تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الداخلية: بعد الاطلاع على قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينَ كل منها، ما لم يقت ...
المادة (2) : يكون بكل مركز عيادة طبية شاملة تقدم الرعاية الطبية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً، يعمل بها ...
المادة (3) : يكون بكل مركز أخصائي اجتماعي أو أكثر، ويشترط أن يكون الأخصائي الاجتماعي متخصصاً في العلوم الاجتماعي ...
المادة (4) : يكون بكل مركز واعظ ديني أو أكثر، يتولى تعريف النزلاء والمحبوسين احتياطياً بمضار الجريمة على الفرد و ...
المادة (5) : لا يجوز إيداع أي شخص في المركز إلا بمقتضى حكم قضائي أو أمر بالحبس الاحتياطي صادر من السلطة المختصة ...
المادة (6) : يجب تفتيش النزيل والمحبوس احتياطياً عند دخوله المركز، وعليه أن يسلم لإدارة المركز كل ما يوجد معه من ...
المادة (7) : يُسمح للنزيل والمحبوس احتياطياً فور إيداعه بالمركز أو نقله إلى مركز آخر بإخطار أهله بمكان تواجده، و ...
المادة (8) : يستقبل الأخصائي الاجتماعي النزيل أو المحبوس احتياطياً فور إيداعه بالمركز، للتعرف عليه وبث الثقة في ...
المادة (9) : يخضع النزيل والمحبوس احتياطياً للفحص الطبي بمعرفة طبيب المركز عقب إيداعه بالمركز، وذلك لإثبات الحال ...
المادة (10) : تودع النزيلات والمحبوسات احتياطياً ...
المادة (11) : يقسم النزلاء إلى فئات، على النحو التالي: الفئة(أ): تشمل النزلاء المحكوم عليهم بالسجن. الفئة(ب): ت ...
المادة (12) : يُسلم النزيل لباساً خاصاً يلتزم بارتدائه في المركز وأثناء تحركاته خارج المركز وأثناء الزيارات وعند ...
المادة (13) : يضع مدير المؤسسة الضوابط الخاصة بتصنيف النزلاء من كل فئة من الفئات المذكورة في الفقرة الأولى من الم ...
المادة (14) : يتم تصنيف النزلاء والمحبوسين احتياطياً في كل مركز - على النحو المذكور في المادة (13) من هذه اللائحة ...
المادة (15) : يُصنف النزلاء من الفئات (أ) و(ب) و(جـ) المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (11) من هذه اللائحة- بعد ...
المادة (16) : يضع مدير المؤسسة الضوابط الخاصة بدرجات سلوك النزلاء، وتتولى “لجنة تصنيف النزلاء” المنصوص عليها في ا ...
المادة (17) : للنزيل الحق في الزيارة مرة واحدة خلال الأسبوع الأول من إيداعه بالمركز، وعليه أن يحدد كتابةً أسماء م ...
المادة (18) : تتم زيارة النزيل أو المحبوس احتياطياً من قبل أقاربه حتى الدرجة الثانية في الأماكن المخصصة لذلك بالم ...
المادة (19) : إذا لم يكن النزيل أو المحبوس احتياطياً من المواطنين البحرينيين ولم يكن له أقارب في مملكة البحرين، أ ...
المادة (20) : يجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه السماح بزيارة النزيل أو المحبوس احتياطياً من قبل أشخاص من غير الم ...
المادة (21) : يجوز لرئيس المركز أو من ينوب عنه أن يأمر بتفتيش أي شخص أو زائر عند دخوله المركز أو أثناء تواجده فيه ...
المادة (22) : لرئيس المركز أو من ينوب عنه أن يلغي زيارة النزيل أو المحبوس احتياطياً أو يؤجلها في حالة توقيع جزاء ...
المادة (23) : إذا كان النزيل أو المحبوس احتياطياً المطلوب زيارته مريضاً بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة، جاز إج ...
المادة (24) : يجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه - في حالة الضرورة، وبعد موافقة الوزير أو من ينيبه - التصريح بخروج ...
المادة (25) : لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه - بعد موافقة الوزير أو من ينيبه - السماح للنزلاء حسني السير والسلوك ال ...
المادة (26) : لا يجوز لأي شخص دخول المركز إلا بمقتضى تصريح بذلك من مدير المؤسسة أو من ينوب عنه، وعليه أن يبرز ما ...
المادة (27) : للنزيل الحق في إرسال الرسائل البريدية على نفقته الخاصة بما لا يجاوز ثلاث رسائل شهرياً وأن يستلم ما ...
المادة (28) : للنزيل الحق في إجراء اتصالات هاتفية لمدة لا تزيد على نصف ساعة في كل أسبوع، وله الحق في استقبال الات ...
المادة (29) : لرئيس المركز أو من ينوب عنه السماح للنزيل أو المحبوس احتياطياً الأجنبي بالاتصال بسفارة ...
المادة (30) : للنزيل أو المحبوس احتياطياً الحق في الشكوى إلى الجهات القضائية والأمنية في مملكة البحرين وإلى الأما ...
المادة (31) : على إدارة المركز السماح لمحامي النزيل أو المحبوس احتياطياً الذي يمثله في أية منازعات هو طرف فيها أن ...
المادة (32) : إذا رغب النزيل أو المحبوس احتياطياً التقرير بالطعن على الأحكام القضائية الصادرة في حقه، فله أن يبدي ...
المادة (33) : على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطياً وصرف العلاج اللازم لهم، و ...
المادة (34) : لطبيب المركز أن يقرر إعفاء النزيل من العمل إذا استدعت حالته الصحية ذلك، وإذا تبين له أن في تنفيذ ال ...
المادة (35) : يجب على المؤسسة توفير الطعام والماء الصالح للشرب بما يحفظ للنزلاء والمحبوسين احتياطياً صحتهم، على أ ...
المادة (36) : يضع مدير المؤسسة – بالتنسيق مع رؤساء المراكز – ضوابط المعاملة الخاصة التي يجب أن تتمتع بها النزيلة ...
المادة (37) : يجب إلا يُذكر في شهادة ميلاد الطفل الذي يولد بالمركز ما يشير إلى مولده به. ويبقى الطفل مع أمه بالم ...
المادة (38) : على إدارة المركز أن تيسر للنزيلة أو المحبوسة احتياطياً ـ بناءً على طلبها ـ رؤية طفلها الذي لم يتجاو ...
المادة (39) : إذا ثبت لطبيب المركز، بعد توقيع الكشف الطبي على النزيل أو المحبوس احتياطياً أصابته بمرض معدٍ، فعليه ...
المادة (40) : إذا ثبت بعد توقيع الكشف الطبي على النزيل أو المحبوس احتياطياً إصابته بمرض عقلي، يتوجب على مدير المؤ ...
المادة (41) : على إدارة المركز أن تهيئ للنزيل والمحبوس احتياطياً ما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات وملابس وجميع م ...
المادة (42) : تحدد المؤسسة الأطعمة والملابس والأدوات التي يتم صرفها للنزلاء والأطعمة والأدوات التي يتم صرفها للمح ...
المادة (43) : على إدارة المركز السماح للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بممارسة الأنشطة الرياضية التي تحددها المؤسسة، ...
المادة (44) : يتولى مدير المؤسسة أو من ينوب عنه التنسيق مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتعليم النزلاء حتى ا ...
المادة (45) : على النزيل الذي يرغب في الدراسة الجامعية التقدم بطلب إلى مدير المؤسسة يتضمن تعهداً من جانب النزيل ب ...
المادة (46) : على المؤسسة تمكين المحبوس احتياطياً – أياً كانت المرحلة الدراسية المسجل بها - من أد ...
المادة (47) : يضع مدير المؤسسة - بالتنسيق مع رؤساء المراكز - ضوابط وشروط وإجراءات متابعة النزلاء للدروس داخل المر ...
المادة (48) : تُنشأ في المركز مكتبة للنزلاء تحوي الكتب والمطبوعات والمجلات التي تسمح المؤسسة بتداولها في المركز، ...
المادة (49) : على إدارة المؤسسة وضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية وتمكين النزلاء والم ...
المادة (50) : يتولى مدير المؤسسة تحديد قيمة ونوع وضوابط منح المكافآت المالية والعينية للنزيل الذي قدم بحثاً أو عم ...
المادة (51) : للنزيل والمحبوس احتياطياً الحق في أداء شعائره الدينية في أوقاتها، على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز ...
المادة (52) : يكون العمل بالمراكز إلزامياً بالنسبة لسائر النزلاء متى كانت حالتهم الصحية لا تمنعهم من ذلك، وذلك بأ ...
المادة (53) : يتولى مدير المؤسسة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية فيما يتعلق بعملية تدريب النزلا ...
المادة (54) : يُعفى النزيل من العمل إذا بلغ من العمر ستين عاماً، وذلك ما لم يرغب في العمل وتثبت قدرته عليه بتقرير ...
المادة (55) : يُمنح كل نزيل من نزلاء الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (11) من هذه اللائحة مكافأة ما ...
المادة (56) : يستحق النزيل مكافأة قدرها عشرون بالمائة (20%) من قيمة السلع التي ينتجها من خلال عمله داخل المركز أو ...
المادة (57) : تُشكل “لجنة منتجات النزلاء” برئاسة مدير المؤسسة، وعضوية كل من: ممثل لإدارة أسواق الأمن العام، وممثل ...
المادة (58) : يُفتح، باسم المؤسسة، حساب بنكي خاص في أحد البنوك يحدده وكيل وزارة الداخلية، وتودع في هذا الحساب حصي ...
المادة (59) : يجوز أن يسلم النزيل جزءاً من مكافآته إلى من يريد من أقاربه، وله أن ينفقها في شراء أغراضه الشخصية، و ...
المادة (60) : لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النزيل للإفراد أو للحكومة من مكافأة ال ...
المادة (61) : لا يجوز لإدارة المركز عزل النزيل أو المحبوس احتياطياً إلا لأسباب صحية يقدرها طبيب المركز، أو في حال ...
المادة (62) : يجوز للنزيل المحكوم عليه بالسجن أو بالحبس لمدة سنة أو أكثر الاختلاء بزوجه الشرعي مرة كل شهر لمدة ثل ...
المادة (63) : لإدارة المركز إجراء التفتيش الذاتي للنزلاء والمحبوسين احتياطياً ولأماكن تواجدهم، وعند خروجهم من الم ...
المادة (64) : تعتبر من المخالفات التي تستوجب توقيع الجزاء التأديبي على النزيل أو المحبوس احتياطياً الأفعال التالي ...
المادة (65) : لا يجوز أن تُطبّق على النزيل إلا الجزاءات التأديبية التالية: 1- التنبيه. 2- الإنذار الشفوي في حضو ...
المادة (66) : لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على النزيل أو المحبوس احتياطياً إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه بمعرفة م ...
المادة (67) : تُشكّل لجنة التأديب في كل مركز برئاسة رئيس المركز، وعضوية كل من مسئول شئون النزلاء، أو مسئولة شئون ...
المادة (68) : لرئيس المركز أو من ينوب عنه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من الما ...
المادة (69) : للنزيل والمحبوس احتياطياً التظلم لدى مدير المؤسسة من الجزاءات التأديبية التي توقع عليه استناداً للم ...
المادة (70) : لا يجوز استخدام القوة البدنية في التعامل مع النزلاء أو المحبوسين احتياطياً إلا في الحالات الآتية: ...
المادة (71) : لا يجوز استخدام القيد الحديدي لأي سبب كان لمدة تجاوز سبعة أيام، ولرئيس المركز أو من ينوب عنه أن يأم ...
المادة (72) : لا يجوز استخدام الأسلحة النارية في مواجهة النزلاء والمحبوسين احتياطياً إلا في الحالات الآتية: 1- م ...
المادة (73) : لا يجوز استخدام السلاح الناري على النحو الوارد في المادة (72) من هذه اللائحة إلا بأمر من الوزير أو ...
المادة (74) : لرئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف العليا ورئيس المحكمة الجنائية الكبرى ورئيس ...
المادة (75) : يجب على إدارة المركز تفتيش المحكوم عليهم بالإعدام تفتيشاً دقيقاً لحظة إيداعهم بالمركز، وعليها وضع ك ...
المادة (76) : يجب على إدارة المركز تمكين أقارب المحكوم عليه بالإعدام من مقابلته بالمركز في اليوم الذي يسبق التاري ...
المادة (77) : إذا كانت المرأة المحكوم عليها بالإعدام حبلى، يوقف تنفيذ الحكم إلى ما بعد سنتين من الوضع، ويبقى معها ...
المادة (78) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل المركز أو في مكان آخر مستور داخل المركز يحدده مدير المؤسسة أو من ينوب عنه، ...
المادة (79) : يجب أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة، ومدير المؤسسة أو من ...
المادة (80) : يسلم مدير المؤسسة أو من ينوب عنه جثمان المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة إلى من يطلب ذلك من أ ...
المادة (81) : ينفذ الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية في المركز بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة، ويحسب اليوم الذي ...
المادة (82) : ينفذ الإكراه البدني في المركز بأمر يصدر من قاضى تنفيذ العقاب بناءً على طلب من النيابة العامة، ويتم ...
المادة (83) : على إدارة المؤسسة الإفراج فوراً عن النزيل في ذات يوم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه، بناءً على ...
المادة (84) : على مدير المؤسسة أو من ينوب عنه – بناءً على تقرير يرفعه رئيس المركز إلى مدير المؤسسة - أن يطلب من ق ...
المادة (85) : إذا واجهت إدارة المركز عقبات في تنفيذ الحكم على أي نزيل، فعلى رئيس المركز أو من ينوب عنه أن يرفع ال ...
المادة (86) : يجب على رئيس المركز أو من ينوب عنه إبلاغ مدير المؤسسة والنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات فورا ...
المادة (88) : يُلغى كل نص يتعارض ...
المادة (89) : على وكيل وزارة الداخلية والمعنيين- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن