الاستشاري بمقرر من المدير العام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقترا ...
المادة (25) : يعد كل إخلال بالالتزامات المهنية خط ...
المادة (26) : يصنف مجلس إدارة الوكالة الأخطاء المهنية بحسب درجة خطورتها وظروف ارتكابها ونتائجها أو الأضرار التي ت ...
المادة (26) : يجتمع المجلس الاستشاري بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع ...
المادة (27) : طبقا لأحكام المادتين 173 -5 و173 -6 من القانون رقم 85 -05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 المواف ...
المادة (27) : دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن معاقبة كل مستخدم ارتكب خط ...
المادة (28) : يسلم المسؤول السلمي، عند معاينة خطأ مهني، طلب استفسار كتابي للمستخدم المفترض أنه م ...
المادة (28) : تضع الخزينة العمومية تسبيقا قابلا للتعويض تحت تصرف الوكالة قصد الانطلاق في عملها، يمكنها من ممارسة ...
المادة (29) : تمسك محاسبة الوكالة وفقا للشكل التجا ...
المادة (29) : يرسل اقتراح العقوبة المسؤول السلمي إلى المدير العام للوكالة مرفقا بتق ...
المادة (30) : تصدر العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية بقرار مبرر من المدي ...
المادة (30) : يضمن المراقبة المالية للوكالة محافظ حساب ...
المادة (31) : تخضع الوكالة للمراقبة الخارجية البعدية للأجه ...
المادة (31) : تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة بمقرر مبر ...
المادة (32) : يتشكل المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه، من ستة (6) أعضاء موزعين بحصص متساوية بين ممث ...
المادة (32) : تلغي الأحكام الم ...
المادة (33) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
المادة (33) : يتم إخطار المجلس التأديبي من طرف المدير العام للوكالة على أساس تقرير مفصل من المسؤول السلمي والت ...
المادة (34) : يتعين على المجلس التأديبي الاستماع في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ...
المادة (35) : يمكن كل مستخدم معاقب بسبب خطا من الدرجة الثانية أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من ...
المادة (36) : يمكن كل مستخدم معاقب بسبب خطأ من الدرجة الثالثة إخطار مفتشية العمل و/أو الجهة القضائية المختصة، في ...
المادة (37) : يمكن المدير العام للوكالة، وبناء على طلب من المعني إذا برر ذلك سلوك ومردودية مستخدم معاقب، اتخاذ قر ...
المادة (38) : يحدد المدير العام للوكالة القواعد الداخلية المتعلقة بتسي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن