تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/ 03/ 2015 م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة. المؤسسة: المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي. رئيس المؤسسة: رئيس المؤسسة التنفيذي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
المادة (2) : ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة تسمى ”المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي“، تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها، ويكون لها ذمة مالية مستقلة بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق التقاضي وفق أحكام القانون.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة القدس، ويحق لها فتح فروع أو مكاتب في أي مكان آخر داخل فلسطين بقرار من المجلس.
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1. منح القروض بجميع أشكالها وأنواعها وآجالها للمزارعين والشركات العاملة في القطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية في فلسطين، ويشترط فيمن يمنح قرضاً من المؤسسة أن يكون مؤمناً لدى صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية حال بدء العمل بالتأمينات الزراعية، وذلك وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. 2. تشجيع المزارعين العاملين في القطاع الزراعي على إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي وتطويرها وتوسيعها بالمساهمة في رأس مال الشركات التي تستهدف إنشاء مثل هذه المشاريع شريطة: أ. أن لا يتجاوز إجمالي قيمة مساهمات المؤسسة في مثل هذه المشاريع وفي أي وقت من الأوقات (15%) من رأس مال المؤسسة المصرح به. ب. موافقة مجلس الوزراء على مساهمة المؤسسة في الشركات المساهمة الخصوصية. 3. المساهمة في تمويل وإقراض عمليات إنتاج وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية التي تتولاها المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات الزراعية أو المزارعين. 4. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية وتقييمها. 5. تقديم المشورة الفنية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة. 6. استثمار أموال المؤسسة في تطوير وتنمية القطاع الزراعي والنشاطات المرتبطة به وممارسة النشاطات الزراعية.
المادة (5) : 1. يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الزراعة من ثلاثة عشر عضواً بما فيهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي: أ. خمسة أعضاء يمثلون المؤسسات الحكومية من موظفي الفئة العليا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو الآتي: 1) ممثل عن وزارة الزراعة. 2) ممثل عن هيئة تشجيع الاستثمار. 3) ممثل عن وزارة المالية. 4) ممثل عن سلطة النقد. 5) ممثل عن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. ب. ثلاثة أعضاء من المؤسسات الزراعية أو المالية أو المصرفية غير الحكومية. ج. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، شريطة أن لا يكونوا من القطاعات المحددة في الفقرة (1/ ب) من هذه المادة. د. عضو عن المؤسسات الدولية. 2. يختار أعضاء المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده المجلس. 3. تكون مدة عضوية أعضاء المجلس (4) سنوات، ويجوز التجديد لنفس العضو لمرة واحدة فقط.
المادة (6) : 1. يعين الأعضاء من المؤسسات الحكومية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية المختصة، وفي حال تغيب العضو ينتدب الوزير المختص من ينوب عنه في اجتماعات المجلس بعد موافقة رئيس المجلس. 2. يعين الأعضاء من المؤسسات غير الحكومية في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس المجلس. 3. في حال استقالة أي من أعضاء المجلس أو إنهاء عضويته في المجلس يعين مجلس الوزراء من يخلفه للمدة الباقية من عضويته بناءً على تنسيب من رئيس المجلس.
المادة (7) : 1. يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس: أ. أن يكون فلسطيني الجنسية. ب . أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2. لا يحق لعضو المجلس أن يكون عضواً في أي شركة تجارية قد تستفيد من عمليات الإقراض التي تقوم بها المؤسسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (8) : تنتهي العضوية في المجلس بالحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة من المجلس. 3. فقدان الأهلية القانونية. 4. صدور حكم نهائي بإدانة العضو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5. صدور قرار من مجلس الوزراء بإقالة عضو مجلس إدارة المجلس بناءً على تنسيب من رئيس المجلس.
المادة (9) : يتمتع المجلس بالصلاحيات الآتية: 1. رسم وإقرار السياسات العامة للمؤسسة. 2. فتح فروع ومكاتب للمؤسسة أو إغلاق أي من فرع من فروعها. 3. الموافقة على استدانة الأموال من الحكومة أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى، وتحديد شروط المبالغ المقترضة وغاياتها. 4. إقرار آلية التسوية المالية دون المساس برأس مال المؤسسة. 5. إقرار الموازنة والحساب الختامي للمؤسسة، ونقل صافي الأرباح أو الخسائر لحساب الأرباح المتجمعة. 6. تحديد نسبة الفائدة التي تستوفى عن القروض استناداً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 7. وضع الأسس والشروط للمؤسسة في عمليات الإقراض وتحصيل حقوقها، والتي تكفل إنفاقها في الأغراض الزراعية المنتجة واستثمارها في الأعمال الزراعية. 8. تعيين مدقق حسابات خارجي. 9. إصدار التعليمات والإجراءات الخاصة بسير عمل المجلس والمؤسسة. 10. إصدار سندات الدين والإقراض شريطة موافقة مجلس الوزراء.
المادة (10) : 1. يجتمع المجلس مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره الأغلبية من أعضائه بمن فيهم الرئيس، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 2. يضع المجلس تعليمات تنظم آليات عمله، وتحدد مكافآت أعضائه بنظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1. المبالغ المالية المخصصة للمؤسسة ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. الموارد الاستثمارية: أ. عوائد أموال المؤسسة المودعة في البنوك. ب. عوائد أموال المؤسسة والفوائد المتحصلة من أعمالها. ج. عوائد أعمال المؤسسة الناتجة عن استثمار أموال الصندوق في الأنشطة والمشاريع الزراعية. 3. أي أموال تخصص من قبل مؤسسات الدولة أو أي مشاريع إقراضية للدولة. 4. الهبات والمساعدات التي تتلقاها المؤسسة التي يوافق عليها المجلس. 5. أي موارد مالية أخرى يجيزها المجلس.
المادة (12) : يعين بقرار من رئيس الدولة رئيساً للمؤسسة بدرجة وكيل بتنسيب من مجلس الوزراء وبتوصية من الوزير.
المادة (13) : 1. يتولى رئيس المؤسسة المهام الآتية: أ. تطبيق وتنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس. ب. إدارة المؤسسة بما يضمن تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون أو أية أنظمة تصدر بمقتضاه. ج. تنفيذ عمليات الإقراض المعتمدة وتحصيل حقوق المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. د. إعداد الموازنة المالية السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. هـ. تنفيذ الأسس والقواعد لعملية الإقراض بالمؤسسة وفوائد القروض التي أقرها المجلس، وتحديد آلية الإقراض بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء. و. إعداد الخطة السنوية للمؤسسة. ز. أي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس والمجلس. 2. يمارس رئيس المؤسسة كافة الصلاحيات الإدارية والمالية التي يتمتع بها رئيس الدائرة الحكومية، بما فيها تمثيل المؤسسة لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتوقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وله تفويض صلاحياته أو أي جزء منها لأي من موظفيه.
المادة (14) : لا يجوز لرئيس المؤسسة أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة غير حكومية ذات طابع تجاري أو زراعي أو خبيراً لديها.
المادة (15) : يعتبر كل من كفل مديناً للمؤسسة متضامناً ومتكافلاً مع المدين الأصلي في وفاء الدين، ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك.
المادة (16) : للمؤسسة تملك الأراضي والأبنية لأعمالها الإدارية، وتملك العقارات والأموال غير المنقولة المرهونة أو المحجوزة لصالحها.
المادة (17) : تقوم أعمال المؤسسة على أسس تجارية، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتستوفي فائدة على القروض التي تصدرها بمعدل يكفي لتغطية نفقاتها ويساعدها في تحقيق أهدافها، وللمؤسسة تطبيق العقود التي لا تقوم على الفائدة في مجال التمويل، وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (18) : يقوم المجلس بنقل صافي الأرباح أو الخسائر لحساب الأرباح المتجمعة في نهاية كل سنة مالية، وبعد اقتطاع جميع النفقات الإدارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك الموجودات وأي مصروفات أخرى متوقعة بعد اعتماد تقرير مدقق الحسابات القانوني.
المادة (19) : تعفى المؤسسة من جميع أنواع الضرائب والرسوم والجمارك وطوابع الواردات والبريد على مراسلاتها، وتتمتع بجميع التسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمؤسسات العامة.
المادة (20) : 1. يخضع موظفو المؤسسة لأحكام قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى حين صدور نظام مالي وإداري خاص بالمؤسسة. 2. يستثنى من الفقرة أعلاه، الخبراء والمستشارون الذين تتعاقد معهم المؤسسة في المجالات المختلفة بعد موافقة المجلس.
المادة (21) : 1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (22) : 1. يلغى قانون مؤسسة الإقراض الزراعي لسنة 1963م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (23) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (24) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن