بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية؛
وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
"تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع.
وتُدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية".
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية