بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس، الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض هذه الأشخاص.
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية