تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي
المادة (1) : يُستبدل بتعريف "المؤسسات المساندة للقطاع المالي" الوارد في المادة (1) وبالمادة (116) وبصدر المادة (117) وبالمادة (129) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، النصوص الآتية: مادة (1): المؤسسات المساندة للقطاع المالي: الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة، وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية، وتقديم خدمات معلومات الائتمان، وأية خدمات مساندة أخرى ذات صلة بصناعة الخدمات المالية. مادة (116): المقصود بالمعلومات السرية يقصد بالمعلومات السرية، في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يلي: 1- البيانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص له. 2- المعلومات الائتمانية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً) من هذا القانون. 3- تقارير الائتمان المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً) من هذا القانون. مادة (117): حظر إفشاء المعلومات السرية يحظر على المرخص لهم وسائر أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً) من هذا القانون، إفشاء أية معلومات سرية إلا إذا كان ذلك: مادة (129): فرض غرامة إدارية مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يجوز للمصرف أن يفرض على المرخص له أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (68 مكررا 1) من هذا القانون، غرامة إدارية لا تزيد على مائة ألف دينار بحريني، وذلك في حال مخالفته أي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذا له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
المادة (2) : يضاف إلى الباب الثاني من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 فصل جديد هو الفصل السابع بعنوان (مراكز المعلومات الائتمانية) ويشمل المواد الآتية: مادة (68 مكررا): إنشاء مراكز المعلومات الائتمانية أ- يجوز إنشاء مؤسسات مالية تُسمى "مراكز المعلومات الائتمانية" في شكل مؤسسات مساندة للقطاع المالي، تتولى – بناءً على ترخيص يصدر لها من المصرف - تلقي المعلومات الائتمانية عن العملاء وحفظها وتحليلها وتصنيفها وإعداد تقارير الائتمان بناءً عليها وتزويد أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية بها كلما طلبت ذلك، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد المصرف قواعد وضوابط وشروط تنظيم عمل مراكز المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها. ب- في تطبيق أحكام هذا الباب: 1- يقصد بالمعلومات الائتمانية، المعلومات والبيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للعميل. ويشمل ذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع أنواع مديونيات العميل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له والبيوع بالآجل المبرمة معه والبيع بالتقسيط، وأية مطالبات أخرى مستحقة على العميل، وتواريخ استحقاقها والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بها، وكذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بمستحقات الجهات الحكومية على العميل من رسوم وأقساط وغرامات، وأية مطالبات أخرى مستحقة عليه لهذه الجهات. 2- يطلق على الجهات الحكومية والمرخص لهم والأشخاص المشار إليهم في المادة (68 مكرراً) من هذا القانون تسمية "أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية". 3- يقصد بالعميل أي من عملاء أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية الذين تحتفظ هذه المراكز بمعلومات ائتمانية متعلقة بهم. 4- يقصد بتقرير الائتمان أي تقرير يتضمن معلومات ائتمانية تدلل على القدرة الائتمانية للعميل، ويصدره أي من مراكز المعلومات الائتمانية بناءً على طلب من العميل أو من أي من أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية. مادة (68 مكررا 1): تزويد المعلومات الائتمانية لمراكز المعلومات الائتمانية أ- يحدد المصرف، وفقاً لأحكام هذا القانون، المرخص لهم الذين يتوجب عليهم تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديهم من معلومات ائتمانية. ب- للمصرف أن يصدر قراراً بإلزام أي شخص بتزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديه من معلومات ائتمانية خاصة بمعاملاته التجارية مع عملائه، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الرقابية المعنية بذلك الشخص. ج- يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الجهات الحكومية التي يجب عليها تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديها من معلومات ائتمانية خاصة بمعاملاتها مع عملائها، ويقصد بالجهات الحكومية الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأجهزة التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم، ويضع قرار مجلس الوزراء ضوابط وأساليب تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لدى الجهات الحكومية من معلومات ائتمانية، وآليات مراقبة مدى التزام تلك الجهات بأحكام هذا القانون، وآليات رصد المخالفات التي ترتكبها، والإجراءات التي يجب إتباعها بشأن هذه المخالفات وتلا في تكرارها. د- يبرم مركز المعلومات الائتمانية مع عضو مركز المعلومات الائتمانية اتفاقاً يحدد بموجبه شروط وأحكام تلقي المركز للمعلومات الائتمانية من قبل العضو وتزويد العضو من قبل المركز بتقارير الائتمان. و- يجوز لمراكز المعلومات الائتمانية تبادل المعلومات الائتمانية مع أي من مراكز المعلومات الائتمانية – أو من في حكمها – العاملة خارج مملكة البحرين، وذلك بعد حصولها على موافقة مسبقة من المصرف، ويكون تلقي المعلومات الائتمانية من مراكز المعلومات الائتمانية العاملة خارج المملكة وتزويدها بالمعلومات الائتمانية وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. مادة (68 مكررا 2): القيود على أغراض استخدام المعلومات الائتمانية أ- لا يجوز استخدام المعلومات الائتمانية أو تقرير الائتمان من قبل أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية إلا لغرض تقييم الحالة الائتمانية للعميل بهدف اتخاذ قرار منح الائتمان أو تجديده أو إعادة جدولته أو إعادة هيكلته، ولغرض تقييم الحالة الائتمانية للعميل في الأحوال الأخرى التي يتم بموجبها بيع السلع أو تقديم الخدمات لأي شخص مقابل تعهد بالدفع اللاحق. ب- لا يعد إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإحصاءات والدراسات على نحو لا يدل على شخصية أصحاب هذه المعلومات. مادة (68 مكرراً 3): حقوق العملاء أ- يجوز للعميل الحصول من مركز المعلومات الائتمانية على تقرير الائتمان الخاص به دون مقابل، وذلك لمرة واحدة كل اثني عشر شهراً، كما يجوز له طلب أي تقرير ائتمان إضافي مقابل رسوم يحددها المركز. ب- يجوز للعميل أن يطلب من عضو مركز المعلومات الائتمانية المعني إدراج أية معلومات إضافية متعلقة بحالته الائتمانية، شريطة تقديم ما يثبت صحة تلك المعلومات. ج- يحق للعميل أن يتقدم إلى مركز المعلومات الائتمانية بأية شكوى أو اعتراض فيما يتعلق بصحة أو قصور المعلومات الواردة في تقرير الائتمان الخاص به. وفي هذه الحالة، يقتصر دور المركز على متابعة الأمر مع عضو مركز المعلومات الائتمانية المعني، وإبلاغ العميل بأية ردود بهذا الخصوص. وإذا قدّم العميل ما يثبت الخطأ أو القصور في المعلومات الواردة في التقرير، فعلى العضو المعني تصحيح الخطأ وإشعار المركز بذلك، وذلك وفق الآلية المحددة في النظام المذكور في المادة (68 مكرراً 4) من هذا القانون. مادة (68 مكررا 4): نظام حماية حقوق العملاء والأعضاء أ- على مركز المعلومات الائتمانية وضع نظام لتوعية العملاء بنشاطه وبحقوقهم، ولتلقي شكاوى واعتراضات العملاء وأعضاء مراكز المعلومات الائتمانية بشأن ما لديه من معلومات ائتمانية وما يصدره من تقارير ائتمان، ومتابعة تلك الشكاوى والاعتراضات مع العضو المعني وإخطار العميل بما تم الانتهاء إليه بشأنها، ويجب أن يشتمل النظام على إجراءات تقديم الشكاوى والاعتراضات ومتابعتها، ويلتزم المركز بأن يقدم لأي شخص عند طلبه أية إيضاحات لتلك الإجراءات دون مقابل. ب- تجب موافقة المصرف على النظام المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل العمل به، ويجب على مركز المعلومات الائتمانية المعني الإعلان عن ذلك النظام بالوسائل التي يحددها المصرف.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن