تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار: بعد الاطلاع على قأنون الجمعيات والأندية الثقافية والهيئات الخا ...
المادة (1) : تُسجل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي في سجل قيد الجمعيات والأندية الثقافية ...
المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين بمقتضى قأنون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ...
المادة (2) : تسجل الجمعية بهيئة البحرين للثقافة والآثار طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1991 في شأن تنظي ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف ...
المادة (3) : مقر الجمعية ومركز ادارتها هو بشكل مؤقت (سكوب للتصوير ...
المادة (4) : يمثل الجمعية قأنونيا رئيس مجلس ادارته ...
المادة (5) : لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية. وعلى الجمعية مراعا ...
المادة (6) : يذكر اسم الجمعية وعنوأن مقرها ورقم تسجليها ونطاق عمله ...
المادة (7) : لا يجوز للجمعية أن تتسبب أو تشترك أو تنضم الى جمعية أو هيئة أو ناد أو ا ...
المادة (8) : تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: 1- المساهمة الفعالة في عملية النهوض بالفكر والثقافة ...
المادة (9) : تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية: أ- نشر الثقافة البصرية والفوتوغرافية في الوسائل ال ...
المادة (10) : تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية: أ- اقامة المعارض و الندوات والمحاضرات. ب- تنظيم ...
المادة (11) : يجب أن تتوافر في عضوية الجمعية الشروط الاتية: · أن لا يقل عمره عن ثمأنية عشر عاما. · أن يكون مقيم ...
المادة (12) : على من يرغب في الأنضمام الى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب الى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد ...
المادة (13) : يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيأ ...
المادة (14) : على من يرغب في الأنسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأس ...
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات التالية: 1- إذا اخل بالنظام ...
المادة (16) : يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله امام الجمعية العمومية العادية أو الغير عادية في أول اجتماع ل ...
المادة (17) : تسقط العضوية في احدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الأنسحاب من عضوية ا ...
المادة (18) : يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي: 1- الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات ...
المادة (19) : لعضو الجمعية الحق فيما يلي: 1- حضور اجتماعات الجمعية العمومية. 2- الحصول على بطاقة العضوية بالجمع ...
المادة (20) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومرا ...
المادة (21) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا ...
المادة (22) : تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة اشهر التالية لأنتهاء السنة المالية للج ...
المادة (23) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتكامل هذا العدد ...
المادة (24) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على: 1- دعوة من مجلس الإدارة. 2- طلب يتقدم به ل ...
المادة (25) : يجب إبلاغ هيئة البحرين للثقافة والآثار بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل أنعقاده بخمسة عشر يوما على ا ...
المادة (26) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية اصوات الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات اغلبية ثلث اعضاء ال ...
المادة (27) : يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا اخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن اكث ...
المادة (29) : تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الاتية: 1- بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة ...
المادة (30) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- تعديل النظام الاساسي للجمعية 2- ادماج الجمعية مع غي ...
المادة (31) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة اللي ترسمها الجمعية العمومية والقرارا ...
المادة (32) : يتكون مجلس الإدارة من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها ل ...
المادة (33) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية. 2- أن لا يكون من بين أعضاء مج ...
المادة (34) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة الجمعية وعضوية مجلس الإدارة جمعية اخرى تعمل في نشاط مماثل لنشا ...
المادة (35) : تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، وينتخبهم مجلس الإدارة ...
المادة (36) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجأنا فرعية من بين اعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد اعضاء كل لجن ...
المادة (37) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضاءه، ويقوم أمين سر ا ...
المادة (38) : يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس على ال ...
المادة (39) : يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من اعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرا ...
المادة (40) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد اعضائه على الاقل دفعة وحدة أو إذا اصبح عدد الاعضاء الباقين ...
المادة (41) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الاتية: 1- سجل لقيد الاعضاء مبينا به على الأخص ...
المادة (42) : لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من اعضاءه أو من غير اعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة ...
المادة (43) : تتكون إيرادات الجمعية من: 1- رسم الأنضمام الذي يدفعه العضو عقب قيدها اعادة قيده بعضويتها 2- اشترا ...
المادة (44) : لا يجوز للجمعية أن حصل على اموال من شخص اجنبي أو جهة اجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر الى اشخاص أو م ...
المادة (45) : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول ...
المادة (46) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن اموال الجمعية وعن اي تصرف ف ...
المادة (47) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشؤون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعي ...
المادة (48) : يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأ ...
المادة (49) : تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى احد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك هيئة البحرين ل ...
المادة (50) : لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقا لما يحدده ه ...
المادة (51) : تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ...
المادة (52) : تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من مرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (84) من ...
المادة (53) : يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض مماثل، كما يجوز ...
المادة (54) : يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لأحكام المادتين (26،30) من هذا النظام إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق ا ...
المادة (55) : يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف ...
المادة (56) : إذا حلت الجمعية عينت هيئة البحرين للثقافة والآثار مديراً لها لمدة وبأجر، ويجب على القائمين على إدار ...
المادة (57) : بعد تمام التصفية يقوم المصفى بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التالية في ميدأن عمل الجمعية: 1- ...
المادة (58) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذ إلا بعد قيده ...
المادة (59) : للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم ...
المادة (60) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشريعات الن ...
المادة (61) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن