بشأن النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي برقم (25555) بتاريخ 19/ 6/ 2014 الشركة القطرية للخدمات البريدية شركة مساهمة قطرية.
المادة (1) : تأسست الشركة بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة ق ...
المادة (2) : اسم الشركة هو الشركة القطرية للخ ...
المادة (3) : تأسست الشركة بغرض أداء وتطوير جميع الخدمات البريدية، وتتقيد الشركة في أدائها لأعمالها بالقواعد والش ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة هي خمسون عاماً، تبدأ من 14/7/2009 تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2 ...
المادة (5) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز بقرار من الجم ...
المادة (6) : 1- يكون رأس مال الشركة المصرح به هو مبلغ مائة مليون ريال قطري موزع على 9.999.999 أسهم عادية، القيمة ...
المادة (7) : يجوز للمؤسس زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام بموجب قرار منه يحدد تاريخ وطريقة ...
المادة (8) : في حالة صدور قرار عن المؤسس وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام، يقوم المؤسس بتعديل أحكام عقد الت ...
المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن سبعة ...
المادة (10) : تكون مدة مجلس ا ...
المادة (11) : يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائباً للرئيس ل ...
المادة (12) : مع مراعاة وثيقة التأسيس والنظام الأساسي، يتعين على مجلس الإدارة ...
المادة (13) : فيما عدا المسائل التي تتطلب هذه اللائحة أن يبت فيها بواسطة الجمعية العامة، ...
المادة (14) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويقوم ...
المادة (15) : يكون لمجلس الإدارة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها ...
المادة (16) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (14)، يملك رئيس مجلس الإدارة ونائبه، مجتمعين أو منفردين، حق التو ...
المادة (17) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين ...
المادة (18) : يجوز لمجلس الإدارة إذا رأي ضرورة لذلك تعيين عضو منتدب تحت إشراف المجلس لمتابعة تصريف الشركة لشؤونها ...
المادة (19) : يجوز للمجلس في أي وقت أن يؤسس لجنة واحدة أو أكثر أو لجان فرعية من المجلس تتكون من أفراد بما في ذلك ...
المادة (20) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غياب الرئيس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه عل ...
المادة (21) : يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكاف ...
المادة (22) : قبل التعديل
تنعقد الجمعية العامة في هيئة جمعية عامة عادية أو غير عادية بحسب الأحوال. وتباشر بهذه ا ...
المادة (23) : قبل التعديل
تنعقد الجمعية العامة بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الستة أشهر التالية لنها ...
المادة (24) : تكون قرارات الجمعية العامة ملزمة ...
المادة (25) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا باجتماع غير عادي للجمعية العامة:
1- تعديل النظام الأساسي ...
المادة (26) : يكون للشركة مراقب حسابات تعينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سج ...
المادة (27) : لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (28) : مسئولية مراقبي الحسابات
تناقش الجمعية العامة مراقب الحسابات في تقريره، ...
المادة (29) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة ا ...
المادة (30) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر ...
المادة (31) : يقتطع سنوياً من الأرباح الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو ا ...
المادة (32) : توزع الأرباح الصافية سنوياً بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:
1- يقتطع ...
المادة (33) : يستعمل المال الاحتياطي فيما يكون له أقصى فائدة ...
المادة (34) : تنقضي الشركة بأحد الأسباب التالية:
1- انتهاء المدة لها ما لم تقرر الجمعية العامة تجديدها أو مدها.
...
المادة (35) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد من 295 إلى 312 من قانون الشركا ...
التوقيع :