بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة.
المادة () : أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:
المادة (1) : 1 - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 4.568.865.980.000 ل.ل. (فقط أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ملياراً وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً وتسعمائة وثمانون الف ليرة لبنانية) يُضاف الى أرقام الموازنة العامة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الصادر بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 والاعتماد المفتوح بموجب قانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 15 تاريخ 11/11/2014 وذلك لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة، وفقاً للجدول المرفق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
2 - لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند (1) منه.
3 - تُدوّن الاعتمادات المعقودة والمصّفاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2015 .
4 - يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب البند (1) بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2015 الاستثنائية وفقاً لما يلي:
قسم الواردات:
الجزء 2 - الواردات الاستثنائية
الباب 5 - القروض
الفصل 56 - القروض الداخلية
البند 561 - سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 - القروض الداخلية
4.568.865.980.000 ل.ل.
(فقط أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ملياراً وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً وتسعمائة وثمانون الف ليرة لبنانية).
5 - يجاز النقل من باب الاحتياطي المذكور في الجدول المرفق الى مختلف الادارات والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناء على طلب الإدارة المختصة.
6 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تمام سلام - رئيس مجلس الوزراء