تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (42) لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : بالرغم من أهمية القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة إلا أنه جاء قاصراً في بعض المسائل، لذلك أعد الاقتراح بقانون لمعالجة أوجه القصور في هذا القانون، حيث تم إضافة بعض المصطلحات الفنية إلى نص المادة الأولى من الباب التمهيدي وهي كالآتي: (التلوث البحري، جون الكويت، المواد المقلعية). قد تناول الفصل الثالث من الباب التمهيدي كيفية إدارة شئون البيئة، وذلك بإنشاء مجلس أعلى للبيئة يكون برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى، إلا أن المادة (4) من الفصل الثالث الخاصة بتحديد اختصاصات المجلس الأعلى لم تنظم موضوع الضبطية القضائية، لذلك تم إضافة البند (14) إلى المادة والذي يقضي بمنح المجلس الأعلى اختصاصاً هاماً من خلال تفويض الوزراء المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من يفوضه هؤلاء الوزراء بندب الموظفين اللازمين للقيام بذلك ومنحهم صفة الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ضمن نطاق اختصاصاتهم. كما تم إضافة ممثل عن وزارة الدفاع ووزارة التربية في مجلس الإدارة والمنصوص عليه في المادة (5) من الفصل الثالث حيث إن الوزارتين تعتبران من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون. كما تكلم الباب الثالث عن حماية الهواء الخارجي من التلوث عن طريق قيام الهيئة العامة للبيئة بعمليات الرصد والتقييم المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء الخارجي من الآثار الضارة الناتجة من انبعاث الغازات الملوثة، إلا أن المادة (56) من الباب الثالث قد بالغت عندما نصت على الحظر المطلق للتدخين لذلك فقد تم تعديل هذه المادة بإلغاء الحظر المطلق للتدخين والسماح به في الأماكن المخصصة وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى تعديل المادة (62) من هذا الباب بإضافة اشتراط موافقة الهيئة على استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد والمعدات الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات (ب، ج، و) من بروتوكول مونتريال. وتطرق الباب الرابع إلى حماية البيئة المائية الساحلية من التلوث عن طريق وضع عقوبات على من يرتكب أو يحدث أي عمل يلوث البيئة البحرية بالمواد الضارة ويستثنى من ذلك السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمها، وقد تم تعديل المادة (87) من هذا الباب من خلال منح المجلس الأعلى حق تفويض الوزير المعني بندب الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا الفصل واللوائح والقرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، كما تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة تفيد وجوب أداء القسم للموظفين المتمتعين بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تعديل المادة (96) من هذا الباب من خلال حظر حفر الآبار دون الحصول على إذن مسبق. ونظم الباب الخامس التنوع البيولوجي للكائنات الفطرية البرية والبحرية المهددة بالانقراض، وقد تم تعديل المادة (108) من هذا الباب بإلغاء حظر صيد كافة الكائنات البحرية وتم إضافة استثناء لهذا الحظر في البند (5) من المادة المذكورة من خلال السماح بصيد الكائنات البحرية المحددة في اللائحة التنفيذية. تناول الباب السادس الإدارة البيئية، وتم تعديل المادة (127) من هذا الباب بتقليل فترة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة إلى ثلاث سنوات (وهي الفترة الأنسب) لالتزام الجهات المختصة بتطبيق اللائحة التنفيذية، وذلك من تاريخ صدورها. وأما الباب السابع فقد تناول العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون، حيث تم إضافة مواد جديدة لتطبق عليها العقوبات الواردة في هذا الباب وهي كالآتي: - تطبق العقوبة الواردة في المادة (128) على من يخالف أحكام المادة (26) الخاصة بحظر تداول النفايات المشعة المولدة من المستشفيات أو بعض الصناعات بغير ترخيص مسبق من الجهات المعنية. - تطبق العقوبة الواردة في المادة (128) على من يخالف أحكام المادة (47) التي تلزم بتطبيق وسائل الحماية عند إقامة المنشآت في البيئة البرية. - تطبق العقوبة الواردة في المادة (129) على من يخالف أحكام المادة (22) الخاصة بإلزام الجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية بإتباع الإجراءات والمعايير البيئية. - تطبق العقوبة الواردة في المادة (132) على من يخالف أحكام المادة (46) التي تلزم الحصول على ترخيص لإقامة وتوسعة المقالع. - تعديل المادة (134) من هذا الباب بتشديد العقوبة على من يخالف أحكام المادة (127) الخاصة بالتلوث البصري والمادة (32) التي تلزم إلقاء أو حرق النفايات البلدية الصلبة في المرافق المخصصة لذلك. - تطبق العقوبة الواردة في المادة (136) على من يخالف أحكام المادة (53) التي تلزم مالك المنشأة بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للآلات والمعدات. - تطبق العقوبة الواردة في المادة (137) على من يخالف أحكام المادة (55) التي تحظر إقامة المنشآت التي تصدر ضوضاء وتسبب ضرراً على البيئة. - تطبق العقوبة الواردة في المادة (143) على من يخالف أحكام المادة (77) التي تحظر ترك السفينة أو المنشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الهيئة. - تطبق العقوبة الواردة في المادة (143) على من يخالف أحكام المادة (82) التي تلزم مالك السفينة المحملة بمواد ملوثة بتقديم ضمان مالي إلى الجهة المختصة لتغطية المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري. - تطبق العقوبة الواردة في المادة (141) على من يخالف أحكام المادة (71) التي تحدد حمولة معينة تلتزم بها السفن وأن يتم الاحتفاظ بخطة طوارئ. - إضافة مادة جديدة برقم (143 مكرراً) تقضي بغرامات رادعة ومتفاوتة بحسب المتسبب بإلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها. - تطبق العقوبة الواردة في المادة (148) على من يخالف أحكام المادة (96) التي تشترط الحصول على إذن مسبق لاستغلال المياه الجوفية. وتناول الباب التاسع أحكاماً ختامية لهذا القانون، وتم تعديل المادة (168) من هذا الباب بجعل اختصاص تحديد الموظفين المتمتعين بصفة الضبطية القضائية لمدير عام الهيئة بالإضافة إلى ما يقرره المجلس الأعلى فيما يتعلق بالجهات الإدارية المعنية. كما تم تعديل المادة (169) بإضافة صيغة أداء القسم للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون. وتم تعديل المادة (171) بإنشاء النيابة العامة للبيئة، وتعديل المادة (178) بجعل الهيئة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وتحت رقابة القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة. وتم تعديل المادة (179) بجعل اختصاص إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون للوزير المختص أو الوزير المعني.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) و(4) و(5) و(13) و(56) و(57) و(62) و(87) و(96) و(108) و(127) و(128) و(129) و(132) و(134) و(136) و(137) و(141) و(143) و(148) و(168) و(169) و(171) و(178) و(179) من القانون رقم (42) لسنة 2014 المشار إليه النصوص الآتية: باب تمهيدي أحكام عامة الفصل الأول: تعاريف (مادة 1) في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للبيئة. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للبيئة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة. الجهات المعنية: جميع الجهات التنفيذية المعنية بشأن من شئون البيئة والتنمية. المكان العام المغلق: المكان الذي له شكل البناء المتكامل والذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام. المكان العام شبه المغلق: المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كلياً. البيئة: المحيط الحيوي والفيزيائي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من الموائل الطبيعية ومن الهواء والماء والتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان. المواد والعوامل الملوثة: أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو غبرة أو الكائنات الدقيقة (كالبكتيريا والفيروسات) أو غيرها من الكائنات الدقيقة وغير الدقيقة الأخرى أو روائح أو ضجيج أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة مثل الزلازل والفيضانات وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى خلل في توازن البيئة أو تؤدي إلى إحداث ضرر في صحة الإنسان والكائنات الحية. تلوث البيئة: هي كافة الأنشطة البشرية والطبيعية التي تساهم في تواجد أي من المواد أو العوامل الملوثة في البيئة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر (وحدها أو بتفاعل مع غيرها) إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة. مصدر التلوث: هو المكان الذي يتم من خلاله صرف أو إطلاق أو انبعاث المواد أو الملوثات أو الطاقة إلى البيئة المحيطة (هواء ومياه وتربة) ويمكن أن يكون مصدر التلوث ثابتاً (كالمداخن ومجارير الصرف والمناطق الصناعية ومرادم النفايات) أو أن يكون متنقلاً (كالمركبات والسفن والطائرات). حماية البيئة: هي مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة، وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة، ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي. تلوث الهواء: هو إدخال أي مواد أو عوامل ملوثة (كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية) أو طاقة إلى الهواء تؤدي إلى حدوث تغيير في الخصائص والمواصفات الطبيعية للهواء والغلاف الجوي وتواجدها بتراكيز ولفترات زمنية يمكن أن ينتج عنها تأثيرات ضارة وخطرة على صحة الإنسان أو البيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن مصادر طبيعية أو عن نشاط إنساني. البيئة الداخلية: هي المحيط الفيزيائي والمنشآت التي يتواجد فيها الإنسان، ويقصد بها الظروف البيئية التي تحيط بالإنسان ضمن المنشآت السكنية والتجارية وغيرها. بيئة العمل: هي المحيط الفيزيائي والظروف والشروط المحيطة بالإنسان في الأماكن التي يتواجد فيها لإتمام عمله سواء كان ذلك داخل أو خارج الأبنية والمنشآت. طبقة الأوزون: هي إحدى طبقات الجو العليا (الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي) التي تحتوي على تراكيز عالية من غاز الأوزون وتعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة عن الشمس وتمنع وصولها إلى سطح الأرض. الأوزون الأرضي: هو أحد الغازات التي تتشكل كملوث ثانوي بالقرب من سطح الأرض نتيجة التفاعل بين ملوثات الهواء الأولية (أكاسيد النتروجين وأبخرة المركبات العضوية) وأشعة الشمس. المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: هي مجموعة من المواد الكيميائية المصنّعة (مثل الكلورفلوركربونات وغازات الفريون والهالونات) التي تعمل عند إطلاقها في الهواء وانتقالها إلى طبقات الجو العليا (الستراتوسفير) إلى التفاعل مع جزيء الأوزون واستنفاذه مما يؤدي إلى تدهور طبقة الأوزون واتساع ثقب الأوزون. غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة): هي أي من الغازات التي تساهم في امتصاص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن سطح الأرض الساخن ومنعها من الانتشار والتبعثر في الفضاء الخارجي، مما يؤدي إلى احتباس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض وتسخينه. التغيرات المناخية: هو حدوث تغيرات هامة في التوزع الإحصائي لأشكال المناخ على فترات تمتد لعشرات السنين وهي تغيرات تحدث في متوسطات وشدة الظروف الجوية أو في تواتر حدوثها وتوزعها حول العالم (كارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات في شكل الرياح وغيرها). التلوث المائي: إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة، ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة الملاحية والسياحية والتنموية، أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها . تلوث التربة: التغيرات الطارئة في الخصائص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للتربة بما يؤثر سلباً على كفاءتها. الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية: أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة، للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية. الموارد الطبيعية: هي كافة المواد والمركبات في الطبيعة والتي يستغلها الإنسان لأغراض التصنيع والتنمية وتحسين جودة الحياة، والتي يمكن استثمارها مباشر (كالهواء والمياه والأراضي والحيوانات والأسماك والنباتات) أو بشكل غير مباشر (كالنفط والغاز والطاقات البديلة). التنوع الأحيائي: هو الأعداد والأنواع والأجناس والتنوعات الجينية في الكائنات الحية المتواجدة في منطقة جغرافية أو في الموائل الطبيعية والنظم البيئية، ويعتبر مدى ودرجة التنوع الإحيائي مؤشراً لقياس صحة النظم البيئية. التنمية المستدامة: هي التنمية التي تهدف إلى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية لتلبية احتياجات الجيل الحاضر مع المحافظة على هذه الموارد وعدم الإخلال بالنظم البيئية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة. المردود البيئي: هي الأداة التي يتم بموجبها الكشف عن الآثار السلبية والإيجابية المباشرة منها وغير المباشرة الآنية منها والمستقبلية التي تنتج عن المشروعات من خلال التنبؤ بهدف تفادي الآثار الضارة على صحة الإنسان وحماية البيئة المحيطة. دراسات تقييم المردود البيئي: هي الدراسات العلمية الشاملة لتقييم التأثيرات المصاحبة للمشروعات والنشاطات على البيئة قبل البدء في تنفيذها أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم منها وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن الجهة المختصة، وتشمل تلك الدراسات على تحديد التأثيرات المتوقعة والتنبؤ بها وقياسها وتفسيرها وتحديد طرق مراقبتها للحد أو التقليل من تأثيراتها السلبية خلال مراحل المشروع المختلفة. التدقيق البيئي: مجموعة من أعمال التقييم التي تجريها مكاتب استشارية بيئية متخصصة للتعرف على الثغرات التنفيذية في نظام الالتزام البيئي والإدارة البيئية للمنشأة والإجراءات التصحيحية المتعلقة بها. وتتضمن هذه الأعمال إعداد المنشأة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة الخاصة بأنظمة الإدارة البيئية. الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول. التفتيش البيئي: هي العمليات الميدانية والحقلية التي ينفذها الضباط القضائيون على كافة المنشآت والأنشطة والمشاريع التنموية بهدف التحقق من درجة الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات والمعايير البيئية، والتي قد تتطلب استخدام الأجهزة والمعدات والآليات والأنظمة المختلفة وأخذ العينات والتوثيق العلمي والفني لها. الضباط القضائيون: هم موظفو الهيئة أو غيرهم الذين يعينهم الوزير المختص ويتم تأهيلهم لمراقبة وتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. تلوث البيئة البحرية: تعني قيام الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإضافة أو باستخراج مواد أو طاقة من أو إلى البيئة البحرية يمكن أن تنجم عنها بعض الآثار الضارة بصحة الإنسان أو تمس بالموارد الحيوية أو النظم البيئية أو تعيق أوجه النشاط البحري بما فيها الصيد، أو تلك التي يمكن أن تقلل من درجة جودة المياه وصلاحياتها لبعض الاستخدامات أو تؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة البحرية. التصريف: هو كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو إطلاق أو تفريغ متعمد أو غير متعمد لأي نوع من المواد الملوثة (الصلبة والسائلة والغازية والأغبرة) أو أحد أشكال الطاقة إلى البيئة المحيطة (هواء، مياه، تربة) أو التخلص منها في المناطق المحظورة. المواد الضارة: هي المواد التي ينجم عنها ضرر بصحة الإنسان أو الكائنات الحية بشكل مباشر أو غير مباشر وتشمل على سبيل المثال المواد الكيميائية والحيوية والمشعة والنفايات والمخلفات الصلبة والسائلة. مياه الصرف الصحي: هي المياه المنصرفة من مواقع التجمعات البشرية (كالمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها) بما تحتويه من مخلفات الإنسان السائلة والصلبة (كالزيوت والشحوم والرواسب والبقايا الصلبة والمواد المنحلة في المياه ومن البكتيريا) والتي يتم نقلها لمواقع المعالجة عبر شبكات الصرف الصحي أو بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك. محطات معالجة مياه الصرف الصحي: هي المنشآت أو المعدات التي صممت خصيصاً لاستقبال مياه الصرف الصحي بغرض معالجتها بالطرق الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لتخليصها من المواد والملوثات التي تضر بالبيئة وبالصحة العامة وتسمح بالاستفادة منها مجدداً. الحمأة: هي المواد التي تترسب أثناء معالجة المخلفات السائلة في محطات المعالجة المتخصصة الصحية والصناعية وهي مواد عادة ما تكون على شكل مواد شبه صلبة وتحتوي على الكثير من المواد العضوية أو المواد الخطرة وتتطلب معالجة خاصة تبعاً لتركيبتها. الصرف الصناعي: هي المخلفات السائلة الناتجة عن مجموعة من عمليات التصنيع في المنشآت الصناعية والأنشطة التنموية والتي تتطلب معالجتها في المصدر أو بنقلها لمواقع المعالجة المتخصصة. النفايات البلدية الصلبة: هي النفايات والمواد الصلبة التي تنتج عن المنازل والتجمعات السكنية والأنشطة التجارية (كنفايات الأغذية والمنازل وتشمل الورق والكرتون وبقايا تغليف وتعليب المواد ومن البلاستيك والخشب والزجاج والمعادن). مرادم النفايات: هي المواقع التي يتم تحديدها واستعمالها وإدارتها بهدف التخلص من نوع واحد أو أكثر من المخلفات بطريقة الردم فوق سطح الأرض أو في مواقع منخفضة أو تحت سطح الأرض والتي قد ينتج عنها العديد من الآثار البيئية تبعا لنوع المخلفات وأسلوب التخلص المتبع. النفايات الخطرة: هي النفايات (السائلة أو الصلبة أو الغازية) ذات السمية العالية أو القدرة على إحداث التآكل بالمواد أو نتيجة قابليتها للانفجار والاشتعال والتي تشكل بشكل مباشر أو غير مباشر خطورة كبيرة على صحة الإنسان والكائنات الحية وعلى النظام البيئي. التلوث البصري: هو تشويه لأي منظر تقع عليه عين الإنسان ويشعر معه بعدم ارتياح نفسي، وهو نوع من أنواع اختفاء الصورة الجمالية للمناظر الطبيعية، ومن أمثلته مرادم النفايات والمباني خارج التنظيم، والعمارة غير المنتظمة، واللوحات والإعلانات العشوائية. جون الكويت: هو ما يسمى بخليج الكويت، وهو القطعة الضحلة من المياه داخل اليابسة التي تقع في وسط الشريط الساحلي لدولة الكويت، ويحده من الشمال منطقة الصبية وتلال جال الزور، ومن الجنوب مدينة الكويت وخليج الصليبيخات ويقع عليه رأس عشيرج وميناء الدوحة وميناء الشويخ، ويجاور الجون جزيرة بوبيان من الشمال، وجزيرة فيلكا عند مدخل الخليج. المواد المقلعية: هي المواد المستخرجة من مواقع المقالع (الدراكيل) والمستخدمة في عمليات البناء المختلفة، وهي عبارة عن مواد الصلبوخ والبحص والرمل والحجر الجيري. الفصل الثالث: إدارة شئون البيئة أولاً: المجلس الأعلى للبيئة (مادة 4) يشكل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى، ويكون المدير العام للهيئة عضواً في المجلس ومقرراً له، ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية البيئة ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعمل المجلس في إطار السياسة العامة للحكومة على اتخاذ كل ما من شأنه حماية إقليم الدولة من التلوث أياً كان مصدره وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون. كما يختص بالأمور التالية: 1- رسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة. 2- اعتماد الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية. 3- متابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام هذا القانون، والفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات قد يعيق تحقيق السياسات والأهداف والبنود الواردة فيه. 4- اعتماد الميزانية السنوية للهيئة. 5- اختيار ممثلين اثنين من الجمعيات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة لعضوية مجلس الإدارة. 6- اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 7- اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة والمراجعة والتقييم الدوري لها. 8- متابعة الوضع البيئي والعمل على تحسين جودة البيئة والإدارة البيئية بالبلاد. 9- مراجعة واعتماد التقرير السنوي للأداء البيئي لمؤسسات الدولة ومتابعة تصحيح قصور مؤسسات الدولة التي وردت فيه. 10- اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمرتبات وأجور العاملين في الهيئة. 11- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة. 12- إقرار تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد الموازنات الخاصة بها. 13- فرض الجزاءات القانونية على الشركات والمنشآت والجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في لائحته التنفيذية. 14- تفويض الوزراء المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو من يفوضه هؤلاء الوزراء بندب الموظفين اللازمين للقيام بذلك، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وفقاً لنصوص المواد المتعلقة باختصاصاتهم. (مادة 5) يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة، ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- ممثل عن كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الإعلام، وزارة النفط، وزارة التربية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص. 2- ممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة. (مادة 13) ينشأ بالهيئة صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة، يتبع للمجلس الأعلى وتؤول إليه: 1. المبالغ التي تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق. 2. الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة. أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى. (مادة 56) يحظر التدخين مطلقاً في وسائل النقل العام. كما يُحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر مطلقاً الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في إقليم دولة الكويت، وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الإضرار بالآخرين. (مادة 57) تلتزم الجهة المختصة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث الخطة الوطنية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإشراف على تنفيذها - بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية - وترفع الجهة المختصة تقريراً سنوياً لمجلس الإدارة حول سير الخطة وتحدد اللائحة التنفيذية من هذا القانون الجهة المختصة وآلية عملها. (مادة 62) يحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات (ب، ج، هـ) من بروتوكول مونتريال أو استيراد أو تصدير الأجهزة والمعدات التي تحتوي على هذه المواد، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. (مادة 87) يفوض المجلس الأعلى الوزير المعني بندب الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا الفصل واللوائح والقرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت أو قد تساهم بالتلوث، ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا الفصل وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة. كما يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في هذه المادة من هذا القانون بحلف اليمين أمام الوزير المعني أو من يفوضه من الجهة التابعين لها، بالقسم التالي: "اقسم بالله العظيم بأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل ". (مادة 96) المياه الجوفية والسطحية ثروة وطنية لا يجوز استغلالها ولا يجوز حفر آبار دون إذن مسبق من الجهات المختصة، وتعمل الهيئة على الإشراف على أعمال استغلال هذه المياه بالصورة التي يتحقق معها حمايتها من التلوث واستدامتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤولية كل منها والاشتراطات والمعايير المرتبطة بها. (مادة 108) يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً، وبصفة خاصة الأنشطة التالية: 1. تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات. 2. القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية. 3. إقامة الحضور ومزارع الأسماك. 4. إقامة الشاليهات على سواحله. 5. صيد كافة الكائنات البحرية، ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية مع مراعاة حكم المادة (121) من هذا القانون. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى حظر أي أنشطة أخرى ذات تأثير بيئي سلبي على الجون بناء على ما توصي به الهيئة بهذا الخصوص. وفي كل الأحوال يتطلب موافقة المجلس الأعلى على المشاريع المقامة في نطاق مياه جون الكويت أو سواحله. (مادة 127) يلتزم كافة أصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام، وتلتزم الجهة المختصة بالتعاون مع الهيئة بوضع الاشتراطات التفصيلية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، كما تلتزم الجهة المختصة بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية بهذا الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدورها. (مادة 128) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف حكم المواد (126،47،26،18،17،16) من هذا القانون. (مادة 129) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (19, 20, 21, 22, 23, 43) من هذا القانون. (مادة 132) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المواد (31, 35, 46) من هذا القانون. (مادة 134) يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (40)، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادتين (127،32) من هذا القانون، مع إلزام المخالف في كل الأحوال بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة. فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة. (مادة 136) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (52/ فقرة أولى) والمادة (53) من هذا القانون، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (52/ فقرة ثانية). (مادة 137) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف حكم المادة (54) والمادة (55) من هذا القانون. (مادة 141) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث عمداً حالة تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (71, 72, 73, 74, 75, 76). (مادة 143) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (77) والمادة (82) من هذا القانون، وكل من ارتكب أحد الأفعال التالية: 1. عدم تجهيز السفينة بمعدات خفض التلوث بالمخالفة لأحكام المادة (70) من هذا القانون. 2. عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها. 3. عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فوراً عن كل حادث تسريب زيت أو أي مادة أخرى بالمخالفة للمادة (80) من هذا القانون. (مادة 148) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (97،96) من هذا القانون. (مادة 168) يحدد المدير العام للهيئة - وما يقرره المجلس الأعلى فيما يتعلق بالجهات الإدارية المعنية - الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات له عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة وغيرها، لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادره والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة، وفحص التراخيص والسجلات وأي مستندات أخرى والحصول على صورة منها، وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضبط كل ما يجدونه مخالفاً لأحكام هذا القانون، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك. (مادة 169) يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القانون بحلف اليمين أمام المدير العام أو من يفوضه المجلس الأعلى وذلك وفقاً للقسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل". (مادة 171) تتولي النيابة العامة للبيئة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. وتنشأ خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بالمحكمة الكلية دائرة أو أكثر تختص بالنظر في الجرائم والمنازعات البيئية. (مادة 178) تخضع الهيئة للرقابة المسبقة وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وكذلك تخضع لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة. (مادة 179) يصدر الوزير المختص أو الوزير المعني القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون، كما يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم (المادة 143 مكرراً) نصها الآتي: يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة والجزر الكويتية. ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي المالك لقارب صغير قام مستخدميه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية, وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة. كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار كويتي المالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا قام مستخدميه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية, وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مليون دينار كويتي المالك لباخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا قام طاقم الباخرة بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية, وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل. ويجوز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة حتى سداد الغرامة المحكوم بها, على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة إلى صندوق حماية البيئة.
المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن