تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة؛ وعلى القانون رقم 10 لسن ...
المادة (1) : يكون النظام الأساسي لصناديق التأمين ا ...
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: (أ) الهيئة: الهيئة العامة للرقابة الما ...
المادة (2) : يلتزم مؤسسو الصندوق في حالة الرغبة في الخروج على بعض أحكام نموذج النظام الأساسي المرفق أو إضافة أحك ...
المادة (2) : تأسس الصندوق طبقًا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق ...
المادة (3) : اسم الصندوق: صندوق ............... مؤسس وفقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر با ...
المادة (3) : على صناديق التأمين الخاصة القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار تعديل أنظمتها ...
المادة (4) : يكون مركز الصندوق الرئيسي ومحله ...
المادة (4) : يُنشــر هذا القــرار في الوقـائـع المصـرية, وعـلى مـوقع الـه ...
المادة (5) : أغراض الصندوق: 1- .................... 2- .................... 3- ...
المادة (6) : يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ تسجيله بالهيئة, ويخضع الصندوق لأحكام القانون ...
المادة (7) : شروط العضوية يشترط للعضوية بالصندوق ما يلي: 1- أن يكون من العاملين الدائمين أو المؤقتين بالجهة ال ...
المادة (8) : قواعد سداد رسوم الانضمام والاشتراكات يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات ال ...
المادة (9) : زوال صفة العضوية تزول صفة العضوية في الحالات التالية: (أ) انتهاء الخدمة لأحد الأسباب التالية: 1- ...
المادة (10) : تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها: م الحالة ...
المادة (11) : إجراءات صرف المزايا التأمينية يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما في ذلك ...
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للصندوق في أول شهر ...... ...
المادة (13) : تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي: (أ) الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (8) من هذا النظام ...
المادة (14) : يشترط لبدء سريان نظام المزايا بالصندوق أن يكون (000)% على الأقل من الأعضاء ا ...
المادة (15) : تكون جميع أموال الصندوق مخصصة لمقابلة التزاماته قبل أعضائه فيما عدا الفائض ال ...
المادة (16) : يتم فتح حساب جاري للصندوق بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بما لا يجاوز الحدود المنص ...
المادة (17) : توظف أموال الصندوق في القنوات الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانو ...
المادة (18) : يكون لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإدارة محفظة استثماراته إلى مدير استثمار أو أكثر من بين الشركات ال ...
المادة (19) : في حالة وصول أموال الصندوق المستثمرة أكثر من مائة مليون جنيه, يلتزم مجلس إدارة الصندوق بتعيين مدير ...
المادة (20) : على الصندوق عند التعامل مع أي بنك أو أمين حفظ الحصول على إقرار من البنك أو أمين الحفظ- بحسب الأحوال ...
المادة (21) : لا يجوز أن يحتفظ أمين الصندوق بأكثر من ( ) جنيه نقدية في عهدته للصرف منها على ...
المادة (22) : يفحص المركز المالي للصندوق بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين الذي يختاره مجلس إدارة الصندوق من بين الخ ...
المادة (23) : يكون الحد الأقصى لنسبة المصروفات الإدارية هو (....) % من جملة الاشتراكات السنوية, وذلك بخلا ...
المادة (24) : يمسك الصندوق السجلات الآتية: 1- سجل العضوية. 2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. ...
المادة (25) : يكون لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضا ...
المادة (26) : يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق للهيئة في المواعيد المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم (54) لس ...
المادة (27) : تتكون الجمعية العمومية للصندوق من الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقًا لنظام الصندوق ...
المادة (28) : تدعى الجمعية العمومية خلال مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للصندوق وذلك للن ...
المادة (29) : يلتزم الصندوق بإبلاغ الهيئة بموعد ومكان كل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على ...
المادة (30) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل ...
المادة (31) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا القرارات الخاصة بحل ا ...
المادة (32) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو ر ...
المادة (33) : تعين الجمعية العمومية للصندوق مراقب لحسابات الصندوق وتحدد أتعابه ويجب أن يكون مراقب الحسابات من الم ...
المادة (34) : يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من ( ) عضوًا تنتخب الجمعية العمومية للصندوق بالاقتراع السري عدد ( ) من ...
المادة (35) : يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد سبق الحكم عل ...
المادة (36) : يختار مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة للأعضاء رئيسًا للصندوق ويجوز تعيين مدير ...
المادة (37) : أي مقابل مادي يقرر لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة المشاركة في اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه س ...
المادة (38) : يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع سياسات الصندوق ومتابعة شئونه وحسن إدارته وله في سبيل ذلك على الأخص ما ...
المادة (39) : يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من عدد الأعضاء الحاضر ...
المادة (40) : كل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا م ...
المادة (41) : يحدد مجلس إدارة الصندوق الإجراءات والقواعد التنفيذية للتحصيل وأداء المزايا والإجر ...
المادة (42) : يضع مجلس إدارة الصندوق القواعد والإجراءات لتعيين العاملين بإدارة الصندوق وتح ...
المادة (43) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي: 1- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير. 2- رئاسة اجتماعات مجلس الإدار ...
المادة (44) : يختص مدير الصندوق بما يلي: 1- الإشراف على الأنشطة المحاسبية والمالية والإدارية وشئون العاملين بالص ...
المادة (45) : يختص أمين الصندوق بما يلي: 1- متابعة مدى كفاءة وفعالية النظم والسياسات والإجراءات المطبقة في المجا ...
المادة (46) : يبدأ كل اجتماع لمجلس الإدارة بتوقيع كل عضو مجلس حاضر للاجتماع أمام اسمه في قائمة تسجيل الحضور. ويدو ...
المادة (47) : يشترط الحصول على موافقة الجمعية العمومية للصندوق لتعديل أحكام النظام الأساسي وذلك في ضوء الدراسة ال ...
المادة (48) : يكون للصندوق - بعد موافقة الهيئة - طلب تحويل أمواله والتزاماته إلى صندوق آخر أو أكثر مسجل طبقا لأحك ...
المادة (49) : يجوز للصندوق طلب الإندماج في صندوق آخر أو أكثر وذلك بشرط موافقة الجمعية العمومية لكل صندوق بالأغلبي ...
المادة (50) : مع عدم الإخلال بحالات وقواعد تصفية الصندوق وفقا لحكم المادة (20) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 ...
المادة (51) : في حالة حل الصندوق أو تصفيته تؤول صافي أموال الصندوق إلى الأعضاء في تاريخ الحل أو التصفية ويوزع علي ...
المادة (52) : على المسئولين عن إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف المشتركين جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة ...
المادة (53) : يحظر على إدارة الصندوق نشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة بمقتضى قانون صناديق التأمي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن