بشأن تأسيس محيطات الحماية لقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية وتحديد القواعد الأمنية المطبقة عليها.
المادة () : إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية
- وبناء على الدستور، لا سيما ا ...
المادة (1) : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمه ...
المادة (2) : يقصد بمحيط الحماية، في مفهوم هذا المرسوم، الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق مقر رئاسة ال ...
المادة (3) : تحدد حدود محيط الحماية، وعند الاقتضاء، حدود المناطق المشكلة له، بموجب مرسوم تنفيذي.
يوضح هذا المرس ...
المادة (4) : يتولى الوالي المختص إقليميا تامين محيطات الحماية، بالتشاور مع الم ...
المادة (5) : يتم إعداد مخطط تأمين لكل محيط حماية تحت إشراف الوالي الم ...
المادة (6) : يكلف الوالي المختص إقليميا بتنفيذ مخطط تأمين محيط الحماية، في ...
المادة (7) : يمكن أن تكون محل تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أو منشأة أو نشا ...
المادة (8) : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة ا ...
المادة (9) : تخضع ممارسة و / أو تنظيم كل نشاط أو تظاهرة بداخل محيط الحماية إلى مواف ...
المادة (10) : يخضع أي نشاط يمارس أو يقع على مستوى محيط الحماية لمراقبة المصالح التقنية والأمنية ...
المادة (11) : كل عملية بيع أو كراه أو وضع تحت تصرف الغير لملك عقاري يقع بداخل محيط الحماية، تعرض من طرف المال ...
المادة (12) : يمنع داخل محيط الحماية، إلا بترخيص خاص، ما يأتي:
- ممارسة نشاطات التحليق فوق المحيط بواسطة المظلا ...
المادة (13) : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم السلطة الإداري ...
المادة (14) : تتكفل ميزانية الدولة بالنفقا ...
المادة (15) : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار ...
المادة (16) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية