بشأن إنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002, وعلى الأخص الفصل التاسع ...
المادة (1) : تُنشأ لجنة تسمى "لجنة إستراتيجية وتنسيق الطيف الترددي" ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة), و ...
المادة (2) : تكون مدة العضوية في اللجنة ثلا ...
المادة (3) : تهدف اللجنة إلى تسهيل عملية تنسيق متطلبات الطيف الترددي في إعداد الخطة الوطنية للترددات المعنية بوض ...
المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما ...
المادة (5) : يٌعين الرئيس مقرراً عاماً للجنة من غير أعضائها، ويتولى التحضير لاجتماعات اللجنة ...
المادة (6) : للجنة أن تشكل لجاناً فرعية متخصصة برئاسة أحد أعضاء اللجنة الدائمة لدراسة مسائل فنية معينة تكون معرو ...
المادة (7) : للجنة – في سبيل أداء عملها – أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها، أو اجتما ...
المادة (8) : يُلغى القرار رقم (5) لسنة 2008 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة إستراتيج ...
المادة (9) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعم ...
التوقيع : خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء