تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أحكام السداد يسدد مبلغ أصل القرض على خمسة وثلاثين قسطاً نصف سنوي، وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الأربعة والثلاثين الأولى 860 ألف د.ك. (ثمانمائة وستون ألف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الأخير 760 د.ك. (سبعمائة وستون ألف دينار كويتي)، وذلك بعد فترة إمهال مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.
المادة () : وصف المشروع يهدف المشروع الى المساهمة في تلبية الإحتياج المتزايد لخدمات الصرف الصحي، وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للسكان، في مناطق: حوض العبده - عكار، والبقاع الأوسط والشمالي، وساحل الشوف، والعرقوب وذلك من خلال إنشاء أو استكمال شبكات لتجميع مياه الصرف الصحي وإيصالها الى محطات معالجة قائمة أو ستقام ضمن المشروع لتنقية هذه المياه، بالإضافة الى إنشاء ما يلزم من مرافق لتصريف المياه المعالجة. ويتضمن المشروع كذلك توفير الخدمات الاستشارية لتحديث واستكمال الدراسات وإعداد التصاميم ووثائق المناقصات، والإشراف على تنفيذ الأعمال، وإعداد أي دراسات اخرى لتحقيق أهداف المشروع، وتقديم الدعم المؤسسي للمجلس.
المادة () : أقر مجلس النواب، وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:
المادة () : انه في يوم من شهر م، تم الاتفاق بين: أولاً: حكومة الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي «المقترض») و ثانياً: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي «الصندوق العربي»). بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي ان يمنحه قرضاً للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي ب «المشروع») والذي يضطلع بالمسؤولية العامة في الاشراف على تنفيذه مجلس الانماء والاعمار المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1977، وتعديلاته اللاحقة، وبما ان المقترض قد التزم بتغطية باقي التكاليف المقدرة للمشروع وكذلك تغطية اية زيادة قد تطرأ على هذه التكاليف سواء بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية، وبما ان من اغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية، وبما انه قد ثبت للصندوق العربي اهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض، وبما ان الصندوق العربي قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية، لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:
المادة (1) : الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /30.000.000/ دينار كويتي (ثلاثون مليون دينار كويتي) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان، الموقعة بتاريخ 11/5/2014 والمرفقة ربطاً.
المادة (1) : استخدامات حصيلة القرض أولاً: تتضمن عناصر المشروع التي يسهم قرض الصندوق العربي في تمويلها ما يلي: (1) منشآت الصرف الصحي: وتشمل: استكمال المشروع الفرعي في حوض العبدة - عكار: ويتضمن استكمال مرافق الصرف الصحي في بلدات: ببنين، العبده، المحمرة، وادي الجاموس - تل النمل، برج العرب، العمارة، قبة الشمرا، بزال، برقايل، القرقف، سفينة القيطع، جديدة القيطع، عيون الغزلان، ذوق المكشرين، دير دلوم، ذوق حضارة، مجدلا، مار توما، الحميرا، سيسوق، وما جاورها. ويشمل حوالي 108 كم من خطوط التجميع الرئيسية والثانوية والفرعية بأقطار تتراوح من 200 الى 800 مم. بالإضافة الى محطات الضح اللازمة، وحوالي 27 كم من الخطوط الجانبية بأقطار تتراوح من 150 الى 200 مم، مع حوالي 1050 غرفة تفتيش رئيسية، كما يشمل الوصلات المنزلية وتطوير محطة المعالجة الابتدائية في العبدة وتحويلها الى محطة معالجة ثانوية بسعة حوالي 30 الف م 3 في اليوم مع تزويدها بكافة التجهيزات اللازمة. استكمال المشروع الفرعي في ساحل الشوف: ويتضمن استكمال خطوط التجميع الرئيسية والثانوية والفرعية والوصلات المنزلية لبلدات: شحيم، وبرجا، والمرج، وكترمايا، والجية، وداريا، ومزبود، ورميلة، والوردانية، وبعاصير، وحارة بعاصير، ودلهون، وسبلين، وجدرا، والمعنية، وما جاورها، لإيصال مياه الصرف الصحي الى محطة المعالجة المقامة في الجية (رأس النبي يونس). ويشمل حوالي 84 كم من الخطوط الجانبية والفرعية التي تتراوح أقطارها بين 200 و 300 مم، بالإضافة الى محطات الضخ اللازمة وحوالي 3750 وصلة منزلية. المشروع الفرعي في البقاع الاوسط والشمالي: ويتضمن تطوير مرافق الصرف الصحي لبلدات: تمنين التحتا، وتمنين الفوقا، والنبي شيت، وسرعين التحتا، وسرعين الفوقا، وشمسطار، وبدنايل، وما جاورها. ويشمل شبكة تجميع بطول اجمالي حوالي 66 كم، تتكون من خط تجميع رئيسي بمحاذاة نهر الليطاني يبدأ بقطر حوالي 800 مم وينتهي بقطر حوالي 1200 مم وبطول حوالي 14 كم، وكذلك استكمال الخطوط الثانوية والفرعية الواصلة الى خط التجميع الرئيسي بأقطار تتراوح بين 250 و 600 مم وبطول حوالي 52 كم، بالإضافة الى حوالي 1540 وصلة منزلية. كما يتضمن ايضاً محطة معالجة تقام في تمنين التحتا وبقدرة حوالي 15000م3 في اليوم مع كافة الإنشاءات والتجهيزات الأخرى اللازمة لتشغيلها. المشروع الفرعي في العرقوب: ويتضمن مد شبكات الصرف الصحي لبلدات: الفرديس، والهبارية، وشبعا، وراشيا الفخار، وكفر شوبا، وكفر حمام، والماري، وابو قمحة، وعين جرفا، وما جاورها. ويشمل خطوط رئيسية وفرعية بطول حوالي 68 كم وبأقطار تتراوح بين 200 و 400 مم، وحوالي 6050 وصلة منزلية، بالإضافة الى عدد من محطات الضخ اللازمة. كما يشمل اعادة تأهيل محطة المعالجة في بلدة الهبارية وبناء أربع محطات معالجة جديدة في الفرديس وشبعا وكفر شوبا وراشيا الفخار، بقدرة اجمالية حوالي 8400 م3 في اليوم، وتتراوح سعاتها من حوالي 800 الى 3700م3 في اليوم. (2) الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي ويشمل استكمال الدراسات وإعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ أعمال المشروع، وإعداد أي دراسات أخرى لازمة لتحقيق أهدافه، إضافة الى تقديم الدعم المؤسسي للمجلس.
المادة (1) : القرض، الفائدة، والتكاليف الاخرى، السداد، مكان السداد 1 - يوافق الصندوق العربي على ان يمنح المقترض، وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضاً قيمته 30,000,000 د.ك. (ثلاثون مليون دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع. 2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها %3 (ثلاثة بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. 3 - في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع %0.5 (نصف بالمائة) سنوياً على اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه. 4 - تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوماً مقسمة الى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة. 5 - يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لاحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية. 6 - يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، ان يسدد قبل آجال الاستحقاق: (أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد، أو (ب) قسطاً كاملاً او اكثر من اقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الابعد أجلاً. 7 - تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقاً كل ستة اشهر في الاول من شباط (فبراير) والاول من آب (أغسطس) من كل سنة. 8 - اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي. 9 - يلتزم المقترض ان يسدد اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى، بالكامل دون اي خصم، ومع الاعفاء التام من اية ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض، او مطبقة في اراضيها، سواى في الحاضر او في المستقبل. 10 - يكون سداد اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى معفياً من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض او المطبقة في اراضيها سواء في الحاضر او في المستقبل.
المادة (2) : احكام العملات 1 - يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية. 2 - يقوم الصندوق العربي، بناء على طلب المقترض، وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، او التي يكون المقترض قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساوياً لمقدار الدنانبير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الاجنبية. 3 - يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى، إما بالدنانير الكويتية، او بذات العملات التي دفع بها مبلغ القرض للمقترض او بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض، بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي، السداد بعملة اخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد. ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية او العملة او العملات الاخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها، وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي.
المادة (2) : استخدامات حصيلة القرض تستخدم حصيلة القرض في تمويل عناصر المشروع التالية: عناصر المشروع المبلغ المخصص (مليون دينار كويتي) النسبة المئوية من اجمالي التكاليف 1- اعمال الصرف الصحي 25.48 75 2- الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي 1.86 100 الاحتياطي 2.66 المجموع 30.00
المادة (2) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : سحب مبالغ القرض واستعمالها 1 - يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الاول من أيار (مايو) 2013م، الا اذا وافق الصندوق العربي على خلاف ذلك. 2 - يجوز بناءً على طلب المقترض، وطبقاً للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، ان يقوم الاخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى اذا الغى القرض او اوقف حق المقترض في السحب. 3 - عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض، او في ان يصدر الصندوق العربي تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملاً للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي. وطلبات السحب والمستندات اللازمة، التي سيرد النص عليها فيما يلي، يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك. 4 - على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي، سواءً قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها. 5 - طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل تكاليف البضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، وطبقاً للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض. 7 - يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء الى المقترض او لأمره. 8 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء 60 شهراً من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض، او في اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.
المادة (4) : احكام خاصة بتنفيذ المشروع وادارة القرض 1 - يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار (ويعرف فيما يلي ب «المجلس») او اية جهة اخرى قد تحل محله مستقبلاً في الاضطلاع بمهامه، وتكون مقبولة للصندوق العربي، ويعهد الى المجلس بالمسؤولية العامة عن المشروع في مراحله المختلفة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات، على ان تتولى كل مؤسسة مسؤولية ادارة وتشغيل وصيانة المشروع الفرعي الداخل في اختصاصها بعد اكتمال انجازه. 2 - يتعهد المقترض بتوفير الاموال اللازمة - بالاضافة الى قرض الصندوق العربي - لتنفيذ كافة عناصر المشروع، سواء من موارده الذاتية، او من مصادر اخرى مقبولة للصندوق العربي، بما في ذلك اي مبالغ لازمة بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية لمقابلة اية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة، وذلك حال نشوء الحاجة اليها وفقاً لبرنامج تنفيذ المشروع، وبشروط واوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي. 3 - يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الادارية والهندسية والمالية السليمة، ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي: (أ) ان يستعين المجلس ببيت استشاري او اكثر يكون مؤهلاً وذا خبرة مناسبة للقيام بتحديث واستكمال كل دراسات المشروع، واعداد التصاميم ووثائق المناقصات الخاصة به، والمساعدة في تحليل العروض والاشراف على تنفيذ اعمال المشروع، على ان يتم اختيار هذه البيوت الاستشارية وتحديد مهامها والتعاقد معها بالتشاور مع الصندوق العربي، وفي موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول (ديسمبر) 2013، او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي. (ب) ان يقدم المجلس للصندوق العربي، اولاً بأول، جميع الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات وتقارير تحليل العروض ومسودات العقود الخاصة بتنفيذ كافة الاعمال المشمولة بالمشروع واية تعديلات جوهرية قد تدخل على اي منها اثناء التنفيذ وذلك للموافقة عليها. (ج) ان يوكل المجلس لوحدة تنفيذ المشروع التي أنشأها لمتابعة مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية، مهمة ادارة تنفيذ المشروع تحت مسؤوليته وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية. (د) ان يقوم المجلس، بالتنسيق مع المؤسسات، بإعداد برنامج متكامل لتشغيل وصيانة مرافق المشروع بعد انجازها، على ان يكتمل اعداد ذلك البرنامج وخطة تنفيذه وفي وقت يتماشى مع التاريخ المحدد لانجاز الاعمال وموافاة الصندوق العربي بذلك التشاور حوله. (ه) ان يواصل، من خلال الجهات المعنية، جهوده لتطوير خدمات الصرف الصحي، وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل قوانين وانظمة حماية البيئة وآليات مراقبة التلوث، ويشمل ذلك ضبط تصريف الملوثات الصناعية السائلة على شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية وعلى الاخص نهر الليطاني وروافده، وكذلك ضبط التلوث الناجم عن مواقع النفايات الصلبة البلدية والصناعية، وان يحاط الصندوق العربي، اولاً بأول، بالاجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن. (و) ان يتخذ كافة الاجراءات والقرارات الادارية والقانونية اللازمة لاستكمال استملاك او توفير الاراضي والحقوق على الاراضي التي تلزم لتنفيذ المشروع وتسييره واستغلاله وصيانته، وبحيث تكون تلك الاراضي والخدمات الاساسية اللازمة متوافرة قبل ترسية اعمال تنفيذ المشروع، ويوافي المجلس الصندوق العربي بما يفيد ان الاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع قد تم توفيرها وتهيئتها وانها خالية من اية عوائق ادارية او مادية او قانونية، وذلك قبل توقيع عقود التنفيذ. (ز) ان يتخذ الاجراءات والتدابير المالية والادارية الضرورية بما يكفل للمؤسسات تطوير نظمها المحاسبية وتحقيق اوضاع مالية سليمة والمحافظة على تلك الاوضاع، بما في ذلك الحصول على ايرادات كافية لتغطية نفقاتها الادارية والتشغيلية وتكاليف الصيانة والاحلال والتجديد، ولمقابلة التزاماتها المالية، وتحقيق عائد مناسب يكفل لها الاسهام في تمويل برامجها وخططها الاستثمارية. (ح) ان يتعهد بأن تقوم المؤسسات بإعداد قوائم مالية سنوية مدققة وفقاً لقواعد تدقيق الحسابات المتعارف عليها دولياً، من قبل مدققي حسابات خارجيين مستقلين، ويوافي الصندوق العربي بنسخة من تلك القوائم مصحوبة بتقرير التدقيق، وذلك خلال ستة اشهر من نهاية كل سنة مالية على الاكثر. (ط) ان يقوم، في ظل روح التفاهم والتعاون المتبادل بين الطرفين، بإخطار الصندوق العربي، أولاً بأول، بأية تدابير قانونية او ادارية او مالية يزمع اتخاذها في سبيل تعديل او تطوير المؤسسات او دمجها او حلها او تصفيتها، اذا كان من شأن ذلك ان يؤثر بصفة جوهرية على الهيكلية العامة للمؤسسات او ملكيتها او ادارتها، او على تشغيل وصيانة المشروع وتحقيق اهدافه. (ي) ان يتخذ، بالتعاون مع المؤسسات والتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى، التدابير التي تكفل توفير العمالة الفنية والادارية المؤهلة اللازمة لتمكين المؤسسات من اداء مهامها وضمان ادارة وتشغيل وصيانة المشروع بكفاءة واقتدار. (ك) ان يقوم بتشكيل لجنة من ممثلين عن المجلس ووزارة الطاقة والمياه والمؤسسات بغرض الاستلام النهائي لمرافق المشروع بعد اكتمال انجازها، وبحيث تؤول ملكية تلك المرافق بعد انقضاء فترة الصيانة الواردة في عقد اعمال المشروع، الى كل مؤسسة لادارتها واستغلالها وتشغيلها وصيانتها وفقاً للبرنامج المشار اليه في الفقرة (د) اعلاه. 4 - يتم الحصول على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المنفذة والموردين او المقاولين وذلك بإتباع الاجراءات التالية: أ - الطلبات التي لا تتجاز قيمتها 100,000 د.ك. (مائة الف دينار كويتي). يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد. ب - الطلبات التي تتجاوز قيمتها 100,000 د.ك. (مائة الف دينار كويتي): يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ويعلن عنها في الصحف العربية الاكثر انتشاراً، على ان تكون احداها في دولة المقر، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريراً بنتائج تحليل العطاءات ومسودات العقود للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذه الاجراءات لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي. 5 - يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع الممولة من القرض في تنفيذ المشروع، وان لا يستعملها في غير ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية المسبقة. 6 - يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع، كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية. 7 - يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجباً دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل. 8 - يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته، والبضائع الممولة من القرض، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض. 9 - يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وإنفاق حصيلة القرض والاوضاع المالية والادارية للجهة، او الجهات القائمة بتنفيذ المشروع. وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علماً بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي: (أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع تقريراً ربع سنوي، وذلك خلال ثلاثين يوماً من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، وتقريراً ختامياً (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من اكتمال تنفيذ المشروع. (ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع نسخة من حساباتها السنوية الختامية وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية العام الحالي. 10 - يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق اغراض القرض. وفي سبيل ذلك: (أ) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتنفيذ المشروع والوضع العام للقرض. (ب) يلتزم المقترض بإخطار الصندوق العربي فوراً بأي عامل من شأنه ان يعيق تنفيذ المشروع او تحقيق اغراض القرض، او ينطوي على تهديد ذلك. (ج) يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد اقساط القرض بانتظام. 11 - يؤكد الصندوق العربي ان ليس من سياسته ان يطلب انشاء ضمان عيني مقابل قروضه، ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته ان يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حالة انشاء ضمان عيني او ترتيب اولوية ما على اموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر، يتعهد المقترض ويلتزم - ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك - بأن يصبح لقرض الصندوق العربي، بما في ذلك الفوائد والتكاليف الاخرى، تلقائياً ذات الاولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة، ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور. 12 - لا تسري احكام الفقرة (11) من هذه المادة على الضمانات العينية التي يتم إنشاؤها على الاصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها او الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح «اموال حكومية» المستخدم في الفقرة (11) اي اموال او اصول مملوكة للحكومة او لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها. 13 - تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، من اية ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض او مطبقة في اراضيها، سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اية ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 14 - تعتبر جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او لإجراءات التفتيش. 15 - تتمتع جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء، او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.
المادة (5) : الغاء القرض ووقف السحب منه 1 - يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. 2 - يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الآتية واستمر قائماً: (أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً او جزئياً بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق العربي. (ب) عدم قيام المقترض كلياً او جزئياً بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها. (ج) قيام الصندوق العربي بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقاً لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها. (د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية. ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الاثر، ما لقيامه بعد نفاذها. ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفاً كلياً او جزئياً، حسب الاحوال، الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب، او الى ان يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على انه في حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الاخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الاخطار، كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب آخر لاحق من اسباب الايقاف. 3 - في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض، او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض، يحق للصندوق العربي حينئذٍ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذلك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقاً وواجب الاداء فوراً بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك. 4 - اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً، او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب، وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغياً. 5 - اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة، الا اذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك. 6 - عند الغاء جزء من القرض، يتم تخفيض الاقساط على اساس اعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقاً لعدد الاقساط غير المسددة وفقاً لاحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية. 7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.
المادة (6) : قوة إلزام هذه الاتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم 1 - تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها. ولا يحق لأي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اية مناسبة من المناسبات، بأن حكماً من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانوناً او غير نافذ استناداً الى اي سبب كان. 2 - عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به، او تأخره في ذلك، او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية. 3 - يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقاً لما هو مبين في الفقرة التالية: 4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته. تبدأ اجراءات التحكيم بإعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث، فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوماً من بدء اجراءات التحكيم، جاز لأي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين. وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك. وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرضة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين. وتفصل هيئة التحكيم - حضورياً او غيابياً - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها واحكامها بأغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقاً لاحكام هذه المادة نهائياً وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه. ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها. وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة. 5 - اذا مضت ثلاثين يوماً من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسباً من الاجراءات. 6 - تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين. 7 - يتم اعلان احد الطرفين للآخر بأي إجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الاعلان بأية طريقة او شكل آخر.
المادة (7) : احكام متفرقة 1 - كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانوناً، بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق او بالفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر. 2 - يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم. 3 - يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، بما في ذلك طلبات السحب من القرض السيد / رئيس مجلس الإنماء والإعمار، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
المادة (8) : نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها 1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وأنها ملزمة قانوناً للمقترض لاحقاً طبقاً لأحكامها. 2 - إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار. 3 - (أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 180 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية، أو حتى انتهاء أية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي الى المقترض. وعند إرسال ذلك الأخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً. (ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
المادة (9) : تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1 - «المشروع» يعني المشروع الذي من أجله منح القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي. 2 - «البضاعة» أو «البضائع» تعنى المواد والمعدات والمهمات والأعمال والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود المبالغ الموضحة في الملحق المذكور، على أن لا تستخدم مخصصات القرض في تمويل أية ضرائب أو رسوم جمركية أو أية مصاريف أو رسوم أخرى مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض. 3 - «قرض خارجي» يعني أي قرض مقوّم بعملة أخرى غير عملة دولة المقترض. 4 - «المؤسسات»: تعني مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسسة مياه البقاع، ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي. العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من المادة السابعة: عنوان المقترض: مجلس الإنماء والإعمار تلة السراي ص.ب. 11/3170 بيروت - لبنان الفاكس: (961 -- 1) 981252 (961 -- 1) 981253 عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المقر الدائم للمنظمات العربية - الشويخ شارع المطار قطعة 6 ص.ب (21923) الرمز البريدي (13080) الصفاة - الكويت - دولة الكويت العنوان الإلكتروني: admin@arabfund.org الفاكس: (+965(24815750/60/70 وإقراراً بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في --------- في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً ومستنداً واحداً، وقد تسلم المقترض إحداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الأخرى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن