بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2015.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة ...
المادة (1) : يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب ...
المادة (2) : تتقدم القائمة المترشحة في اليوم التالي لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى الل ...
المادة (3) : لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين ...
المادة (4) : تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردي بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المت ...
المادة (5) : يتم إعلان كشوف المقبولين من القوائم ومترشحي النظام ال ...
المادة (6) : يجوز للقائمة ومترشح النظام الفردي المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنة العليا للانتخابات لتعديل تخصيص ...
المادة (7) : تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا لتلقي طلبات تخصيص وتعديل الرموز لعرضها على ...
المادة (8) : يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 18 لسن ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، كما ...
التوقيع : القاضي/ أيمن عباس - رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى