تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:
المادة (1) : صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8200 تاريخ 24 أيار 2012 (تعديل القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001، مكافحة تبييض الاموال) كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يُقصد بالاموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الاصول المادية او غير المادية، المنقولة او غير المنقولة بما فيها الوثائق او المستندات القانونية التي تثبت حق ملكية تلك الاصول او اية حصة فيها، الناتجة عن ارتكاب او محاولة ارتكاب معاقباً عليها او من الاشتراك في اي من الجرائم الآتية، سواء حصلت هذه الجرائم في لبنان أو خارجه. 1 - زراعة او تصنيع او الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وفقاً للقوانين اللبنانية. 2 - المشاركة في جمعيات غير مشروعة بقصد ارتكاب الجنايات والجنح. 3 - الارهاب وفقاً لاحكام القوانين اللبنانية. 4 - تمويل الارهاب او الاعمال الارهابية والاعمال المرتبطة بها (السفر - التنظيم - التدريب - التجنيد...) او تمويل الافراد او المنظمات الارهابية وفقاً لاحكام القوانين اللبنانية. 5 - الاتجار غير المشروع بالاسلحة. 6 - الخطف بقوة السلاح او بأي وسيلة اخرى. 7 - استغلال المعلومات المميزة وافشاء الاسرار وعرقلة حرية البيوع بالمزايدة والمضاربات غير المشروعة. 8 - الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة عن طريق عصابات منظمة. 9 - الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاثراء غير المشروع. 10 - السرقة واساءة الائتمان والاختلاس. 11 - الاحتيال بما فيها جرائم الافلاس الاحتيالي. 12 - تزوير المستندات والاسناد العامة والخاصة بما فيها الشيكات وبطاقات الائتمان على انواعها وتزييف العملة والطوابع واوراق التمغة. 13 - التهريب وفقاً لاحكام قانون الجمارك. 14 - تقليد السلع والغش في الاتجار بها. 15 - القرصنة الواقعة على الملاحة الجوية والبحرية. 16 - الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. 17 - الاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للاطفال. 18 - جرائم البيئة. 19 - الابتزاز. 20 - القتل. 21 - التهرب الضريبي وفقاً للقوانين اللبنانية.
المادة (2) : يعتبر تبييض الاموال كل فعل يُقصد منه: 1 - اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت، مع العلم بأن الاموال موضوع الفعل غير مشروعة. 2 - تحويل الاموال او نقلها، او استبدالها او توظيفها لشراء اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية بغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او بقصد مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عنها في المادة الاولى على الافلات من الملاحقة مع العلم بأن الاموال موضوع الفعل غير مشروعة. إن جريمة تبييض الاموال هي جريمة مستقلة ولا تستلزم الادانة بجرم اصلي، كما ان ادانة الفاعل بالجرم الاصلي لا يحول دون ملاحقته بجرم تبييض الاموال في حال وجود اختلاف بالعناصر الجرمية.
المادة (3) : يعاقب كل من اقدم او حاول الاقدام او حرض او سهل او تدخل او اشترك: 1 - في عمليات تبييض اموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد عن مثلي المبلغ موضوع عملية التبييض. 2 - في عمليات تمويل الارهاب او الاعمال المرتبطة بها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 مكرر والمواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات.
المادة (4) : على المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الايفاء او الائتمان والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية الكترونياً ومؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وأية مؤسسات تخضع لترخيص او لرقابة مصرف لبنان التقيد بالموجبات المعددة ادناه وبالنصوص التنظيمية التي تصدر عن مصرف لبنان لغايات تطبيق احكام هذا القانون: 1 - تطبيق اجراءات العناية الواجبة على العملاء الدائمين (سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او معنويين او بنية قانونية خاصة) لجهة التحقق من هويتهم بالاستناد الى وثائق او معلومات او بيانات موثوقة. 2 - تطبيق اجراءات العناية الواجبة على العملاء العابرين لجهة التحقق من هويتهم اذا كانت العملية او سلسلة العمليات المنفذة تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده مصرف لبنان. 3 - تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي واتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق منها بالاستناد الى وثائق او معلومات او بيانات موثوقة. 4 - الاحتفاظ بصور عن المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبالمعلومات او بالبيانات او بصور عن الوثائق المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد إنجاز العمليات او انتهاء علاقة التعامل، ايهما اطول. 5 - القيام بالمراقبة المستمرة ومراجعة علاقات التعامل. 6 - تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في البنود من 1 الى 5 اعلاه على العملاء الدائمين والعابرين عند نشوء شك حول صحة او ملائمة المعلومات المصرح عنها والمتعلقة بالتعرف عليهم، او عند نشوء شك بتبييض اموال او تمويل ارهاب، وذلك بمعزل عن اي سقوف او استثناءات تحد من تطبيق هذه الاجراءات. 7 - الاخذ بالمؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات تبييض للاموال او تمويل ارهاب ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.
المادة (5) : على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 سيما شركات التأمين، ونوادي القمار، وتجار ووسطاء العقارات، وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (حلى، احجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة)، مسك سجلات بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ تحدده هيئة التحقيق الخاصة («الهيئة»)، المنشأة بموجب المادة السادسة من هذا القانون، ويتوجب عليهم التقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادة الرابعة وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عن «الهيئة» لغايات تطبيق احكام هذا القانون. على المحاسبين المجازين وكتاب العدل تطبيق هذه الموجبات عند اعدادهم او تنفيذهم لصالح عملائهم اي من الخدمات التالية: بيع وشراء العقارات. ادارة اموال العملاء المنقولة وغير المنقولة سيما عمليات تكوين الاموال وعمليات الاستثمار المشترك. ادارة الحسابات المصرفية وحسابات الاوراق المالية. تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات او ادارتها. انشاء او ادارة اشخاص معنويين او اية بنية قانونية خاصة، وبيع وشراء مؤسسات فردية او شركات تجارية. اما المحامون فتسري عليهم، عند قيامهم بالخدمات المبينة آنفاً، نفس الموجبات المبينة اعلاه، على ان تحدد اصول تطبيق هذه الموجبات بموجب آلية تضعها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس تأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة المحاماة وانظمتها.
المادة (6) : تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف وتسمى فيما يلي «هيئة التحقيق الخاصة» او «الهيئة». 1 - تتألف «هيئة التحقيق الخاصة» من: * حاكم مصرف لبنان وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين نوابه - رئيساً * القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا، وفي حال تعذر حضوره، قاض رديف يعينه مجلس القضاء الاعلى لمدة تعادل مدة تعيين القاضي الاصيل - عضواً * رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين اعضاء اللجنة المذكورة - عضواً * عضو اصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء بناءً على إنهاء حاكم مصرف لبنان، على ان تتوفر فيهما خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال القانون المالي او المصرفي - عضواً 2 - مهمة «هيئة التحقيق الخاصة»: تلقي الابلاغات وطلبات المساعدة واجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض اموال او جرائم تمويل ارهاب وتقرير مدى جدية الادلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم او احداها واتخاذ القرار المناسب بشأنهما سيما التجميد الاحترازي المؤقت للحسابات و/أو للعمليات المشتبه بها وذلك لمدة اقصاها سنة قابلة للتمديد لستة اشهر اضافية ولمرة واحدة في ما خص طلبات المساعدة الواردة من الخارج ولمدة اقصاها سنة اشهر قابلة للتمديد لثلاثة اشهر اضافية ولمرة واحدة بالنسبة للابلاغات وطلبات المساعدة الواردة من الداخل. التحقق من قيام المعنيين المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة بالاستناد اليه باستثناء المحامين والمحاسبين المجازين وكتاب العدل ومع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من هذا القانون. جمع وحفظ المعلومات الواردة من المعنيين المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة والمعلومات الواردة من السلطات الرسمية اللبنانية او الاجنبية واية معلومات اخرى مجمعة وتبادلها مع نظيراتها بصفتها المرجع الصالح والمركز الرسمي للقيام بذلك. اصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون للمعنيين المشار اليهم في المادة الخامسة واصدار توصيات للجهات المعنية كافة. 3 - يُحضر «بالهيئة»، بعد اجراء التدقيق والتحليل اللازمين، حق تقرير: . التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات المعنية و/أو رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها عن الحسابات او العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال او بتمويل ارهاب. . إبقاء الحسابات المشتبه بها قيد المتابعة (Traceable) ل «الهيئة» الرجوع، بشكل نهائي او كلي، عن اي قرار تتخذه وذلك في حال توفرت لديها معطيات جديدة بهذا الخصوص. 4 - ل «الهيئة» الحق: أ - بوضع اشارة على القيود والسجلات، العائدة لاموال منقولة او غير منقولة، تفيد بأن هذه الاموال هي موضوع تحقيق من قبل «الهيئة» وتبقى هذه الاشارة قائمة لحين زوال اسباب الشبهات او صدور قرار نهائي بشأنها، ب - ان تطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ اجراءات احترازية في ما يتعلق بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي لا يوجد بشأنها اية قيود او سجلات بهدف تقييد التصرف بها وذلك لحين صدور قرار قضائي نهائي بشأنها، وذلك في حال الاشتباه بأن هذه الاموال تتعلق بتبييض أموال او تمويل ارهاب، و/أو طيلة فترة التجميد الاحترازي المؤقت للحسابات و/أو للعمليات المشتبه بها كما هو منصوص عليه في البند (2) من هذه المادة و/أو طيلة فترة التجميد النهائي لهذه الحسابات و/أو العمليات كما هو منصوص عليه في البند (3) من المادة نفسها. 5 - ل «الهيئة» ان تطلب من الاشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التصرف بأموال منقولة او غير منقولة عائدة للاسماء المدرجة او التي تدرج على اللوائح الوطنية التي تصدرها السلطات اللبنانية المختصة او اية لوائح اخرى تعممها بموضوع الارهاب وتمويل الارهاب والاعمال المرتبطة بهم. على الاشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة ان تستجيب دون اي تأخير لهذا الطلب. 6 - تجتمع «الهيئة»، بدعوة من رئيسها، مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل. 7 - تتخذ «الهيئة» قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً. 8 - تعين الهيئة» أميناً عاماً لها، على ان يكون متفرغاً للاعمال التي تكلفه بها وينفذ قراراتها ويشرف مباشرة على المستخدمين لديها والمتعاقدين معها وعلى الاشخاص الذين تنتدبهم لمهمة معينة، دون ان يعتد تجاه اي منهم بأحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف. 9 - بخضع اعضاء «الهيئة» والعاملون لديها والمتعاقدون معها والمنتدبون من قبلها لموجب الحفاظ على السرية. 10 - يخضع «الهيئة» نظاماً لسير عملها، ونظاماً للمستخدمين لديها والمتعاقدين معها الخاضعين للقانون الخاص. 11 - يتحمل مصرف لبنان نفقات «الهيئة» والاجهزة التابعة لها من ضمن الموازنة التي تضعها على ان تحظى بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان.
المادة (7) : على المعنيين المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون، بمن فيهم المحاسبين المجازين وكتاب العدل، عند اعدادهم او تنفيذهم معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالانشطة المعددة في المادة الخامسة، ابلاغ رئيس «الهيئة» فوراً عن تفاصيل العمليات المنفذة او التي جرت محاولة تنفيذها والتي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض اموال او بتمويل ارهاب. امام المحامون فتسري عليم الموجبات المبينة في الفقرة السابقة وفقاً لآلية تضعها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة المحاماة وانظمتها. على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف ابلاغ رئيس «الهيئة» بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم والتي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض اموال او بتمويل ارهاب. على مفوضي المراقبة لدى المعنيين بالمادة الرابعة من هذا القانون ابلاغ رئيس «الهيئة» فوراً عن تفاصيل العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بعملهم والتي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال او تمويل ارهاب.
المادة (8) : 1 - تجتمع «الهيئة» بعد تلقيها المعلومات من المعنيين المشار اليهم في المادة السابعة اعلاه او بعد تلقيها المعلومات من السلطات الرسمية الللبنانية او الاجنبية. 2 - بعد تقييم وتحليل المعلومات المتوفرة عن الحالة المعروضة، تتخذ «الهيئة» قراراً إما بأخذ العلم او بإجراء التحقيق اللازم بشأنها سيما من خلال التدقيق في الحسابات او العمليات او التحقق من الاموال المشتبه بها. تقوم «الهيئة» بتحقيقاتها بواسطة من تنتدبه من اعضائها او المسؤولين المعنيين لديها او بواسطة امينها العام او من تعينه من بين مفوضي المراقبة ويقوم كل من هؤلاء بمهامه شرط التقيد بالسرية ودون ان يعتد تجاهه بأحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف. 3 - وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل، تتخذ «الهيئة» قرارتها وفقاً لاحكام البنود 2 و3 و4 من المادة السادسة من هذا القانون. 4 - عند تقرير رفع السرية المصرفية عن الحسابات المعنية و/أو تجميدها بصورة نهائية و/أو تقرير طلب الاستمرار بمنع التصرف بالاموال، ترسل «الهيئة» نسخة طبق الاصل عن قرارها الى كل من النائب العام التمييزي والى الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها والى صاحب العلاقة والى الجهات المعنية بهذا القرار، محلية او خارجية، وذلك اما مباشرةً واما بواسطة المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه. 5 - في حال قرر النائب العام لدى محكمة التمييز حفظ الاوراق بقضايا تبييض الاموال وعدم السير بالدعوى العامة تعتبر الحسابات المجمدة وسائر الاموال محررة ويجري ابلاغ قرار الحفظ الى «هيئة التحقيق الخاصة»، ولا يجو ل «الهيئة» ان تبقي على رفع السرية المصرفية والتجميد ومنع التصرف بالاموال وعليها ان تبلغ فوراً المصارف والجهات المعنية الاخرى بذلك. اذا تبين لها قبل تنفيذها القرار وجود ادلة او قرائن جديدة من شأنها ان تبرر الابقاء على التجميد ومنع التصرف بالاموال ورفع السرية المصرفية فعلى «الهيئة» ان ترسل تقريراً معللاً مرفقاً بالمستندات المتضمنة هذه الادلة او القرائن الى الناب العام لدى محكمة التمييز الذي له ان يقرر عند الاقتضاء التوسع بالتحقيق على ضوء هذه المعطيات. 6 - وفي حال صدور قرار مبرم بمنع المحاكمة عن قاضي التحقيق او عن الهيئة الاتهامية كما في حال صدور حكم او قرار مبرم بإبطال التعقبات او بالبراءة بحق اصحاب الحسابات المجمدة والاموال الممنوع التصرف بها تصبح الحسابات والاموال محررة ويجري ابلاغ نسخة عن الحكم او القرار الصادر الى «هيئة التحقيق الخاصة» بواسطة النائب العام لدى محكمة التمييز وعلى «الهيئة» ان تبلغ الحكم او القرار الى المصارف والجهات المعنية الاخرى بذلك، ولا يعود ل «الهيئة» ان ترفع السرية المصرفية مجدداً او ان تعيد التجميد ومنع التصرف بشأن الحسابات والاموال المشمولة بقرار منع المحاكمة الا عن طريق اتباع الآلية المنصوص عليها في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة (9) : لرئيس «الهيئة» او لمن ينتدبه ان يخابر مباشرةً السلطات اللبنانية او الاجنبية كافة (القضائية - الادارية - المالية والامنية) بغية طلب معلومات او الاطلاع على تفاصيل التحقيقات التي تكون قد اجرتها حول الامور المرتبطة او المتصلة بتحقيقات تجريها «الهيئة». وعلى السلطات اللبنانية المعنية ان تستجيب لطلب المعلومات فوراً دون الاعتداد تجاه «الهيئة» بأي موجب سرية.
المادة (10) : لرئيس «الهيئة» او لمن ينتدبه الطلب مباشرةً من المعنيين المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة تزويد «الهيئة» بالمستندات والمعلومات الضرورية كافة للقيام بمهامها وعلى هؤلاء ان يستجيبوا لهذا الطلب ضمن مهلة معقولة.
المادة (11) : يحظر على الملزمين بموجب الابلاغ وعلى اعضاء مجلس ادارتهم ومسؤوليهم وموظفيهم الافادة او الايحاء لأي كان عن تقديم او النية بتقديم ابلاغ عن عملية مشبوهة او معلومات ذات صلة ل «هيئة التحقيق الخاصة»، او عن قيام «الهيئة بالاستعلام عن العملاء او بالتدقيق في عملياتهم او في حساباتهم.
المادة (12) : يتمتع كل من رئيس «الهيئة» واعضائها والعاملين لديها او المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم بحيث لا يجوز الادعاء عليهم او على احدهم او ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية او جزائية تتعلقان بقيام اي منهم بمهامه ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والمتعلق بسرية المصارف الا بحال افشاء السرية المصرفية. كما يتمتع المعنيون المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة والعاملون لديهم والمراقبون العاملون لدى لجنة الرقابة على المصارف ومفوضو المراقبة بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون او بموجب قرارات «الهيئة» وخاصةً عند قيامهم بحسن نية بإبلاغ «الهيئة» عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض اموال او بتمويل ارهاب.
المادة (13) : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة حدها الاقصى مئة مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من هذا القانون. ل «الهيئة» ان توجه تنبيهاً الى الجهات التي تخالف احكام النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق احكام هذا القانون، وان تطلب تقارير منتظمة منها عن التدابير التي تتخذها تصحيحاً لأوضاعها، كما يمكنها احالة هذه الجهات الى الهيئة المصرفية العليا فيما خص المعنيين في المادة الرابعة ومراسلة سلطات الوصاية او الاشراف بشأن المخالفين المعنيين في المادة الخامسة. للهيئة المصرفية العليا فرض غرامة مالية على المحالين اليها لعدم تقيدهم بالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق احكام هذا القانون على ان لا تزيد عن مايتي ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور، وتستوفى هذه الغرامات لصالح مصرف لبنان. ولا يحول ما تقدم دون تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بالنسبة للمعنيين المشار اليهم في المادة الرابعة، كما لا يحول دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في سائر القوانين او الانظمة بالنسبة للمعنيين المشار اليهم في المادة الخامسة.
المادة (14) : تصادر لمصلحة الدولة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي انها متعلقة بجريمة تبييض اموال او تمويل ارهاب او محصلة بنتيجتها ما لم يثبت اصحابها، قضائياً، حقوقهم الشرعية بشأنها. يمكن اقتسام الاموال التي جرت مصادرتها مع دول اخرى عندما تكون المصادرة ناتجة بصورة مباشرة عن تحقيقات او تعاون منسق جرى بين السلطات اللبنانية المعنية وبين الجهة او الجهات الاجنبية المعنية.
المادة (15) : تلغى التحفظات المنصوص عليها في الفقرات /2 - 3 - 4 / من المادة الاولى من القانون رقم 426 تاريخ 15/5/1995 المتعلق بالاجازة بإبرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، كما تلغى المادة 132 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
المادة (16) : لا يعتد، فور نفاذ هذا القانون، بجميع الاحكام المخالفة او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وفي القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
المادة (17) : (احكام ختامية): على مفوضي مراقبة المصارف والمؤسسات المالية وسائر الشركات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون التحقق من تقيد هذه الشركات والمؤسسات كافة بأحكام هذا القانون وبالنصوص التنظيمية الصادرة بالاستناد اليه وابلاغ رئيس «الهيئة» عن اية مخالفة بهذا الشأن. تناط بوزارة العدل وبكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ونقابة المحاسبين المجازين مهمة التحقق من تقيد كتاب العدل والمحامين والمحاسبين المجازين، كل فيما خصه، بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة بالاستناد اليه.
المادة (18) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن